المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألةمن شروط حكم الأصل: - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

ولنا:

على الحنفية: أن حد القياس منطبق عليه، فهو منه.

لهم:

القياس شرعا لتسوية خاصة، وهي لا تعقل إلا: بين الشيئين، وما نفي فيه الفارق شيئا واحدا، فلا يعقل فيه القياس.

وأجيب:

أنه إن نظر إلى اتحاد العلة فجميعه كذلك وإلا: فهما مختلفان قطعا. ولا ننزاعهم في التسمية، بل في المعنى، إذ أجروه في الحدود والكفارات دون القياس.

‌مسألة

من شروط حكم الأصل:

أن يكون ثابتا، فلو زال بنسخ لم يصح القياس عليه، لفساد الجامع. وأن يكون شرعيا، فلو كان لغويا أو عقليا، لم يكن القياس شرعيا، وكلامنا فيه.

وإن يكن طريق معرفته شرعيا، إذ لو كان عقليا لكان طريق معرفته في الفرع - أيضا - كذلك، فيكون القياس عقليا.

ورد: بمنع الثانية، إذ معرفة حكم الفرع لا تتوقف على معرفة حكم الأصل فقط، بل عليه، وعلى غيره، فلم يلزم ذلك. وأن يكون ثابتا بالقياس. خلافا للبصري، وبعض المعتزلة، والحنابلة.

لنا:

أنه تطويل من غير فائدة، أو تعليل الحكم بمستنبطين، أو عمل بمناسبة من غير اقتران في محل الوفاق.

ص: 247

ولأن الحكم في أصل الفرع إنما ثبت بالموجودة فيه وفي أصله، و - حينئذ - يمتنع تعليله بالموجودة فيه، وفي الفرع لأن عليتها إنما تعرف بعد ثبوت ذلك الحكم فيه بعلة أخرى، فلا أثر له. هذا إذا كان حكمه ممنوعا عند الخصم، مقبولا عند المستدل فإن انعكس الأمر صح القياس، إن كان الغرض منه الإلزام، وإلا: فلا. وقيل: لا يصح مطلقا، لأن حاصل الإلزام يرجع إلى إلزام الخصم فالتخطئة في الفرع بإثبات خلاف حكمه، ضرورة تصويبه في تعليل حكم الأصل بالوصف المذكور، وليس هذا أولى من العكس.

و- أيضا - يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.

وأجيب:

عن (أ) أن إبطال عدم الحكم في الفرع على تقدير تعليل حكم أصله بالوصف بعدم القائل بالفصل - غير آت في الأصل.

سملناه، لكن الكلام الآن في الفرع، دونه، وإن كان دليل الإبطال مشتركا.

وعن (ب) أن اعترافه بالخطأ في نفسه ممنوع، إذ الكلام حيث يكون المقصود الإلزام، وفي زعم الخصم لا يضر.

وأن لا يكون دليل الأصل دليل الفرع، لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح. وفيه نظر، لأن كونه متفقا عليه يوجبه فالأولى: أن يعلل باستدراك زيادة المقدمات. وأن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع، كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية.

وهذا حق إن لم يكن للفرع دليل سواه، للزوم تكليف ما لا يطاق، وإلا: فجائز، لجواز ترادف الأدلة.

وأن يكون حكمه متفقا عليه، لئلا يلزم الانتقال.

وشرط بعضهم: أن يكون كذلك بين الأئمة.

والمتفق عليه بين الخصمين - فقط - سموه بـ (القياس المركب).

والأصح: أن القياس المركب أخص منه، وهو ما يكون كذلك لعلتين، كعدم الوجوب في حلي الصبية.

ص: 248

وأن لا يكون حكمه خارجا عن قاعدة القياس.

ونعني به تارة: كونه غير معقول المعنى، وتارة: كونه مقتطعا عن أصول أخر، ومستثنى عنها. وإن عقل معناه فالذي وجد فيه الأمران: فهو خارج عن القياس، باعتبارين، وأن ما لم يوجد فيه شيء منهما لم يكن منه بوجه ما.

ثم الذي يعقل معناه، ولم يقتطع من أصول أخر، قد يوجد معناه في غيره، فيقاس عليه، وتارة لم يوجد فيتعذر القياس عليه لفقد الفرع، لا لخروجه عن قاعدة القياس.

وكلام الغزالي يشعر بكونه منه، وهو تجوز بعيد، لما ستعرف.

أقسام ما يقاس عليه وغيره خمسة:

(أ) ما شرع ابتداء من غير أن يقتطع عن أصول أخر، ولا يعقل معناه كأعداد الركعات، ونصب الزكاة.

قال الغزالي: وتسميته بالخارج عن القياس مجازا، إذ لم يسبقه عموم قياس يمنع منه، ولا استثني عن أصول أخر (بل) معناه أنه ليس بمنقاس.

(ب) ما شرع على وجه الاستثناء، والاقتطاع، ع القاعدة العامة ولا يعقل معناه فيمتنع عليه القياس، ولا شك أن تسميته به حقيقة، وهو كتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده، وأبي بردة بجواز التضحية بالعناق.

(ج) مثله، لكنه معقول المعنى، كتجويز بيع الرطب بالتمر في العرايا، فإنه للحاجة،

ص: 249

فيقاس العنب عليه، وكرد المصراة ورد صاع من التمر معها بدل اللبن، فيقاس عليه لو ردها بعيب غير التصرية، وهذا القسم يشبه أن يكون هو المختلف فيه:

فالأكثرون - منا - وبعض الحنفية: على جواز القياس عليه مطلقا. ومنع الكرخي منه، إلا: أن تكون علته منصوصة كقوله: (إنها من الطوافين والطوافات)، أو أجمع على تعليله، وإن اختلف في علته، ويلزمه أن يجوز قياس الكلام ناسيا على الأكل ناسيا، للإجماع على تعليله بعذر النسيان، أو يكون القياس عليه موافقا لأصول أخر، كالتخالف في البيع، ولذلك قيس الإجازة عليه.

والإمام ذكر في ذلك تفصيلا، وقال: الحق أن دليل ما ورد بخلاف قياس الأصول، إن كان مقطوعا به، جاز القياس عليه، كالقياس على غيره، ثم يرجح المجتهد أحدهما.

ويؤكده: أنه إذا لم يمنع العموم من قياس يخص فأولى، أن لا يكون عموم القياس مانعا، إذ العموم أقوى منه. فإن قيل: الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه، فيبقى الباقي.

قلنا: إذا علم خروجه، خرج ما يشاركه، وليس شبهة الأصل أولى من شبهة لآخر، لا المنفصل.

وإن لم يكن مقطوعا به، ولا العلة منصوصة، ترجع القياس على الأصول للعلم بطريق حكمه، فلا معارضة، وإن كانت تساويا إن كان النص قطعيا، إذ العلم بطريق حكمه، فلا معارضة، وإن كانت تساويا إن كان النص قطعيا، إذ العلم بطريق حكمه يعارضه العلم بطريق

ص: 250