الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
إذا أجمع على قولين في مسألة:
ثالثها: إن رفع ما أجمع عليه، فلا.
كرد البكر الموطوءة، وكتوريث الأخ دون الجد، وإلا: جاز كأكل متروك التسمية، إن نسيت
لنا:
أنه لا يرفع ما أجمع عليه، فلا حجر.
للمانع:
(أ) أن تجويز الثالث يرفع وجوب الأخذ بهما بدلا، ولا يستلزم بطلانهما المستلزم لإجماعهم على الخطأ.
(ب) أنه لا لدليل، أو لدليل معلوم للأولين راجح، أو مساو أو مرجوح: باطل، أو غير معلوم فكذلك، إذ يقتضي واتفاقهم على خلافه ذهولهم عن الحق واتفاقهم على خلافه.
(ج) إن كان خطأ وجب أن لا سوغ، أو لا، وجب بطلان الأولين.
للمجوز:
(د) أن الشافعي رضي الله عنه أحدث الثالث، في رد الثيب الموطوءة مجانا، ولم ينكر عليه، فكان إجماعا.
(هـ) وبأنه لم يحصل إجماع على حكم واحد، فلم يكن حجة كما قبل الاستقرار.
وأجيب:
عن (أ) أنه مشروط بعدم الثالث، وهو محذوف في غيره، وتجويزه لا يستلزم ذلك، إذ كل مجتهد مصيب، سلمناه لكن نمنع امتناعه، إذا الممتنع عندنا - تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه،