الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان جزءا كما سبق.
وقيل: يجب الأخذ بالأثقل. لقوله: "الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبي". ولأنه أكثر ثوابا، فيجب المصير إليه، لقوله تعالى:{فاستبقوا الخيرات} [البقرة: آية 148].
وأورد:
بأنه لو صح فالمهملة لا تفيد بالكلية، ولو أفاد لم تنعكس كلية، وكذا كلام في الأخرى.
ولا نسلم أن الأثقل أكثر ثوابا مطلقا، فإن الأخف الواجب أكثر ثوابا من الأثقل الغير الواجب، و - حينئذ - لو بين به لزم الدور. ثم الأخف - أيضا - من الخيرات، فلم يكن للنص دلالة على وجوب الأثقل خاصة.
وقيل: لا يجب الأخذ بشيء منها، إذ ظهر ضعف دلالتهما على الوجوب.
تنبيه:
يجب الأخذ بطريقة الاحتياط، لقوله عليه السلام "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وهي غير خارجة عن الأخذ بأكثر ما قيل أو أثقل ما قيل، فلا تفرد بالذكر.
مسألة
الاستدلال: طلب دلالة الدليل، كالاستنطاق.
واصحطلاحا: (ذكر الدليل غير النص والإجماع والقياس)، وهو المطلوب بيانه، وهو أنواع:
(أ) ما يتعلق بالسبب: وطريق إيراده أن يقال: وجد السبب، فيجب وجود الحكم، وإلا لزم التخلف. لا يقال: وجوده وحده غير كاف، بل لا بد من التعرض لوجود الشرط وانتفاء المانع، لأن تخصيص العلة غير جائز، سلمناه، لكن توقيفه على ذلك خلاف الأصل، فلا يجب التعرض لذلك، كما لا يجب التعرض لدفع المجاز والتخصيص.
ويقال في العدم: انتفى فينتفي، أو انتفى شرطه، أو جد مانعه فينتفي. لا يقال: عدم الدليل
ليس بدليل - لانا نمنع ذلك مطلقا، بل إذا كان عدم الدليل مطلقا، أما إذا كان عدم دليل خاص فلا، وهذا، لأن المعنى منه ما لو جرد النظر إليه أفاد علما أو ظنا، وما نحن فيه كذلك، فيكون دليلا.
لا يقال: الاستدلال بالسبب أو انتفائه راجع إلى القياس - لأنا نمنع ذلك، وسنده بين.
(ب) الاستدلال على عدم الحكم بعد ما يدل على الحكم.
وطريقه أن يقال: الحكم الشرعي لا بد له من دليل وإلا: لزم أن لا يكون حكما، أو تكليف ما لا يطاق، وهو: إما نص، أو إجماع، أو قياس.
(أ) لقصة معاذ، خولف في الإجماع لمنفصل، فيبقى فيما عداه على الأصل.
(ب) الاستدلال على عدم الحكم بعدم ما يدل على الحكم.
وطريقه أن يقال: الحكم الشرعي لا بد له من دليل وإلا: لزم أن لا يكون حكما، أو تكليف ما لا يطاق، وهو: إما نص، أو إجماع، أو قياس.
(أ) لقصة معاذ، خولف في الإجماع لمنفصل، فيبقى فيما عداه على الأصل.
(ب) التمسك بالأصل، وهو على نحو ما سبق تقريره.
(ج) أنه لو حصل شيء من الأدلة غير الثلاثة، لنقل نقلا متواترا، لتوفر الدواعي على نقله، لمسيس الحاجة إليه، ولو كان كذلك لعرفناه، سيما بعد البحث والطلب الشديد.
(د) لو حصل شيء من الأدلة غير الثلاثة: فإن كان من القطعية لوجب أن ينقل نقلا متواترا، وإلا: لم يكن قطعيا، أو الظنية: فلم يجز التمسك به، للنافي العمل به، ترك العمل به في خبر الواحد، والقياس لمنفصل، فيبقى فيما عداه على الأصل.
ولا نص:
لأنا لم نجده بعد طلبه، وهو يكفي للمجتهد، والمناظر تلوه. ولأنه لو وجد لعرفه الخصم ظاهرا، ولما حكم بخلافه ظاهرا. ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولا إجماع، لوجود الخلاف، وللإجماع عليه، ولأن الأصل عدمه.
ولا قياس:
لبعض ما سبق. ولأنا لم نجده بعد الطلب إلا: الأصل الفلاني، لكن الفرق الفلاني حاصل، ومعه لا يصح القياس، وهو عذر في حق المجتهد، وكذا في حق المناظر، لأنه تلوه.
وأورد:
(أ) أنه مستدرك، إذ بعض مقدماته كاف في حصول المطلوب.
(ب) ثم إنه يقتضي أن لا يكون الدليل المذكور دليلا، أو عدم انحصار الأدلة فيما ذكره، وعلى التقديرين يلزم القدح فيه، فإنه إذا بطل بعض مقدمات الدليل بطل الدليل. لا يقال: المدعي حصر أدلة الحكم الشرعي، فيما ذكر، وعدم الصحة مثلا ليس حكما شرعيا، لحصلوه قبله، ثم هو راجع إلى الإجماع - لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان، وهو شرعي، ولا نسلم رجوعه إليه، وهذا لأن الإجماع لا يدل على عدم الصحة، بل على دلالة عدم الثلاثة عليه.
(ج) لو كان عدم دليل الوجود دليل العدم، لكان عدم دليل العدم دليل الوجود، لاستواء النسبتين، وأنه يبطل الحصر، ويقتضي أن يلزم انتفاء الوجود إلا: ببيان انتفاء عدم دليل العدم، وعدم العدم وجود، فلا يلزم انتفاء الوجود إلا: بوجود دليل العدم، وهو يغني عما ذكرتم.
(د) أنه اقتصر في نفي النص على عدم الوجدان، دون القياس، وهو إن صح آت فيه، كما في النص، والخصم كما يعتقد قياسا معينا دليلا، فقد يعتقد نصا معينا دليلا.
(هـ) ثم الفرق إنما ينفي صحته إذا لم يجوز التعليل بمختلفين، وهو ممنوع.
(و) ثم إنه مقلوب أبدا، فإنه كما ينفي صحة البيع ينفي حرمة أخذ المبيع من البائع، والثمن من المشتري.
وأجيب:
عن (أ) بمنعه، فإن ما ذكرناه أكثر إفادة للظن، ضرورة أن النفي تفصيلا بعد الحصر آكد من النفي إجمالا.
وعن (ب) أن المدعى حصر المغير عن مقتضى الأصل، وما ذكرناه مقرر وفيه تغيير الدعوى، إذ الحكم الشرعي أعم من المغير، فإن ما قرره الشارع على الأصلي حكم شرعي.
فالأول: أن يقال: الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلا: لدلالة شرعية مغيرة، ولا مغير
سوى الثلاثة، ولم يوجد واحد منها، لما سبق.
وإنما لم يكتف بذكر الأصل، لأن المجتهد لا يجوز له التمسك به إلا: بعد الطلب، الذي يغلب ظن عدمه، والمناظر تلوه، إذ لا معنى لها إلا: بيان وجه الاجتهاد.
وعن (ج) بمنع الملازمة، إذ الاستدلال بعدم دليل الوجود على العدم أولى منه.
(أ) إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية، ولا امتناع في عدم ما لا نهاية له.
(ب) ولأن عدم ظهور المعجز دليل عدم النبوة، وليس عدم دليل النبوة دليل النبوة.
(ج) يصح تعليل عدم جواز التصرف في ملك الغير بعدم إذنه، ولا يصح تعليل جوزه بعدم المنع.
(د) دليل كل شيء ما يليق به، فدليل العدم العدم، ودليل الوجود الوجود، سلمنا تساوي النسبتين، لكن ما ذكرناه معتضد بالأصل، فكان أولى، سلمناه، لكن لا يعتبر لمضادته: أن الأصل هو العدم، فإنه يستدل به على عدم دليل العدم، فيلزم الوجود، وهو دليل العدم.
وعن (د) أنه يتعلق بالاصطلاح، ثم لعله إنما لم يذكر لأنه علم إتيانه فيه فذكر ما يختص به، وإنما لم يذكر ما يقدح في متن النص ودلالته، لأنه يطول، والفرق كلفته قليلة.
وعن (هـ) أنه سبق امتناعه عن المستنبطين.
وعن (و) بمنعه، فإن الأصل لا يجب أن يكون مشتركا بين كل دعوتين، على أنا نمنع إمكان نفي النص والإجماع فيه وأمثاله، إذ الإجماع منعقد على تحريم الأخذ منه، على تقدير عدم صحة البيع.
(ج) الاستقراء. تام، وهو إثبات الحكم في جزئي، لثبوته في الكلي، وهو القياس المنطقي المقيد للطقع، وهو حجة جزما. وناقض، وهو عكسه، وهو المسمى في اصطلاح المشرعين بـ (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب)، ويختلف فيه الظن في القوة والضعف، بحسب كثرة الجزئيات وقلتها.
والأظهر: أنه حجة، لأنه يفيد الظن، كقولنا: الوتر ليس بواجب، لأنه يؤدي على الراحلة، ولا شيء من الواجب يؤدى عليها، للاستقراء.
فإن قلت: القياس التمثيلي حجة باتفاق الفقهاء القائلين بالقياس، وأنه أقل رتبة من