الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن غيرهم أو لأن يعني (1) عن ذكرهم إذ المخالفة لا بد من التنصيص عليها وأما الوفاق فلكونه أصلاً لا يتوقف الحكم به على تصريحه به فأفهم ولا يبعد القول بكونه لم يقف على مذهب الآخرين في تلك المسألة لا صراحة ولا دلالة، والله تعالى أعلم.
[باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء]
[الصعيد الطيب طهور المسلم] إضافته (2) إلى المسلم مع العلم بكونه محتاجًا إلى إزالة الحدثين الأصغر والأكبر جميعًا مشعرة بأن التراب مطهر له عن جنابته كتطهيره له عن حدثه الموجب للوضوء مع أن المسلم بحسب عادته الجارية على أكثر أفراده لا يستغني عن الغسل ولا يكاد يسلم عن موجباته عشر سنين (3) فلا بد من القول بجواز التيمم لإزالة الجنابة وبذلك يظهر مطابقة الرواية للترجمة.
(1) قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الفقهاء، كذا في الأوجز عن المغني، وقال العيني: المؤمن لا ينجس وأنه طاهر سواء كان جنبًا أو محدثًا حيًا أو ميتًا، وكذا سورة وعرقه ولعابه ودمعه، وعن الشافعي قولان في الميت أصحهما الطهارة، انتهى، وبسط الكلام على ذلك فأرجع إليه إن شئت، وقال ابن قدامة: سور الآدمي طاهر سواء كان مسلمًا أو كافرًا عند عامة أهل العلم إلا أنه حكى عن النخعي أنه كره سور الحائض.
(2)
يعني أن استدلال المصنف على جواز التيمم للجنابة بأنه صلى الله عليه وسلم جعل الصعيد طهورًا له وهو بعمومه يتناول الطهور عن الحدثين معًا لعدم التقييد ولأنه لا بد أن المسلم يحتاج إليهما معًا في عشر سنين.
(3)
واستدل الحنفية ومن معه بذلك الحديث على أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت كما بسط في الأوجز، وأيضًا استدل الجمهور خلافًا للمالكية بقوله فأمسه جلدك على أن الدلك لا يجب في الغسل، كذا في الأوجز.
[فإن ذلك خير] استعمال (1) صيغة التفضيل يشير إلى الخيرية في كليهما فإن أصل الفعل ما لم يوجد في الفاضل والمفضول جميعًا لم يصح إطلاق صيغة التفضيل وهذا يستدعي جواز الاكتفاء بالتيمم وإن وجد الماء والجواب أما أولاً فبأنه من قبيل قولهم أعلم من الجدار وأفقه من الحمار أو هو مجرد (2) عن معنى التفضيل.
وأما ثانيًا فبأن المعنى تفضيله عليه ولكن لا عليه مطلقًا بل مقيدًا بعدم الماء والمعنى فإن استعمال الماء خير من استعمال التراب عند عدم الماء ولا شك في ثبوت الخيرية فيه عند ذاك ولا يلزم منه ثبوته له عند وجود الماء أيضًا وصار الحاصل أن الاكتفاء بالتراب وإن كان مجزيًا عند عدم الماء إلا أن الطهارة بالماء أكمل وبهذا يعلم أن راجي الماء يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لتقع صلاته بأكمل الطهارتين فإن استعمال الماء بعد وجوده خير من الاكتفاء بالتراب عند عدمه.
وأما ثالثًا فبأن التيمم خلف عن الوضوء وهذا هو المعنى بالخيرية في الوضوء فلما كان الوضوء أصلاً والتيمم خلفًا لم يجز الاكتفاء بالتيمم عند قدرته على الوضوء لما يلزم فيه من العمل بالخلف عند قدرته على الأصل فأفهم.
[ويروى عن ابن مسعود (3) أنه كان لا يرى إلخ] هذا على ما روى
(1) فإن الخير يستعمل في الاسم وبمعنى أفعل التفضيل أيضًا كما بسطه الراغب، وقال النووي في لغاته: فلأن خير الناس ولا تقل أخير، لا يثني ولا يجمع لأنه في معنى أفضل، انتهى.
(2)
كما في قوله تعالى أصحاب {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} الآية، قاله أبو الطيب.
(3)
تيمم الجنب مجمع عليه عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلا ما روى عن عمر وابن مسعود والنخفى من عدم جوازه للجنب، وقيل إن الأولين رجعًا عن ذلك، قال ابن العربي حكى عن ابن مسعود أنه لم يره وانعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه للنصوص، كذا في الأوجز، قلت: والأوجه في سبب إنكارهما ذلك ما أفاده الشيخ ويؤيده ما ورد عنهما من الآثار.