الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مناقب الصحابة إجماعا.
و- أيضا - لم يعترف به اقتداء حتى يتوهم تقصيره في طلب دليله، بل بين أن حكمها دائر بين الاحتمالين، ليقطع ما عداهما عن أن يكون حكما فيها. هذا كله على التعادل الذهني، وأما على الخارجي: فما يليق به إلا: إطلاق القولين، إذ الجزم بأحدهما خطأ.
مسألة
قيل: الترجيح (تقوية طريق على آخر، ليعلم الأقوى، فيعمل به، ويطرح الآخر).
وزيف:
بأن التقوية فعل الشارع، أو المجتهد حقيقة، أو ما به التقوية مجازا - والترجيح اصطلاحا ليس كذلك، بل هو: نفس ما به الترجيح. وبأن ما يظن قوته خارج عنه، وبأن ما ذكر في آخره مستدرك - إذ العلة الغائية غير داخلة في الحد.
وقيل: (هو عبارة عن: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب، مع تعارضهما بما يوجب العمل به، وإهمال الآخر). وهو دور، إذ لا يعرف كونه موجبا للعلم ما لم يعرف كونه مرجحا. وأيضا - جعله عبارة عن نفس الاقتران.
وقيل: (زيادة وضوح ترجع إلى مأخذ أحد الدليلين، مما لا يستقل دليلا).
ورد:
بأن زيادة الوضوح أثره، لا نفسه، وبأنه يحرج عنه الترجيح بكثرة الأدلة - على رأينا -.
وأسده: أنه شيء يحصل به تقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآخر، فيعلم أو يظن الأقوى، فيعمل به، وهذا أثر الحد غير داخل فيه.
مسألة
الأكثر على وجوب العمل بالراجح معلوما كان أو منظوما. ولم يجوز القاضي
بالمظنون.
محتجا:
(أ) بأن الدليل ينفي العمل بالمظنون، لأنه في عرضه الغلط، والخطأ، ترك في أصل الدليل لإجماع الصحابة، فيبقى في غيره على أصله.
(ب) أن كل مجتهد مصيب لما سيأتي، ولا يتحقق الترجيح فيه بخلاف المقطوع، فإن الحق فيه واحد.
للجماهير:
(أ) إجماع الصحابة، إذ رجحوا خبر عائشة رضي الله عنها على خبر أبي هريرة، (الماء من الماء)، وخبر من روت من أزواجه إنه كان يصبح جنبا، على ما روى عنه عليه السلام "من أصبح جنبا فلا صوم له"، وقوى أبو بكر رضي الله عنه خبر ميراث الجدة، لموافقة محمد بن مسلمة، وعمر خبر الاستئذان بشهادة الخدري، ورجح على خبر الصديق على غيره، حيث لم يحلفه، مع تحليفه لغيره، وهذه الصور الأخيرة وإن لم يكن فيها التعارض، لكن المقصود أنهم عملوا يظن لا يستقل، كما عملوا بالمستقل.
(ب) أن العمل بالراجح متعين عرفا، وإذا يعد العادل عنه سفيها، فكذا في الشرع، للحديث. ولأن التطابق هو الأصل، ضرورة أن الأصل عدم التغيير.
(ج) أن العمل بهما، وترك كل واحد منهما - ممتنع، للجمع بين الضدين، وترك الدليلين، والعمل بالمرجوح ترجيح المرجوح على الراجح، فتعين عكسه.