الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب ما جاء في كراهة النفخ في الصلاة]
.
قوله [ترب وجهك] هذا أمر منه تبرك النفخ دلالة وضمنًا لا مطابقة وصريحًا فلذلك تراهم اختلفوا في قطع النفخ وعدم قطعه للصلاة فقال بعضهم إنما نهاه عن النفخ لكونه مفوت سنة الترتيب ولا فساد فيه ولذلك لم يأمره بإعادة الصلاة وقال الآخرون القائلون بفساد الصلاة أن عدم بيان الراوي أمره بالإعادة لا يدل على عدم الأمر وقال الإمام الهمام إن لم تخرج الحروف بنفخه لا تفسد صلاته وإن ظهرت به الحروف دخل نفخه في حد الكلام.
[باب ما جاء في النهي عن الاختصار
(1)] ويعلم بذلك أن هيئة الجابرة والأكاسرة (2) مكروهة وكلما بعد من السنة فكراهته على قدر بعد السنة وقرب هيئة المتكبرين ويعلم بحديث الباب أن النهي عن التشبه لا يتحصص (3)
(1) قال الشيخ في البذل: اختلفوا في تفسير الاختصار والمشهور في تفسيره أن يضع يده على حاصرته وقيل أن يمسك بيديه مخصرة أي عصًا يتوكؤ عليها وأنكره ابن العربي وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وقيل أن يحذف في الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وقيل يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة حتى لا يسجد لتلاوتها وأما الحكمة في النهي فقيل لأن إبليس اهبط، مختصرًا، وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم وقيل لأنه راحة أهل النار وقيل إنه فعل المختالين والمتكبرين وقيل شكل من أشكال أهل المصائب والجمهور على كراهة الخصر في الصلاة وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وذهب أهل الظاهر إلى تحريمه انتهى مختصرًا، وبالأول قال أحمد أيضًا كما في المعنى.
(2)
جمع كسرى وهو اسم كل ملك الفرس.
(3)
هكذا في الأصل والظاهر من سياق العبارة لفظ لا يفصل فتأمل.
بين حضور المشبه به وغيبوبة فإن التشبه بالشيطان لما كره وهو غائب عن أعيننا وغير مرئي فكذلك يكون في غيره أيضًا فما فيه تشبه باليهود ويكره وأن لم يكن اليهود في بلدهم هذا [ذلك كفل الشيطان] فإنه ليس له الأهم أن يحرم ابن آدم من النصيب (1) الأخروي فكلما كان حرمان ابن آدم أكثر كان حظ الشيطان أوفر فأول همه أن يكفر بالله أو يشرك به فيكون جليسه في جهنم أعاذنا الله منها ثم أن يرتكب كبيرة أولاً فصغيرة أو ترك سنة وإلا فمستحب أو ما هو مندوب وههنا لما كان في كف الشعر ترك سجوده كان المقدار الحاصل من سجود الشعر قد نقص من حظ ابن آدم فكان ذلك كفلاً للشيطان من غير ريب أو رجم غيب وقد أسلفنا شيئًا من ذلك فيما سبق أيضًا ولا يبعد أن يقترح من هذا المقام أي من رواية أبي رافع للحسن حديثًا وهو في الصلاة وإقباله على الصلاة وتركه ما كان عليه من الغضب أن ما اشتهر بينهم من فساد الصلاة بأخذ الإمام عمن خلفه ما لا ضرورة له إليه من القراءة وكذا عمن ليس خلفه شيئًا ليس بشيء يعتد به بل الصحيح أن الرجل إذا ألقى على غير إمامه أو على إمامه وقد كان قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة فإن أخذ القارئ بمجرد فتحه من غير أن يذكر فصلاته فاسدة (2) لا محالة وأما إذا علم بعد فتحه وتذكر من نفسه أن القرآن نعم كذلك فصلاته جائزة وهكذا
(1) قال المجد: الكفل بالكسر الضعف والنصيب والحظ وخرقة على عنق الثور تحت الغير، انتهى.
(2)
هو كذلك في غير مؤتمه وأما في الأخذ عن مؤتمه فمبني على أحد القولين ورجحوا القول الآخر ففي الدر المختار وفتحه على غير إمامه (يفسد) وكذا الأخذ إلا إذا تذكر فتلاً قبل تمام الفتح بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقًا قال ابن عابدين: قوله بكل حال أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا انتقل إلى آية أخرى أولاً تكرر الفتح أم لا وهو الأصح، انتهى.