الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه.
ومن لم يقل بذلك:
فمنهم من جوزه، وقال بحجيته. ومنهم من جوزه فقط. ومنهم من أحاله مطلقا.
ومنهم من فصل بين ما يكون دليل الخلاف الإمارة والاجتهاد، وبين أن يكون القاطع.
والمختار: أنه حجة لاندراجه تحت الأدلة.
مسألة
انقراض العصر ليس بشرط.
خلافا للإمام أحمد، وابن فورك.
الأستاذ، والجبائي في السكوتي.
إمام الحرمين: إن كان عن أمارة.
لنا:
أدلة الإجماع.
واستدل:
(أ) أنه لو اعتبر لم ينعقد إجماع للتلاحق.
(ب) أنه بعد الانقضاء حجة وفاقا، فإن كان لنفس كونه إجماعا، فيكون حجة قبله - أيضا - أو للانقضاء، فيكون انقراض العصر حجة بدون الاتفاق، أو له بشرطه، فيقتضي أن يكون الموت شرطا في حجية قولهم، وهذا باطل، لأن الموت لا يكون شرطا في حجية قول هو حجة، كقول الرسول عليه السلام.
ورد:
(أ) بأنه لا يرجع فائدته إلا: إلى المجمعين، سلمناه (لكن) المراد عصر المجمعين الأولين.
(ب) وبأن الجامع طردي، ثم بمنع لزوم كون الموت شرطا، بل هو كاشف عما به تتحقق حجيته، ثم إنه شرط لاستقرار حجية قول الرسول، فكذا في الإجماع.
وفيه نظر، إذا يقتضي جواز التمسك به قبل موتهم.
للمخالف:
(أ) قوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: آية 143] وهو يقتضي كونهم شهداء على أنفسهم.
(ب) سئل علي عن بيع أمهات الأولاد، قال:(كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن، فرأيت الآن بيعهن) فقال له عبيدة السلماني: (رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) فدل على أن
عليا خالف الإجماع، وما ذاك إلا لعدم انقراض العصر.
(ج) خالف عمر الصديق في التسوية في القسم ولم ينكر عليه فكان إجماعا
(د) حد عمر شارب الخمر ثمانين، وخالف ما كان عليه الصحابة.
(هـ) الإنسان ما دام حيا يتفحص عن الدليل، فلا يستقر إجماع.
(و) القياس على قول الرسول، فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته.
(ز) لو لم يعتبر لحصل الإجماع بموت المخالف لهم حالة الحكم، فيكون حجة بالموت، ولأنه يلزم منه بطلان قول الميت.
(ح) أن دليله جاز أن يكون ظنيا، فلو لم يعتبر لزم أن يكون الاجتهاد مانعا من الاجتهاد.
(ط) السكوت عن حكم الحادثة ليس دليلا على الرضى، لاحتماله للتروي والفكر، فإذا مات على ذلك، دل على الرضا، إذ لا يتمادى النظر إليه غالبا.
وأجيب:
عن (أ) أنه لا منافاة بين الشهادتين ولأنه يتناول شهادتهم على أنفسهم لفظا لعموم الناس، وإقرار الرجل على نفسه يسمى شهادة ومعنى لأنه إذا قبل في حق غيره، فأولى (أن يقبل في حق نفسه، ولوجود - علة قبوله في حق غيره - في حق نفسه، وهو أن ما) أجمعوا عليه صواب.
وعن (ب) أنه أراد به العهد لا العموم، إذ كان بعضهم يرى - إذ ذاك - جواز بيعهن، كجابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن