الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير واحد من أهل التفسير نعم لا يستبعد الاستدلال بقول امرئ القيس:
فظل طهاة اللحم من بين منضج
…
صفيف شواء أو قدير معجل
إذ لا يتصور التصفيف في اللحم القدير، والله تعالى أعلم (1).
[قوله في
باب الوضوء مرة مرة، وليس هذا بشيء]
يعني أن الرواية (2) منسوبة إلى ابن عباس هو الصحيح وأما نسبته إلى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر فليس بشيء لمخالفته الثقات فإنهم لم يرووه كذلك.
[قوله في باب الوضوء مرتين مرتين، وقد روى عن أبي هريرة إلخ] يعني بذلك أن نقل أبي هريرة رواية التثنية لا يستلزم كونها سنة عنده فقد روى هو بنفسه رواية الوضوء ثلاثًا ثلاثًا فليس مقصوده رضي الله تعالى عنه إلا مجرد إثبات أن الاكتفاء بالمرتين جائز في باب الوضوء وتحصل الطهارة به وهو كاف في إسقاط الفرض وهذا هو الغرض من إيراد المؤلف هذه الأبواب ههنا حتى لا يظن فرضية شيء من تلك الأمور المذكورة ههنا التي أكثرها سنن وبعضها آداب ومستحبات إلى غير ذلك فعلم به أن الطهر الكافي في إسقاط الفرضية أمر (3) وأداء الطهارة
(1) قلت: وقد روى عن ابن عباس أنه ذهب إلى جواز المسح لكن قال الحافظ في الفتح: الثابت عنه خلافه وبسط صاحب السعاية الكلام على المسألة أشد البسط فأرجع إليه لو شئت.
(2)
قال العيني بعد ذكر كلام الترمذي هذا: ونبه الدارقطني أيضًا على أن ابن لهيعة ورشد بن سعد روياه عن الضحاك كما سلف وأن عبد الله بن سنان خالفه فرواه عن زيد عن عبد الله بن عمر قال وكلاهما وهم والصواب زيد عن عطاء عن ابن عباس، وفي مسند البزار ما أتى هذا إلا من الضحاك وحديث عمر أخرجه ابن ماجة والطحاوي.
(3)
وهو نص رواية ذكرها ابن العربي برواية أحمد بسنده إلى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ مرة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ ثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلاثًا (كذا في الأصل) وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، انهى، قلت: وبمعناه ذكره صاحب جمع الفوائد برواية معاوية بن قرة عن أبيه عن جده، ثم قال ابن العربي: إن قول الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة ومرتين وثلاثًا لا يخلو إما أن يعبرونه عن الغرفات أو عن إيعاب العضو كل مرة ولا يجوز أن يكون إخبارًا عن إيعاب العضو فإن ذلك أمر مغيب لا يصح لأحد أن يعلمه فعاد القول إلى أعداد الغرفات ولذا قال ابن القاسم لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا إلا ما أسبغ وقد اختلفت الآثار في التوقيت إشارة إلى أن التعويل على الاسباغ وذلك يختلف بحسب اختلاف قدر الغرفة وحال البدن في الشعث والسلامة وحال العضو في الاعتدال أو الاختلاف ولذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثًا ويديه ورجليه مرتين لأن الوجه ذو غصون لا يمر الماء عليه مسترسلاً، انتهى.
على حسب ما أمروا به من الإتيان بالسنن والآداب أمر آخر والله (1) تعالى أعلم.
[قوله مبتلي] أي مجنون أو من ابتلى بالوهم أو من أبلاه الله بالمحنة فجعل حظه التشقق بما ليس يجديه والتغفل عما ينجيه ويغنيه.
[وثابت بن أبي صفية] وإن كان رافضيًا إلا أن رواية البدعي (2) مقبولة
(1) ثم لا يذهب عليك أن المصنف ذكر الاحوال الثلاثة من مرات الوضوء في ثلاثة أبواب ثم ذكر الباب الرابع فجمع الأحوال الثلاثة في باب واحد، ومال الشراح في غرض المصنف إلى أنه أراد ذكر الحديث الواحد المتضمن الأحوال الثلاثة والأوجه عندي أن الغرض دفع توهم الاضطراب في الأبواب الثلاثة المذكورة قبل ذلك فتأمل.
(2)
قال النووي في التقريب: من كفر ببدعة لم يحتج به بالاتفاق ومن لا يكفر قيل لا يحتج به مطلقًا، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وحكى عن الشافعي، وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعة وهذا هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة، انتهى.