المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفقهاء والأصوليين: لأن أقوالهم بالنسبة إلى العامي كالأمارات بالنسبة إليهم، - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: الفقهاء والأصوليين: لأن أقوالهم بالنسبة إلى العامي كالأمارات بالنسبة إليهم،

الفقهاء والأصوليين: لأن أقوالهم بالنسبة إلى العامي كالأمارات بالنسبة إليهم، ولأن النظر في تقليد الأعم، والأورع أكثر، ويعرف ذلك بالشهرة والتسامح، وبكثرة السؤال من أهل الخبرة، وتعظيم الناس له لعلمه وورعه، واشتغال الناس عليه، والاستفتاء منه، والتجربة: بأن يحفظ مسائل وأجوبتها، ويسألهم عنها، فمن أصاب أو كان أكثر إصابة فهو أعلم. وقال القاضي وجمع من الفقهاء والأصوليين: لا يجب لتعذره عليه، أو تعسره، لقوله عليه السلام "أصحابي كالنجوم

" الحديث، ولأن الصحابة والعلماء في كل عصر، لا ينكرون على العوام بتركهم النظر في أحوالهم، ولأن الخلفاء الأربعة، وكذا الأفاضل في كل عصر ما كانوا ينكرون على المستفتي، إذا ترك أقوالهم، وأخذ بقول المفضول، فإذا لم يجب ذلك مع العلم أو الظن بتحققه، فلأن لا يجب الاجتهاد بالطريق الأولى.

فإن لم يوجب، أو أوجب - لكن تخير - يخير، ولا يبعد التوقف إلى ظهور الرجحان في صورة التخيير إن لم يفت المقصود، وتخريجه على تعادل الأمارتين - بعيد، لإمكان حمله على التعادل الذهني.

وعند ظن التساوي في الدين، دون العلم: يجب الأخذ بقول الأعلم على الأصح، لكثرة الظن، وقياسا على تقديمه في الصلاة. وقيل: يتخير، وهو بعيد.

وفي عكسه: يجب الأخذ بقول الأدين وفاقا، والفرق عسر على فرق. وعند الاختلاف: الأظهر أنه يجب الأخذ بقول الأعلم. وقياس مذهب من خير: يقتضي رجحان قول الأدين.

‌مسألة

الأظهر: جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد، لأنه كالعامي بالنسبة إلى الحكم المطلوب.

ص: 413

وقيل: لا، لأن له صلاحية معرفة طرق الأحكام، فيجب عليه أن يعرف الحكم بدليله، ولو بالمراجعة إلى من يعرف ذلك.

والمجتهد: إذا اجتهد - ظن ذلك حكما - لم يجز له التقليد وفاقا. وإن لم يجتهد:

فثالثها: أنه يجوز تقليد الصحابي، إذا كان مترجحا على غيره في نظره.

الشافعي - قديما - أنه يجوز لغير الصحابي تقليدهم، وهو يشعر: أنه لا يجوز لهم تقليد غيرهم، ولا بعضهم بعضا.

محمد بن الحسن: يجوز تقليد الأعلم.

ابن سريج: بشرط التخيير، أو فوات الوقت.

وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي فيه. وقيل: بشرط خوف فوات الوقت. ونسبا - أيضا - إليه.

للمانع:

(أ){فاعتبروا} [الحشر: آية 2]، والعامي غير مراد منه وفاقا لعجزه، فلو لم يكن المجتهد مرادا - لزم التعطيل.

(ب) القياس على الأصول، بجامع القدرة على الاحتراز عن الضرر المحتمل.

وفرق: بأن المطلوب في الفروع الظن، وأنه حاصل بالتقليد، فإن أريد به مطلقا: فممنوع، والمستند إلى الإمارة غير حاصل. ولا ينقضي: بقضاء القاضي، إذ لا يجوز خلافه، مع أنه تقليد، ويجوز السؤال عمن يخبر عن الرسول للقادر على سؤاله، لأنا نمنع أنه تقليد، إذ الدليل

ص: 414

لما دل على أن قضاء القاضي لا ينقض، كان ذلك لا بذلك الدليل.

ولا يقال: إنه يقتضي أن لا يكون قبول العامي قول المفتي تقليدا، لان العامي لا يعرف الدليل، ووجه دلالته على المطلوب، فكان تقليدا بخلاف المجتهد، وبمنع جوازه، ثم لما دل القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد - كان ذلك قطعيا لا ظنيا.

(ج) لو جاز قبل الاجتهاد لجاز بعده، كالعامي إذا ظن الحكم من المستفتي - جاز له أن يستفتي من الآخر. وهو ضعيف، لخلوه عن الجامع.

ثم الفرق: أن الظن الحاصل من اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره، فلا يجوز العمل به معه، بخلاف قول المفتي، فإنه ليس يلزم أن يكون الأول أقوى.

(د) لو جاز لغير الصحابي تقليده - لجاز تقليد بعضهم بعضا، و - حينئذ - يلزم أن لا يكون لمناظرتهم فيما بينهم فائدة. وهو كقبله، إذ الملازمة ممنوعة، لوضوح الفرق، ثم بمنع انتفاء اللازمن ثم بمنع أنه لا فائدة - حينئذ - في المناظرة.

(هـ) الدليل ينفي التقليد، ترك العمل به في العامي للضرورة فيبقى في غيره على الأصل.

(و) لا بد لجوازه من دليل، والأصل عدمه.

للمجوز:

(أ) قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر} [الأنبياء: آية 7].

(ب) قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: آية 122] أوجب الحذر بإنذار من تفقه في الدين من غير فرق، فيجب عموما.

(ج) قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: آية 59]، والعلماء منهم لنفاذ أمرهم على غيرهم من غير عكس.

(د) قوله عليه السلام "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما "، وقوله:

ص: 415

"عليكم بسنتي

"، الحديث، وقوله "أصحابي كالنجوم

"، الحديث وهو خاص بالصحابة.

(هـ) قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان: (أبايعك على كتاب الله وسنة ورسوله، وسيرة الشيخين)، فقبل ولم ينكر عليه، فكان إجماعا، وعلي لم يقبله، لا أنه أنكره، ونحن لا نقول بوجوب قبوله، ويروى رجوع عمر إلى قول علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم من غير نكير.

(و) اجتهاد نفسه لا يفيد إلا: الظن، واجتهاد غيره - أيضا - يفيده فكان جائز الاتباع، كاجتهاد نفسه.

(ز) إذا أفتاه المجتهد حصل له ظن أنه حكم الله تعالى، وأنه يقتضي ظن حصول العقاب عند عدم العمل به، فكان يجب العمل به دفعا للضرر المظنون.

(ح) أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد، فجاز لمن يكون ظانا له أن يتقلده كالعامي بجامع حصول الظن بقوله.

(ط) قياسه على قبول خبر الواحد، بل أولى، لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه.

وأجيب:

عن (أ): بالنقض بما بعد الاجتهاد، فإنه - أيضا - غير عالم. ورد: بأنه خرج للإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل، وبأن المراد منه: المقلد، إذ المجتهدون لا يصدق عليهم:{إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: آية 7]، فإن المعتبر في ذلك التمكين منه، لا العلم بالفعل. ولأن المجتهد من أهل الذكر، لكونه متأهلا له، فيكون مسئولا، لا سائلا.

ولأن ظاهره وجوب السؤال، وهو غير ثابت في حقه إجماعا، وإنما هو ثاب في حق العوام، فيختص بهم، لئلا يلزم الترك بالظاهر. ثم ما عنه السؤال غير مذكور، فيحمل على السؤال عن

ص: 416

الأخبار، أو عن وجه دلالة الدليل، والحمل على العموم، حتى يندرج تحته الحكم، غير جائز، إذ المقتضى لا عموم له.

وعن (ب) المراد منه الراية دون الفتوى، على ما سبق، ثم إنه يقتضي وجوب الحذر، وهو غير ثابت في حقه وفاقا، ثم إن ما بعد الاجتهاد مخصوص عنه، وكذا ما قبله، بجامع التمكن من معرفة الحكم بالنظر.

وعن (ج) أن المتبادر منه الأمراء والولاة، ثم المراد العوام لوجوب الطاعة عليهم، دون المجتهد، ثم المراد وجوبها في الأقضية.

وعن (د) أن قول الصحابي حجة والخطاب لغيرهم، ثم المخاطبون العوام، لقرينة الوجوب، ثم المراد الاقتداء بسيرتهم، على ما يأتي شرحها، ثم إنه مخصوص بهم.

وعن (هـ) المراد سيرتهم في العدل والإنصاف، وحسن الانقياد له. إذ هو المتبادر منها، سلمناه، لكنه يخص به جمعا بين الدليلين.

وعن (و) بالفرق، فإن ظن اجتهاده أقوى.

وعن (ز) أنه صرف عنه ما ذكرنا م الدليل السمعي، ثم الحذر من مخالفة ظن نفسه أولى.

وعن (ح) ما سبق من الفرق.

وعن (ط) أن احتمال الخطأ في تمسه بالخبر ابتداء أقل. لا يجوز للعامي تقليد غير مقلده، فما قلد فيه. وفي غيره:

ثالثها: يجوز قبل تقرر المذاهب، واختاره إمام الحرمين.

للمانع:

تجويزه يرفع التكاليف وفوائدها. وهو يقتضي وجوب انتحال مذهب معين ابتداء وفيه خلاف، مرتب على السابق، وأولى بعدم الوجوب.

للمجوز:

إجماع الصحابة والسلف الصالح، إذ ما كانوا يلزمون العوام بالانتحال بمذهب معين ابتداء ودواما.

ص: 417