الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، ولا يمكن ذلك إلا عند اتفاقهما، و - حينئذ - يلزم حجيته على وجه الإجماع.
ومنع انحصار الخلفاء الراشدين في الأربعة، وبأنهما كقوله:
أصحابي كالنجوم
…
الحديث، ولا يفيد أن قول كل واحد إجماعا.
وأجيب: بأنه يفيد عرفا، والأصل عدم النقل، ولقوله عليه السلام الخلافة بعدي ثلاثون، ثم تصير من بعدي ملكا.
وعن (ب) بأنه لما تعذر حمله على الفتيا، للتقييد، وكونه حجة كما هو في "أصحابي"، الحديث - وجب حمله على كونه إجماعا دفعا للتعطيل.
وجواب الأول: النقض بقوله "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وبأنه محمول على الترجيح عند التعارض، جمعا بين الدليلين، وهو جواب الثاني
مسألة
إجماع الصحابة مع مخالفة غيرهم، ليس بحجة. خلافا لقوم.
لنا:
(أ) أنهم ليسوا مجموع الأمة، فلا يكون إجماعهم حجة، لما سبق.
(ب) أنهم سوغوا اجتهاد التابعين، ورجعوا إليه: روي أن ابن عمر سئل عن فريضة، فقال:(اسألوا سعيد ببن جبير، فإنه أعلم بها مني) وسئل أنس عن شيء، فقال:(اسألوا مولانا الحسن، فإنه سمع وسمعنا، وحفظ ونسينا)، وسئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن مسألة، فقال:(اسألوا الحسن البصري) وهذه تحتمل السؤال عنها تنصيصا.
وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (تذاكرت أنا وابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال: أطول الأجلين، وقلت: أنا بوضع حملها، فقال أبو هريرة: (أنا مع ابن أخي).
وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد، فقال:(اسألوا مسروقا)، فلما أتاه السائل بجوابه تبعه
وأمثاله كثيرة، فلا ينعقد الإجماع بدونه.
وأورد: بأنه في حال اختلافهم دون إجماعهم.
السمنية والبراهمة: الظن.
وقيل: العلم فيما لم ينقض.
لنا:
جزمنا به لجزمنا بالشاهد.
ولا يقال: بمنعه مطلقا إذ الخصم لا يجده من نفسه، و- حينئذ - فليس الاستدلال بوجدانه عليه أولى من العكس، بل هو أولى لوجوب اشتراك العقلاء في الضروريات، ثم لا نسلم تساوي الجزمين، لأنه اختلف فيه وفي ضرورته ونظره لأنه ليس كالواحد نصف الاثنين، ثم هو معارض:
(أ) بأنه لا يفيد الضروري، لأنه مختلف فيه، ولا النظري، لما سلمتم فلا يفيده، وهو ظاهر.
(ب) أن جزمنا به ليس بأقوى من جزمنا بـ (أن زيدا) الذي رأيته الآن هو الذي رأيته بالأمس (وأنه ليس يقينا)، لاحتمال وجود مثله للمختار أو التشكل الغريب.
لا يقال: إفضاؤه إلى الشك في المشاهدات، ووجود التلبيس من الله تعالى يمنع منه، لأنا نمنع الإفضاء، إذ الشاهد هو (زيد) لا لكونه هو المرئي، وحديث التلبيس مبني على التحسين والتقبيح، سلمناه، لكن الجزم لو كان بناء عليه لما حصل لمن لا يعرفه.
(ج) أن خبر كل واحد لا يفيد فكذا الكل، لأن كل واحد من الزنوج لما كان أسود، كان
الكل أسود.
(د) لو أفاد خبر جمع العلم، فإن لم يفد معه خبر مثلهم بنقيضه 9 لزم الترجيح من غير مرجح، وإن أفاد لزم اجتماع النقيضين.
(هـ) فساد بعض تواتر اليهود والنصارى يقتضي عدم إفادته العلم. وإحالته إلى فقد شرط التواتر مع ادعاء الخصم حصوله فيه، كادعاء غيرهم في تواترهمن يوجب تطرق الطعن فيه، وفناء اليهود إلى أن لم يبق منهم عدد التواتر بعيد عادة، سلمناه، سيما مع قرب الزمان، لابتداء الملة، وكون النصارى قليلين في ابتداء الأمر يقتضي عدم قيام الحجة بشرعه.
(و) حصوله العلم عقيبه: إن كان بالإمكان لزم الترجيح من غير مرجح، وأن لا يقطع به في تواتر أو بالوجوب، وليس الموجب له قول كل واحد وفاقا، وبالضرورة، لامتناع اجتماع المؤثرات على أثر واحد، إن وجدت تلك الإخبارات معا، وإلا: فلنقض العلة، أو تحصيل الحاصل، أو اجتماع المثلين، بل الكل و- حينئذ - إن اشتراط في إفادته حصولها دفعه لزم خلاف الإجماع، وإلا: لزم إسناد الوجودي إلى المعدوم، ولأن الموجبة ثبوته، فيمتنع قيامها بالمجموع المتعاقبة، والحاصل دفعه، لامتناع قيام الوجودي بالمعدوم، وامتناع قيام الواحد بالمحال الكثيرة، ولأنه (إن) لم يحصل عند الاجتماع أمر زائد على حالة الإفراد لم يفده كحالة الإفراد، وإن حصل فالكلام فيه كما سبق، ولزم التسلسل.
لا يقال: الموجب الهيئة الاجتماعية، والكلام فيه لو تأتى غير مقبول، لأنه معلوم بالضرورة، لأن الهيئة الاجتماعية الخارجية غير لازم الحصول، والذهنية عدمية.
(ز) لو حصل فالموجب له ليس آحاد الحروف وهو ظاهر، ولا مجموعها لعدم وجودها، ولا الأخير بشرط المسبوقية، لأنها عدمية فيمتنع أن يكون جزئا أو شرطا لوجودي، ولا بشرط وجود سائر الحروف قبلهن لأنها عدمية فيمتنع أن يكون جزءا أو شرطا لوجودي، ولا بشرط وجود سائر الحروف قبله، لأنها تبقى عنده والشرط يجب مقارنته للشروط.
(ح) لو حصل العلم الضروري به لما اختلف فيه جمع (عظيم)، لوجوب الاشتراك في الضروريات، والمكابرة غير لائق مع العقلاء، وحمله عليها كذلك.
وأجيب:
إجمالا: أنه تشكيك في الضروريات، فلا يستحق الجواب.
وتفصيلا:
عن (أ) أنا ندعي ذلك بالنسبة إلى كل واحد من العقلاء، وإن لم يعتقد إفادته العلم، لحصوله لمن لا يعرف شيئا من العلوم وقوانينها، وكذلك لم يجد العامي في نفسه فرقا بين ما رآه، وبين ما سمعه بالتواتر، والخصم إن صدق فيما قال فلعله لاعتقاد عدم إفادته، وفرق بين عدم الاعتقاد، واعتقاد العدم ونحن إنما ندعي بالنسبة إلى الأول دون الثاني فإنه ربما يمنع منه.
وعن (ب) ما تقدم من عدم التفاوت بين العلمين بالنسبة إلى العقلاء الذين ليس لهم مانع منه، وكونه مختلفا فيه لا يدل عليه، كما في المحسنات، ولا يلزم من كونه ضروريا (أن يكون العلم به ضروريا) إذ يجوز أن يكون أصله كذلك، دون وصفه، واليقينيان يتفاوتان، فإن لم يجوز ذلك، فالتفاوت إنما هو لكون العلم في التواتر بالعادة، والعلوم العادية تحتمل النقيض بحسب العقل، بخلاف البديهي.
وعن (ج) أنه ضروري وسبق جواب الاختلاف.
وعن (د) أنه ليس يقينا بحسب العقل، دون العادة، والتواتر كذلك.
وعن (هـ) أن المجموع قد يخالف الآحاد، والعلم به ضروري.
وعن (و) أنه فرض محال.
وعن (ز) أنه لفقد شرطه، وادعاؤهم حصوله فيه كذب صريح، ثم إنه منقوض بالظن، والجواب واحد.
وعن (ح) أنه بالعادة، وامتناع الترجيح بالنسبة إلى المختار ممنوع، ولا نسلم امتناع القطع به عادة، سلمناه، لكن لم لا يجوز أن يكون بالوجوب؟ ، وما ذكر من المحذور، إنما يلزم أن لو قيل بالوجوب الذاتي، أما على الوجوب العادي بخلق اله تعالى فلا، وبه خرج الجواب عن (ط).
وعن (ي) ما سبق أن وقوع الاختلاف لا يمنع من الضرورة.