الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الله في الأول منتسب دون الثاني وفي الأول تصريح بالتحديث والثاني منعنعن.
قوله
[باب صلاة الاستخارة]
قوله [في ديني ومعيشتي] هما ما أنت عليه بالفعل منهما وعاقبة أمري ما يأتيك منهما ويسمي حاجته مكان قوله هذا الأمر أو يشير إليها عند قوله هذا الأمر ثم إن الاستخارة كما تكون في أصل الفعل فيما تردد بين الخير والشر، فكذلك قد تكون في تعيين وقته وغير ذلك من العوارض فيما نعين خيريته كالحج وغيره.
[باب صلاة التسبيح]
قوله [عالج] هو كل رمل متراكم، قوله [ومن يستطيع أن يقولها في يوم] أي كل يوم وقال ذلك لما هم فيه من المشاغل من الجهاد وغيره، قوله [فلم يزل يقوله] أي قال في كل شهرين ثم قال في كل أربعة ثم قال غير ذلك، قوله [أن أم سليم غدت إلخ] اعترضوا على الترمذي في إيراده هذا الحديث ههنا مع أنه ورد فيما يصلي (1) بعد الصلاة، كما ورد في هذه الرواية بسند (2)
(1) هكذا في الأصل والصواب على الظاهر بدله لفظ يقرأ.
(2)
قال العراقي إيراد هذا الحديث في باب صلاة التسبيح فيه نظر فإن المعروف أنه ورد في التسبيح عقب الصلاة لا في صلاة وذلك مبين في عدة طرق منها في مسند أبي يعلى والدعاء للطبراني. فقال: يا أم سليم إذا صليت المكتوبة تقولين سبحان الله عشرًا، إلخ، قاله في قوت المغتذي وأجاب عنه بعض الفضلاء يمكن أن يقال علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول في الصلاة وأن تقول بعدها وهو الذي فهمه المصنف فلا إشكال وبه يحصل التوفيق مع بقاء كل رواية على ظاهرها قال أبو الطيب: يؤيد أنه علمها صلى الله عليه وسلم أن تقولها في الصلوات قولها أقولهن في صلاتي، لكن لم يذهب أحد من العلماء إلى هذه الطريقة في صلاة التسبيح فالظاهر أنه بحذف المضاف أي أقولهن في دبر صلاتي وإيراد المصنف ههنا باعتبار مناسبة ما.
آخر والجواب أن الاستدلال والإيراد على طريق المحدثين تام إذ هم يستنبطون من كل لفظ ورد عليه الحديث مسألة، وإن كان الحادثة متحدة فعلى هذا إذا ورد لفظ في هذا الحديث وأصل معناها الظرفية صح إيراده ههنا، وإن لم تكن الظرفية بمرادة ههنا بل أراد بعد الصلاة.
قوله [هذا السلام عليك قد علمنا فكيف الصلاة عليك] كان الباعث لهم على ذلك السؤال ما قد علموا من رفعة حال النبي صلى الله عليه وسلم ونباهة شأنه فظنوا أن السلام والصلاة عليه ليسا كالسلام والصلاة المتعارفين فيما بينهم فلما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم داب السلام عليه فقال: التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بقى الأمر في باب الصلاة مشتبهًا فسألوه عن ذلك فأجابهم بقوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويعلم من ههنا أن الصلاة على غير الأنبياء تجوز إذا لم تكن أصالة، ولذلك زاد عبد الرحمن بن أبي ليلى لفظ علينا معهم لحمله لفظ آل على غير المعنى الذي يعم الكل فلا يرد أن عبد الرحمن كيف ارتكب البدعة لأن البدعة ما ليس له أصل شرعي وعلم أيضًا أن الزيادة إنما تجوز بعد الألفاظ المأثورة أو قبلها لا في خلالها، ولذلك كان عبد الله بن مسعود يزيد ما يزيد في تلبيته بعد التلبية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أيضًا أن التوكيل في قدر الصلاة كمًا وكيفًا إليه تبارك وتعالى هو الأولى لا كما أحدثه من بعد من صيغ الصلاة التي فيها تحديد وتوقيت إذ من الظاهر أن الأنعام على قدر المنعم عليه فإذا سعى من له وجاهة في جناب الملك أن يخلع على الوزير فإنما المراد به الخلعة على قدر منزلته وإن لم يصرح بذلك ولما كان كذلك فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما المراد بها الصلاة التي توازي جهده وعناءه وتساوي قدره وعلاءه فلعل بعض تحديدها تنقيص بشأنه مع خلاف للصيغ التي صدرت عن مشكاة النبوة وارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ثم اختلفوا في موسى وعيسى وإبراهيم أيهم أفضل ووجه بيان هذا الاختلاف ههنا اختيار إبراهيم عليه السلام في التشبيه دون غيره من الرسل
وإعلام النكتة فيه والأكثرون على تفضيل إبراهيم (1) عليه الصلاة والسلام عليهما عليهما السلام إذ فضائلهما تغري إليه لبنوتهما له ولا كذلك في نبينا عليه الصلاة والسلام إذ له فضائل ومناقب لم تنسب إلى آبائه لكونها ثبتت له قبل أن يكون ابنًا لأب والتشبيه (2) في قوله كما صليت وكما باركت إنما هو في مجرد صلاته عليه قبله ولا يلزم من ذلك كثرته بالنسبة إليه فيها فالمعنى صل على محمد فإنك صليت على إبراهيم قبل ذلك وأعلى منه وأولى منه بذلك فلا إشكال، وقوله [إنك حميد] في أفعاله باعث على أن الصلاة منك ينبغي أن تكون على ما أنت أهله وكذلك مجيد أيضًا.
قوله [أولى الناس] انتهى، لأن من أحب شيئًا أكثر ذكره فإكثاره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمارة حبه له والمرء من أحبه، وإن لم يكن فعله هذا من صمم قلبه فلا ارتياب في أنه تشبه بالمحبين للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ممن تشبه بقوم فهو منهم مع أن ذلك الإكثار يزرع في قلبه حبه وأيضًا فإنه صرف لسانه بذكره فلا أقل من معية لسانه باسمه.
قوله [من صلى على صلاة إلخ] لا يتوهم (3) تسوية الصلاة بغيرها من الحسنات فإن صلاة الله عشر مرات تزيد بكثير على عشر حسنات مع أن الرواية
(1) وقيل في وجه التشبيه بإبراهيم عليه الصلاة خاصة دون غيره وجوه أخر بسطت في الأوجز فأرجع إليه لو شئت تفصيل ذلك.
(2)
المقصود رفع إيراد يرد ههنا وهو أن الأصل أن المشبه دون المشبه به والواقع ههنا عكسه لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم وحده أفضل من إبراهيم وآله وأجيب عن ذلك بوجوه بسطت في الأوجز منها ما أفاده الشيخ.
(3)
المقصود دفع إشكال وهو أن من جاء بحسنة فله عشر أمثالها معروف وعلى هذا فلا مزية للصلاة على غيرها من الحسنات وتقرير الجواب ظاهر.
مصرحة بمزيد المثوبة إذ الصلاة لما كانت حسنة جوزى عليها بعشر حسنات ثم صلاة الله عليه عشرًا مزيدة عليها.
قوله [صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار] هذا دفع لما يتوهم من فضيلة الملائكة على الأنبياء نظرًا إلى قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} بأن الصلاة لما كانت رحمة والرحمة لا تكون إلا من الكبير ووجه الدفع أن لفظ الصلاة مشترك بين الرحمة والاستغفار فأريد به في الآية كلا معنييه وهذا مبني على ما عليه الشافعية من عموم المشترك، والجواب عندنا أن للرحمة طرفين فعلي وانفعالي. فكما أن إطلاق الرحمة على الأول لا يعد مجازًا، فكذا على الثاني يعني أن من ترقق قلبه على رجل ولم يفعل معه معروفًا فإنه يطلق أنه ترحم عليه. فكذلك من لم يترقق عليه قلبه لكنه فعل معروفًا فلا مشاحة في إطلاق الرحم عليه. لكنه يشمل لفظ التوجه كليهما وهو المراد ههنا ولا يخفى أن هذا المقام محتاج إلى تفتيش وبحث فليسأل (1).
قوله [سليمان بن مسلم] هذا غلط في جميع النسخ الموجودة ههنا والصحيح سليمان بن سلم (2) إذ ليس اسم راو سليمان بن مسلم البلخي المصاحفي. [لا يصعد منه شيء] هذا لا يستدعي إفراد الصلاة للدعاء علاحدة بل يكفي في إصعاده صلاة التشهد أيضًا ووجه وقوف الدعاء بين السماء والأرض أن جميع شرائع الإسلام وطرائق الدعاء لما وصلت إلينا بتوسل النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أدب الدعاء أيضًا أن يكون وصوله إليه تبارك وتعالى بتوسله عليه السلام.
(1) وأجاب عنه صاحب ((نور الأنوار)) بأن الآية سيقت لإيجاب الاقتداء بالله والملائكة ولا يصلح ذلك إلا بأخذ معنى شامل للكل وهو الاعتناء بشأنه.
(2)
أي كفلس قاله المناوي وفي الخلاصة بسكون اللام ولم يذكر أهل الرجال رجلاً اسمه سليمان بن مسلم البلخي.
[قال قال عمر بن الخطاب] هذا لا يستلزم اللقاء إلا أنهم لما لم يرموه بالانقطاع وقبلوه مطلقًا حمل عليه ومقولته هذه دالة على أن المرء إذا شرع في شيء من الأمور وجب عليه علم مسائله. كما أن مريد التزوج وجب عليه العلم بمسائل النكاح، وكذلك من صام أو صلى أو أخذ في شيء من المعاملات.