الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قول الواحد يفيد قدرا من الظن، والثاني يفيد قدرا، وهكذا حتى يحصل العلم، وأما كون المؤثرين مجتمعين في صورة الترجيح بالقوة فلا أثر له بالضرورة.
وعن الثاني: بمنع حكم الأصل، ثم بالفرق: وهو أنه يؤدي إلى عدم فصل الخصومات، وأنه يعسر على العامي الترجيح، وكذا يجوز له تقليد المفضول، ولا يجوز للمجتهد العمل بالمرجوح.
وعن (ج) بمنع الملازمة إن كان أصولها متحدة، وإلا: فيمنع انتفاء اللازم.
مسألة
إذا تعارض دليلان: فإن أمكن العلم بهما بوجه بدون وجه، صير إليه، إذ إعمال الدليلين - ولو من وجه - أولى من إهمال أحدهما بالكلية، وأن ترك الدلالة التبعية - وإن تعدت - أولى من ترك الأصلية وإن اتحدت، وهو: إما بالتوزيع: أو بإثبات بعض الأحكام دون البعض. أو يصرف أحدهما إلى شيء، والآخر إلى شيء.
كقوله: "ألا أنبئكم بخبر الشهداء؟ " قيل: بلى يا رسول الله فقال: عليه السلام: "أن يشهد الرجل قبل يستشهد" إلى حقوق الله تعالى وصرف قوله: "ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد" - إلى حقوق
الآدميين وإن لم يكن ذلك: فهو على أقسام:
(أ) أن يكونا معلومين عامين أو خاصين: فإن علم التارخي: فإن تأخر أحدهما نسخ المتأخر المتقدم إن قبله، وإلا: تساقطا، ويرجع إلى غيرهما، ومن لا يرى نسخ الكتاب، وبالعكس: فيمتنع النسخ عده فيه، و - حينئذ - يحتمل عنده التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما، كما سبق - فيما لا يقبله.
وإن تقارنا فحكمه التخيير، إذ تعذر الجمع، والترجيح إذا المعلوم لا يقبله، وإن كان بحسب الحكم، لكونه شرعيا أو خطرا.
(ب) أن لا يعلم التاريخ: فإن قيل الحكم النسخ: رجع إلى غيرها، إذ لا يحتمل التخيير، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منسوخا، فتعين الرجوح إلى غيرهما. وإن لم يقبله فحكمه التخيير.
(ج) أن يكونا مظنونين: فإن علم تأخر أحدهما: نسخ المتأخر المتقدم - إن قبله - إلا: فالترجيح. وإن لم يعلم ذلك: فالترجيح، فيعمل بالأقوى، فإن تساويا فما سبق في التعادل.
(د) أن يكون أحدهما معلوما، والآخر مظنونا، فالعمل بالمعلوم بكل حال).
(هـ) أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، وكانا معلومين أو مظنونين: فإن علم تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام: نسخ الخاص العام. أو قبله فمخصصه. ومن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فحكمه عنده: كما سبق فيما تأخر عن وقت العمل. وإن
علم تأخر العام: فعندنا: يبنى عليه. وعند الحنفية بنسخه.
وإن علم تقارنهما: اختص العام به وفاقا، إذ لا سبيل إلى النسخ، لانتفاء شرطه، ولا إلى التخيير والتساقط، لاستلزامهما الترك بالدليل فتعين. إن لم يعلم شيء: فعندنا: يبنى العام على الخاص. وعندهم يتوقف.
(و) أن يكون أحدهما عام، والآخر خاصا، وكان أحدهما معلوما والآخر مظنونا.
فالعمل بالمعلوم، إلا: إذا كان المعلوم عاما، والمظنون خاصا، وردا معا، أو تقدم الخاص عليه، أو تأخر عنه، ولكنه ورد قبل حضور وقت العمل به: فإن الخاص يخصصه على ما سيأتي من الخلاف.
والصورة الأخيرة لا تستثني من الحنفية، لما سبق.
(ز) أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه دون وجه، وكانا معلومين أو مظنونين: فإن علم تأخر أحدهما: نسخ المتأخر المتقدم عند من يقول: العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم بل أولى، إذ لم يتمخض خصوص المتقدم. ومن لا يقول به فلا يليق بمذهبه ذلك، ولا التخصيص، إذ لم يتمخض خصوص المتأخر، حتى يخرج من المتقدم ما دخل تحته، بل يليق بمذهبه الترجيح على الوجه الذي يأتي. وإن لم يعلم ذلك - سواء علم المقارنة أو جهل -: فاللائق بالمذهبين أن يصار إلى الترجيح، لكن في المظنون بقوة الإسناد، ويكون حكم أحدهما شرعيا أو حظرا، وفي المعلوم بالثاني، إذا الحكم بذلك طريقة الاجتهاد، وليس في ترجيح أحدهما إطراح الآخر بالكلية. بخلاف ما إذا كانا معلومين، وكانا عامين، أو خاصين، كما