المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(ج) لو أفاد لم يكن لاشتراط الشاهدين معنى، ولما احتاج - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: (ج) لو أفاد لم يكن لاشتراط الشاهدين معنى، ولما احتاج

(ج) لو أفاد لم يكن لاشتراط الشاهدين معنى، ولما احتاج الحاكم إلى التزكية، ولحصل الاستغناء عن المعجزة في دعوى النبوة، ولما حصلت زيادة الظنون بتعاقب الأخبار، ولأفاد نظريا إذ لا يفيد الضروري وفاقا، لكنه باطل، لعدم قاطع يوجبه بالأصل، وعدم الوجدان بعد البحث الشديد، وهو وإن لم يفد العلم بعدمه، لكن يفيد العلم بعدم العلم به من جهة العادة، وهو قادح في كون العلم به نظريا، ولخطأ، وفسق وضلل، كالقطعي، ولعارض القواطع كالتواتر.

لهم:

(أ) لو كان مفيدا للظن لما جاز اتباعه، للنصوص.

(ب) كان علي رضي الله عنه يستحلف الرواة، إلا: الصديق، لأنه يفيده العلم، وهو حجة من لم يقل باطراده.

(ج) لو لم يفد، لما ثبت به القتل والحدود، المبنية على الاحتياط ولما أفاد التواتر، إذ لم يحصل بكل واحد منهم فكذابا لكل.

وأجيب عن الكل: بالمنع، وسنده بين.

‌مسألة

يجوز ورود التعبد به عقلا.

خلافا لجمع من المتكلمين.

لنا:

(أ) أنه لا يستحيل لذاته، وهو بين، ولا لغيره، إذ لا يستلزم محالا - لو فرض تصريح الشارع به - بالأصل والاستقراء، ولأنه (ليس) إلا: احتمال كونه كذبا، لكنه يجوز أن يوجب العمل به، لتحصيل المصلحة الناشئة من العمل المظنون، كما في الشاهد، والاجتهاد في القبلة

ص: 168

ودخول الوقت، وشهر رمضان في حق الأسير.

(ب) أنه إذا وجب العمل بظن صدقه فمدرك الوجوب معلوم، لأن ظن صدقه معلوم، فلا يحتمل الخطأ والغلط.

(ج) أنه وقع لما تبين، فيكون جائزا قطعا.

لهم:

(أ) النصوص النافية لجواز العمل بالظن.

(ب) التكليف، لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وإلا: لكان عبثا والأمر باتباع ما احتمل الخطأ، أمر لما احتمل المفسدة، مع أنه لا ضرورة في اتباعه، لا مكان إبلاغه إلى عدد التواتر، والعمل بالبراءة الأصلية والأقيسة اليقينية بخلاف الشهادة والفتوى، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات.

(ج) قياس الفروق على الأصول، بجامع الظن بصدق.

(د) أنه قد يتعارض بحيث لا يمكن العمل به، فشرعيته شرعية لما لا يمكن العمل به.

(هـ) لو جاز التعبد به في العمليات، لجاز في وجوب تصديق مدعي النبوة، إذ هو عمل بالقاطع في الصورتين، وهو ظن الصدق.

(و) لو جاز التعبد بالمظنون كلام الرسول، لجاز بمظنون كلام الله تعالى.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أن العلم بما ظن صدقه عمل بالظن، لما سبق أو المراد منها: ما سبيله العلم جمعا بين الدليلين، ثم إنها لا تدل على عدم الجواز بل على عدم الوقوع، ثم المنع منه لظنين إذ لا قاطع لكم عليه، والجواب واحد.

وعن (ب) بمنع أن ذلك عقلا بل شرعا، ثم بمنع أنه أمر بما احتمل الخطأ، فلم يكن أمرا بما احتمل المفسدة - لا يقال: الظن لا يصير ما ليس بمصلحة مصلحة، لأنا نمنع ذلك، لأن مدارك الحكام معرفات، ولا امتناع في أن يجعل الظن معرفا لذلك.

وعن (ج) بالفرق، إذ سبيله القطع دونه.

وعن (د) بمنع أنه لا يمكن العمل به، إذ فرضه التخيير، أو التساقط والرجوع إلى غيره،

ص: 169

سلمناه، لكن لا يسقط الميسور بالمعمور.

وعن (هـ) بمنع عدم جوازه، ثم الدال على النبوة يجب أن يكون قاطعا والعمل بالقاطع في الصورتين إنما هو بالنسبة إلى وجوب العمل والتصديق.

وعن (و) بمنع امتناعه، وإنما لم يجز في القرآن لكونه معجزا.

مسألة

من قال بالجواز اختلف في الوقوع:

فقيل: لم يقع، لعدم ما يدل عليه في الشرع.

جمع من القدرية، كالقاساني والظاهرية، لوجود ما يدل على المنع منه.

والجماهير: على وقوعه، متفقين على أن السمع دل عليه.

وقال الإمام أحمد والقفال، وابن سريج، والبصري: والعقل - أيضا -

واتفق (الكل) على أنه حجة في الأمور الدنيوية، كالفتوى والشهادة والأغذية والأدوية، والأرباح.

لنا:

(أ) قوله تعالى: {فلولا نفر} [التوبة: آية 122] الآية.

أوجب الحذر بإنذار الطائفة:

ولأن لعل للترجي، وهو على الله تعالى - محال، فيحمل على الطلب لأنه لازمه، وهو بمعنى: ميل النفس، ممتنع في حقه تعالى، فهو بمعنى: الاستدعاء المانع من تركه، إذ هو بدونه خلاف الإجماع.

و- أيضا - أطبقوا على أنه من الله التحقيق، لامتناع الترجي في حقه تعالى، فإذا دخل على ما هو مضاف إلى الله تعالى، حمل عليه لقوله:{لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: آية 1].

ص: 170

أو على ما هو مضاف إلى المكلف، كقوله:{لعلهم يتقون} [البقرة: آية 187]، حمل على سببه، وهو الوجوب، إذ قد لا يتحقق ذلك منه.

أو نقول: لعلهم يحذرون يقتضي حسن الحذر أو إمكانه، وهو التوقي عن المضرة، والذي منع الخبر منه، قد لا يضر في الدنيا، فيحمل على مضرة الآخرة.

والطائفة: عدد لا يفيد قولهم العلم:

لأن كل ثلاثة فرقة بالنقل.

ولأنها فعله، من فرق أو فرق، كالقطعة والكسرة، فكل ما هو فرق فهو فرقة، ترك مقتضاه في الاثنين، فيبقى فيما عداه على الأصل والطائفة من الثلاثة دونها.

ولأن الطائفة استعملت فيمن لا يفيد قوله العلم: كالثلاثة والأربعة، وفيمن يفيد قوله العلم، فوجب جعله حقيقة في المشترك بينهما.

ولأن المراد منها: لو كان عدد التواتر (لوجب) على الفرقة - التي هي عدد التواتر، أو أزيد: أن ينفروا بأسرعهم، أو عدد التواتر، وهو خلاف الإجماع.

والإنذار: الخبر المخوف، نقلا واستعمالا -حينئذ- يجب الأخذ بالمخوف، وبغيره، إذ لا قائل بالفصل.

لا يقال: عدم مجاز آخر ممنوع، فلا يحصل على ما ذكرتم.

ونقل كون الثلاثة فرقة صريحا، ممنوع وغيره مؤول.

والثاني: معارض بما يقال: الشافعية فرقة، والمجاز يصار إليه للجمع بين الدليلين.

والثالث: معارض بما أنه لا يجب أن يخرج من كل ثلاثة واحد، أو اثنان. ثم المراد مجموع الطوائف، لضمير الجمع، ولعلهم عدد التواتر.

ثم المراد من الإنذار: الفتوى لقرينة التفقه، والحمل عليه - وإن خصص القوم بغير المجتهد - لكن الحمل على الرواية يخصصه المجتهد، وتخصيصنا أقل فكان أولى.

وإن حمل على المشترك بينهما: كفى في العمل به العمل بالفتوى.

ثم المراد: الإنذار بما علم فيه المصلحة أو المفسدة العقليين دون غيره.

ص: 171

ثم المراد منه: الاتعاظ بأخبار الأولين، كقوله:{أولم يسيروا في الأرض} [المائدة: آية 9، فاطر: آية 44، غافر: آية 21] الآية.

ثم الحذر للاحتياط لا للخبر، لأنا نجيب:

عن (أ) الأصل عدمه، وعدم رجحانه، والتساوي يوجب الإجمال، والأصل عدمه.

وعن (ب) أنه نقل ظاهر؛ لقولهم: الفرقة: طائفة من الناس، والطائفة من الشيء قطعة منه.

وقال ابن عباس: (الواحد فما فوقه طائفة)، وتأويله تعسف، أو خلاف الأصل.

وعن (ج) منعه، إذ الشافعية فرقة بحسب المذهب، فرق بحسب الأشخاص.

عن (د) أنه ترك مقتضى الدليل فيه، فيعمل به في غيره.

وعن (هـ) أن الرجوع مشروط بالسبق، وضمير الجمع لا يضر، لأنه قابل الكل بالكل فيوزع البعض على البعض.

وعن (و) بمنع أنه المراد، وأن التفقة قرينة فيه إذ التفقه في الزمن الأول ليس إلا: حفظ الكتاب والأخبار وروايتها، ثم لزوم التخصيص، إذ الخبر قد يروى لغير المجتهد، ليزجوه عن الفعل، ويدعوه إلى الاستفتاء أو البحث عن معناه.

وعن (ز) أنه - حينئذ - يجوز العمل بكل ما فيه المشترك، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، فيجوز العمل بخبر الواحد، و-حينئذ- يجب العمل به، لعدم القائل بالفصل.

ولأن الأمر بقبول الفتوى - إن ورد قبل هذا النص - لم يجز الحمل عليه فقط، وإلا: حمل عليهما دفعا للإجمال، وتكثيرا للفائدة.

ولأن ترتيب الحكم على المسمى يشعر بعليته فيعم لعموم علته.

وهو الجواب عن (ج)، (ط)، ويخصهما أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي، وأن التفقه في الدين ينفيه.

وعن (ي) أنه لا احتياط في ترك ما علم أو ظن جوازه عن سماع ما ليس دليلا.

(ب) قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ} [الحجرات: آية 6] الآية.

يفيد عدم قبوله للفسق، لما سبق، فلم يجز إحالته إلى كونه خبر واحد، لأن عليه اللازم يمنع من العرضي، ولأنه لو رد لرد خبر غير الفاسق وهو خلاف النص.

ص: 172

ولأن مفهوم الشرط أن لا يثبت التبيين في غير الفاسق، وهو: إما بالرد، وهو باطل، لأن خبر العدل لا يكون أسوأ حالا من الفاسق، فهو بالقبول.

وأورد: أن قوله: {أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات: آية 6] يفيد أن المنع لعدم إفادة العلم، وهو عام في جميع خبر الواحد.

وأجيب: بمنعه، إذ الجهالة ضد العلم بمعنى الظن، وكل منهما يستعمل في الآخر.

ولأن ما روى: أنه عليه السلام بعث الوليد بن عقبة مصدقا فرجع إليه، وأخبر أن الذين بعث إليهم ارتدوا وهموا بقتله، فعزم عليه السلام على قتالهم، فأنزل الله تعالى الآية تدل عليه.

وما يروى: (بأنه بعث غيره ليكشف أمرهم)، فغير قادح، لأنه لم يخرج برواية الاثنين أو الثلاثة - عن كونه خبر واحد.

وبالجملة: اعتماد الرسول على أخبار الآحاد وفي الغزوات والأسفار معلوم بالضرورة، وبه يعرف اندفاع ما يقال: إنه إثبات خبر الواحد بخبر الواحد.

وفيه نظر، إذ النزاع فيما يثبت شرعا عاما، لا في نحو ما ذكروه.

(ج) قوله تعالى: {إن الذين يكتمون} [البقرة: آية 159] الآية، يدل على وجوب إظهار الهدى، وهو لوجوب قبوله.

لا يقال: لعل التوعد بعدد التواتر، ثم المراد منه ما يتلى، لأنه المتبادر منه ثم وجوبه للاشتهار، حتى يبلغ إلى حد التواتر، لا للقبول، يؤكده أنه يجب على الفاسق الإظهار وإن لم يجب القبول منه.

(أ) لأنه تقييد بما لا إشعار للفظ به.

ص: 173

وعن (ب) بمنعه، فإن الهدى عام، ولم يزل العلماء في كل عصر يستدلون به على حرمة كتمان العلم.

وعن (ج) أنه يجب حمله على الفوائد بأسرها دفعا للإجمال، وتكثير الفوائد، وعدم القبول من الفاسق لمانع.

(د) قد علم بالضرورة بعد الاستقراء أنه عليه السلام كان يبعث رسله إلى القبائل آحادا، لتبليغ الأحكام.

وأورد: بأنه للفتوى والقضاء، إذ العوام فيها أكثر. سلمناه، لكن التواتر بإبلاغه وإبلاغ الآخرين من بعده، فإن بعثهم دفعة متعذر أو متعسر.

ثم إنه منقوض ببعثه كذلك للدعوة إلى الإيمان.

وأجيب:

عن (أ): بأن الإفتاء في ذلك الزمان في الأكثر إنما هو برواية الأخبار، لاشتراكهم في العلم بما يتوقف عليه الاستنباط، فلا منافاة.

وعن (ب) أنه لو كان (له) لما أنكر عليهم عدم الامتثال قبله.

وعن (ج) أن الدعوة معلومة بالتواتر من الواردين عليهم، والعبث إنما للتنبيه على القطعية، والإعلام والاستعلام.

(هـ) الإجماع، إذ عمل واحتج به، كخبر الإمامة مع أنه في واقعة عطيمة، ومخصص لقوله:{أطيعوا الله} [النساء: آية 59] الآية، والدفن و (أن الأنبياء لا يورثون) مع أنه مخصص لآية الميراث، ومقادر الزكوات، ونصبها، والديات والجدة، والمجوس، والجنين، وتوريث

ص: 174

المرأة من دية زوجها والطاعون، وعدة الوفاة، والتقاء الختانين، مع أنه ناسخ والربا.

والمخابرة، والمذي، وأن الحائض تنفر بلا وداع، وحرمة الخبر، وتحويل القبلة، ولا حصر لأمثاله.

ثم إن التابعين، كعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجبر بن مطعم، ونافع بن جبير، وخارجة بن زيد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء، وطاوس، ومجاهد وسعيد بن المسيب، على ذلك، وكذا فقهاء، الأمصار في كل الأعصار، قبل ظهور المخالف، ولم ينكر عليهم، لعدم نقله واشتهاره، فكان إجماعا.

فإن قيل: دعوى الضرورة ممنوعة، لإنكار المخالف العلم والظن بالعمل المذكور.

والاستدلال غير مذكور، ولو سلم فضعيف، إذ بلوغ الروايات المذكورة إلى حد التواتر ممنوع، وجعلها من الآحاد دور.

ثم العمل لعله بغيرها أو بها، وهي متواترة.

أو محتفة بقرائن.

ثم عمل الكل به ممنوع، والبعض لا يفيده، ثم عدم الإنكار ممنوع، إذ رد الصديق خبر

ص: 175

المغيرة، حتى شهد له آخر، ورد هو وعمر خبر عثمان في إذن الرسول في رد الحكم بن العاص حتى طالباه بمن شهد له به.

ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له الخدري، وخبر فاطمة بنت قيس، وقال:(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) ورد على خبر الأشجعي، وكان لا يقبل رواية أحد حتى يحلفه إلا: الصديق، وردت عائشة خبر ابن عمر.

ثم السكوت يحتمل غير الرضا.

ثم هو إجماع في النوع الذي قبلوه دون غيره، وهو غير معلوم لنا، فلا يتعين حجية نوع ما.

ثم لا يلزم من جواز علم الصحابة جواز علمنا به، والإجماع على عدم الفصل بين نوع ونوع ممنوع، إذ لا طريق إلى العلم أو الظن به بعد تفرق العلماء شرقا (وغربا) ثم هو إجماع ظني والمسألة علمية.

قلنا: أجيب:

ص: 176

عن (أ) بأنه ضروري بعد الاستقراء، ومعظم المخالف: كالنظام وشيوخ المعتزلة والإمامية، لم ينكر ذلك، وقليلهم: كالمرتضى وأتباعه لا يبعد منهم إنكاره، كمنكر الحسيات، والبديهيات سلمناه لكن نقطع أن الروايات بأسرها ليست كاذبة، وتقرير الإجماع كما سبق.

وعن (ب) أنه لو كان كذلك لأظهروا إذ العادة والدين يوجبانه، على أن كون العمل بها مصرح به في بعضها.

وعن (ج) أن الأصل عدم التغيير والقرينة.

وعن (د) أن عمل البعض مفيد على الوجه الذي سبق، ودليل عدم الإنكار ما سبق، وما ذكر من الرد فليس بقادح، إذ قبلوا خبر الاثنين والثلاثة مع اليمين، فهو منه، ثم التوفيق: أن الرد، والتوقف لفقد الشرط، والتهمة والقبول عند عدمها.

وعن (هـ) ما سبق في الإجماع.

وعن (و) أنهم قبلوا في أنواع مختلفة، كالعبادات والمعاملات والجنايات، فلا يمكن ضبطه بنوع بعينه.

وعن (ز) ما سبق من الإجماع بعدم الفضل، ولا نسلم عدم العلم أو الظن به بعد الاستقراء.

وعن (ح) بمنع أنها قطعية، ثم المقصود حصول القطع من مجموع الأدلة لا من كل منها.

(و) القياس على الفتوى والشهادة، والأمور الدنيوية، بجامع تحصيل المصلحة، أو دفع المفسدة المظنونتين، بل أولى، إذ الفتوى تتوقف على الرواية، وعلى ما لا تتوقف عليه، والشهادة تتضمن إثبات الحق على تعين المناسب، للاحتياط.

لا يقاس: القياس لا يفيد اليقين، ثم قبولها يوجب شرعا عاما دونهما، وهما ضروريان:

(أ) لتميز الحق على الباطل، وامتناع تكليف الكل بالاجتهاد دونها، إذ يمكن العمل بالبراءة الأصلية، لأنا ندعي الظن.

وعن (ب) أن شرعهما شرع عام.

ورد: بأنه مشترك، وتزيد الرواية بأن مضمونها كذلك.

وعن (ج) بمنعه، إذ البراءة الأصلية مشتركة.

ص: 177

وزيف: بأنه يسد باب المعاملة، وإثبات الحقوق.

(د) أن لا يثبت حكم في حق العامي، إذ عدد التواتر فيهما متعسر، أو متعذر.

(هـ) أن العمل به يدفع ضررا مظنونا، إذ رواية العدل الأمر بالفعل، يوجب ظن العقاب، بتقدير تركه، فوجب العمل به لتعين العمل بالراجح.

لا يقال: إنما يجب العمل به وإذا لم يمكن تحصيل العلم به.

أو ظن أقوى منه، فأما مع إمكانه فلا، لاحتمال الخطأ مع إمكان الاحتراز عنه وللاكتفاء بالأدنى مع القدرة على الأعلى.

ثم هو مقوض بشهادة الواحد والاثنين في الزنا، والفاسقين الذين يغلب على الظن صدقهما.

وإن شرط فيه عدم قيام الدليل على فساده، وجب عليكم بيانه فيما نحن فيه، على أنه وجد ما يمنع من العمل بالظن مطلقا:

(أ) لأنا نمنع اشتراطه به، ولا نسلم احتماله الخطأ، وسنده غير خاف، ثم لا نسلم امتناعه، إذ العقلاء يقدمون على الاحتمالات الرجحة، مع إمكان الخطأ، سلنماه لكن قبل تحصيل العلم (به) لا بد له من ترجح طرف.

وعن (ب) أن الأصل عدم ما يدل على فساده، وستعرف الجواب عما يمنع من العمل بالظن.

(ح) ذم العقلاء من يترك العمل بخبر الواحد كالمريض والمسافر وهو العلم بعلة وجوبه، وهو أنهم ظنوا به تفصيل ما عملوه جملة وعقلا، وهو وجوب الاحتراز عن المضاد وحسن اجتلاب المنافع، ودليل عليته الدوران: وهو حاصل في الرواية.

(ط) طريقة الاحتياط.

ص: 178