الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب]
إطلاقه من غير إضافة إشارة إلى مناسبة له بالأبواب السابقة دون أن يدخل مضمونه في شيء منها.
[وقوله فيه لا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر] يعني به إذا قرأ فيه وهو يمسه فلو لم يمس جازت قراءته (1) عن المصحف وفيه وإن كان على غير وضوء.
[باب البول يصيب الأرض]
.
[قوله ولا ترحم معنا أحدًا] والذي بعثه على تلك المسألة ما رآه فيما يرى من قلة مقادير الانصباء عند كثرة الشركاء ولم يعلم ما في رحمته تبارك وتعالى من سعة تغلب كل شيء فسبحانه وتعالى أنعم على خليقته بالنعم الجسام وأولى.
[اهريقوا عليه سجلاً من ماء (2)] وذلك لأن النجاسة لما لاقت ماء جاريًا ورد عليها في جريانه حكم بطهارة الأرض بمجرد جريانها معه لأن الماء الجاري إذا اختلطت به النجاسة بعد جريانه لا يحكم بنجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه بغلبتها ومن المعلوم أنه لم يتغير لما انتشف بعضه في الأرض مع أن الظاهر قلة مقداره من الأصل لتراكم الأصوات عليه فإذا اجتمع هذا الماء في مكان اجتمع طاهرًا لا نجسًا
(1) تقدم الكلام على قراءة الجنب وأما قراءة المحدث القرآن فقال الزرقاني: لا خلاف بين ذلك في العلماء إلا ما شذ، وقال ابن رشد: ذهب الجمهور إلى الجواز، وقال قوم لا يجوز لحديث أبي جهم في رد السلام وبسط دلائل الجمهور في الأوجز ولا حاجة إليها بعد إجماع الأئمة الأربعة وأما مس المصحف فقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة لا يمسه إلا طاهر من الحدثين لقوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} خلافًا لداؤد وابن حزم وغيرهما من بعض السلف كما في الأوجز.
(2)
والحديث لا يخالف الحنفية كما في الأوجز خلافًا لما توهم بعض شراح الحديث.
والمشهور أن تلك الأراقة كانت لإزالة النتن ويحتمل أن تكون لينتشر أثرها فلا يجد أحد في نفسه شيئًا من المقام في عين هذا الموضع ويمكن أن يكون هذا الموضع على طرف المسجد فأريد بإراقة الماء إزالة النجاسة عن المسجد وجمعها خارجه وعلى الأول (1) والأخير يحكم بطهارة الأرض من غير حاجة إلى يبسها وجفافها وعلى الوسطين بعد الجفاف فتفكر (2).
[إنما بعثتم ميسرين إلخ] راجع إما إلى تبادر الصحابة إليه بأصوات شديدة عالية أو إلى ما قال بعضهم بحفر هذا الموضع وإلقاء ترابه خارجًا وإلقاء التراب الطاهر فيه وتسويته بالأرض للصلاة عليه والله تعالى أعلم.
***
(1) والمراد بالأول ما أفاده بقوله النجاسة لما لاقت إلخ وبالأخير ما أفاده بقوله ويمكن أن يكون هذا الموضع وبالوسطين أن تكون الإراقة لإزالة النتن وانتشار الأثر.
(2)
وبسط الشيخ في البذل والحقير في الأوجز الكلام على أبحاث لطيفة في الحديث فأرجع إليهما.