الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروي: أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة.
أدلة المخالفين ومناقشتها
وأورد: بأنه خبر واحد، لا يثبت به القرآن، فلا يثبت به نسخ تلاوة ما هو منه، لأنه فرع تحققه.
وأجيب: بأن المثبت بين الدفتين لا يثبت به، وأما المنسوخ الذي لا يثبت فلا نسم، ثم إن الشيء قد يثبت بالشيء ضمنا، وإن كان لا يثبت به استقلالا، كالنسب بشهادة القوابل على الولادة، وكقبول قول الراوي - في أحد الخبرين المتواترين - أنه قبل الآخر على رأي ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه.
خلافا لبعض المعتزلة
لنا:
عبادتان منفصلتان فجاز نسخ إحداهما، دون الأخرى، لصيرورتها مفسدة.
وأيضا - وقع كذلك، كـ (الشيخ والشيخة
…
)، وما روي أنه نزل في قتلى بئر معونة:(بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا)، وعن الصديق:(كنا نقرأ من القرآن: لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم)، وكـ (آية الوصية) للأقربين، والاعتداد بالحول والحبس في البيوت.
لهم:
(أ) أن التلاوة دليل الحكم، فنسخها يوهم نسخه.
(ب) نسخ التلاوة مع بقاء الحكم سعي في إخفاء دليل الحكم، وهو قبيح لإفضائه إلى إخفائه.
(ج) المقصود من الآية الحكم، وزواله يغلب ظن زوالها.
وأجيب:
عن (أ) بأنه موهم الباطل إنما يكون كذلك إذا لم يكن - هناك - ما يدل على زواله، وأما معه فعلا، كما في إنزال المتشابهات.
وعن (ب) بمنع أنه يفضي إليه في الدوام، إذ الأصل يصير دليلا عليه، وصحته لا تخفى.
وعن (ج) بمنع أن الحكم هو المقصود الأصلي، بل كلاهما، ثم إنه (إنما) يغلب أن لو لم يكن