الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ربنا وسنة نبينا) بقول أعرابي بوال على عقبيه، ولم ينكر عليهما مع الاشتهار، فكان إجماعا.
أدلة القائلين بعدم الوقوع
(ب) خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فنسخ به رفع للأقوى بالأضعف، وهو غير جائز.
وأجيب:
عن (أ) بأن الرد لعدم تحفظ الراوي، وسقوط مروءته لظاهر الحديث، لا لإزالة حكم الكتاب والسنة المعلومة، وإلا: لعلل به، فهو لنا لا علينا، ولو سلم منقوض بالتخصيص.
فإن قلت: ليس فيه رفع.
قلت: النسخ كذلك على قولنا: إنه انتهاء، والاعتراض منقدح، والنقد مندفع، إذ التخصيص أهون من النسخ، فلا يلزم من قبوله فيه.
وعن (ب) أن ما يفيد القطع والظن متساويان في وجوب العمل، ثم هو منقوض بالجواز.
وأجيب: - أيضا - بأن الكتاب مقطوع المتن مظنون الدلالة، وخبر الواحد بالعكس، فاستويا، بل يترجح خبر الواحد، لأن احتمال التخصيص والتجوز، أكثر من احتمال الكذب والغلط على الراوي المتحفظ.
وبالنقض بالتخصيص.
وزيف: بأنه ليس يجب أن يكون الناسخ خاصا، والمنسوخ عاما، فلا يتأتى في الأقسام الثلاثة، وإذا لم يجوز فيها لم يجز في غيرها، لعدم القائل بالفصل، ولا يعارض بمثله، لأن الترجيح معنا، إذ إلحاق الفرد بالأكثر أولى.
وبأنه لا يلزم من تقديمه، للزوم القوة المذكورة، ولكونه جمعا بين الدليلين، وتقديمه حيث لا يكون كذلك.
لهم:
(أ) أنه عليه السلام كان ينفذ آحاد الولاة، ويبلغون الناسخ والمنسوخ.
(ب) قبل أهل قباء خبر الواحد في نسخ القبلة، ولم ينكر عليهم.
(ج) نسخت آية الوصية بقوله: (ألا لا وصية لوارث) إذ لم يوجب ما يصلح أن يكون ناسخه، ويمكن الجمع بينهما وبين آية الميراث، فلا تكون ناسخة لها.
(د) نسخ قوله تعالى: {قل لا أجد} [الأنعام: آية 145] الآية، بما روي عنه عليه السلام:(أنه حرم كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير).
(هـ) نسخ قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: آية 24]، بقوله عليه السلام:(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها).
وأجيب:
عن (أ) أنه للفتوى، إذ الحاجة إليه أمس لكثرة العوام سلمناه، لكن فيما هو مثله.
وعن (ب) أنه خبر واحد، فلا يثبت به مثل هذه القاعدة سلمناه، لكن لقرائن كإخبار الرسول عنه قبل وقوعه، أو منادى الرسول أو ارتفاع ضجة.
وعن (ج) أنها نسخت بآية الميراث، وكذلك قال عليه السلام عند نزولها:"إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" وإمكان الجمع بينهما ممنوع، إذا كانت الوصية