الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جائز عمدا وسهوا عند الأكثرين - منا - ومن المعتزلة. الشيعة: عكسه.
الجبائي: جوازه تأويلا وسهوا فقط.
وقيل: سهوا فقط، ويؤاخذون به، لأن معرفتهم أتم، وقوتهم على التحفظ أقوى من غيرهم.
والمختار: امتناع الكبائر عمدا وسهوا وتأويلا، والصغائر عمدا، ولكن لا يقرون عليه.
وقيل: المختار: امتناعهما عمدا لا سهوا. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في الكلام. ووجوب الاقتداء به عليه السلام وغيره إنما يتفرع على امتناع صدور الذنب عمدا مطلقا، إذ السهو نادر، وهو لا يقدح في الغالب، ويحتمل أن يتفرع على امتناعه، لا يقال: احتمال التعمد نادر - أيضا - لأنه يبطل الثقة.
مسألة
مجرد فعله للوجوب عند ابن سريج، والأصطخري، وابن خيران، وابن أبي هريرة، والحنابلة، وكثير من المعتزلة.
وقيل: للندب، ونسب إلى الشافعي، واختاره إمام الحرمين وقال مالك رضي الله عنه: للإباحة.