الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن (ب) ما سبق غير مرة.
وعن (ج) بالفرق، وهو ظاهر. وأن لا يكون حكمه (ثابتا) قبل الأصل، وإلا: لزم ثبوته بلا دليل، إذ الكلام مفروض مفروض، فيما لا دليل عليه (سواه)، فأما إذا وجد فلا يمتنع ذلك.
وشرط: أبو هاشم: أن الحكم في الفرع يجب أن يكون معلوما بالنص من حيث الجملة، حتى يفصله القياس، كما في توريث الإخوة مع الجد وهو باطل: بأدلة القياس، وإجماع الصحابة، إذ قاسوا مسألة الحرام على الظهار والطلاق واليمين، وليس فيه الشرط.
خاتمة
في تقسيم القياس
(أ) جامعية. إن كان علة فـ (قياس العلة). أو لازمها، أن أثرها، أو حكمها، أو خاصية الشيء - وإن لم يعقل المعنى فـ (قياس الدلالة)، كالرائحة الفائحة، والإثم في إلحاق القتل بالمثقل بالجارح في وجوب القصاص، ووجب الدية في إلحاق القطع بالقتل، وجواز أداء الوتر على الرسالة في إلحاقه بالنوافل.
وإن كان بإلغاء الفارق، فهو (القياس في معنى الأصل)، كقياس البول في الكوز، وصبه في الماء على البول فيه، ويسمى - أيضا (تنقيح المناط).
(ب) القياس: إما مؤثر، وفسر بتفسيرين:
أحدهما: (ما أثر عين الوصف في عين الحكم أو جنسه أو جنسه في عينه.
وثانيهما: (ما كانت العلة فيه منصوصة صريحا أو إيماء، أو مجمعا عليه). وبين التفسيرين عموم وخصوص من وجه.
وإما ملائم: قيل: هو: (ما أثر الوصف في جنس الحكم). قيل: هو هذا، والثاني والثالث من أقسام المؤثر، والمؤثر، إنما هو الأول.
(ج) ثبوت الحكم في الفرع: إما مساو لثبوته في الأصل، وهو:(القياس في معنى الأصل)، أو أولى منه، (وهو القياس بالطريق الأولى، أو لا)، وهو (القياس بلا قيد).
وينقسم: - أيضا - إلى: جلي وخفي.
قيل: الجلي القسمان الأولان، وما نص فيه على علته، والخفي: القسم الثالث، وقد تقدم لهما تفاسير أخر، بينهما تضاد واختلاف.
(د) القياس: إما منصوص علته، وهو (القياس المنصوص علته) أو مستنبط. فإن كان طريقة المناسبة: فقياس المناسب والإخالة. أو السبر والتقسيم: فقياس السبر والتقسيم. أو الشبه: فقياس الشبه.
أو الطرد والعكس: فقياس الدوران والطرد والعكس.
أو لطرد: فيسمى به.
(هـ) القياس: إما تلازم، وهو ما صرح فيه بصيغة الشرطية. أو غيره وهو ما ليس كذلك، وأقسامه تستفاد مما سبق.
(و) القياس: إما مركب، وهو: ما ثبت حكم أصله بعلتين مختلفتين. كعدم الوجوب في حلي الصبية، سمى به، لأن الاتفاق عليه بمجموعهما، وهو في النفي تارة، كما سبق، وفي الإثبات أخرى، كولاية الإجبار على البكر الصغيرة. واختلف في حجيته: فالأكثر، على عدم حجيته: لعدم الفائدة، إذ الخصم يمنع ثبوت الحكم بالموجود في الفرع و - حينئذ - يحتاج المستدل إلى إثبات علته، فإن بين ذلك في صورة أخرى، لا يتأتى للخصم مثله فيها، فليقس عليه أولا، لئلا يطول الكلام بلا فائدة. و - أيضا - المعتمد في القياس إنما هو إجماع الصحابة، ولم ينقل عنهم التمسك بها.
وقيل بحجيته، وعليه الخلافيون، لإطلاق أدلة القياس. وللمركب تفسير (آخر) ذكره بعضهم. وأما غيره، وهو: ما ليس كذلك، ويسمى بـ (القياس البسيط) و (القياس مطلقا).