الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتقدمين من أنه صلى في ثوب واحد فعلي (1) أنه لم يكن له، أو لبيان الجواز.
[باب ما جاء في ابتداء القبلة
(2) أي في المدينة أو يقال هذا مبني على ما قال
(1) أي فمحمول على أنه لم يكن له غيره أو محمول على بيان الجواز قلت أو للمسامحة في النوافل كما في المرقاة.
(2)
قال ابن العربي اختلفوا في أمر القبلة اختلافًا كثيرًا فقيل أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي أي قبلة شاء بقوله تعالى {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} فاستقبل الناس بيت المقدس حرصًا على اتباع اليهود له ثم تمادى اليهود في غيهم فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف إلى الكعبة فصرف بقوله {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وقيل صلى جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلوها الظهر إلى الكعبة مع بيت المقدس فلما هاجر صلى إلى بيت المقدس ثم حول إلى الكعبة كما أحب انتهى، قلت أول صلاة صلاها الظهر كانت عند باب الكعبة كما تظافرت عليه الروايات والمصلى عند باب الكعبة لا يمكن أن يتوجه إليهما معًا كما لا يخفى فتصوير توجه القبلتين معًا لا يمكن إلا على المحل الذي أفاده الشيخ بل على الصلاة عند الركن اليماني، وفي الأوجز اختلف في صلاته صلى الله عليه وسلم بمكة فقال قوم لم يزل يستقبل الكعبة بمكة فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ وقال قوم يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضًا، وعن ابن عباس كانت قبلته بمكة بيت المقدس لكنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه قال القسطلاني ورجحه الحافظان ابن حجر والعيني لئلا يتكرر النسخ وقال الجصاص لم يختلف المسلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس وبعد الحجرة بمدة من الزمان واختلفوا هل كان توجهه عليه السلام إلى بيت المقدس فرضًا لا يجوز غيره أو كان مخيرًا في ذلك وبأول قال ابن عباس وبالثاني قال الربيع بن أنس وقال ابن العربي نسخ صلى الله عليه وسلم القبلة ونكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية مرتين، انتهى ما في الأوجز، قال ابن العربي ولا أحفظ رابعًا، وقال أبو العباس الغرفي رابعها الوضوء مما مست النار كذا في القوت.
بعضهم من أنه عليه السلام كان يصلي من بدء الأمر بحيث يستقبل نحو بيت المقدس والبيت كليهما والمقام الذي كان يصلي فيه بين الحجر والركن اليماني فلما أتى المدينة بقى على توجه نحو بيت المقدس وترك استقبال القبلة ثم أمر باستقبال القبلة تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وعلى هذا فالنسخ لا يكون إلا مرة والقائل بذلك هو ابن عباس وإنما قال ذلك لئلا يلزم تكرار النسخ والأصح أن استقباله في مكة إنما كان إلى البيت لا غير ثم نسخت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والتوقي عن تكرار النسخ إنما هو إذا لم تثبت وههنا ليس كذلك فالمعنى هذا باب ابتداء قبلة البيت الحرام بعد نسخه وبهذا مناسبه الحديث للباب الوارد هو فيه ظاهرة أو يقال هذا باب في بيان ابتداء التوجه إلى القبلة التي هي قبلتنا بعده صلى الله عليه وسلم سواء كان قبل النسخ أو بعده. [فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار] في يوم النسخ أو في ثاني يوم ولم يك التحويل في صلاة العصر قال [فانحرفوا وهم ركوع] لا يثبت بذلك النسخ بخبر واحد إذ الملاك إنما هو وقوع العلم القطعي اليقيني وههنا كذلك لما كانوا تيقنوا بالتحويل وكانوا منتظرين لأدنى مخبر بذلك فكيف وأخبرهم صحابي (1) ولعله بلغ أعلى درجات العدالة مع أنه لا يضرنا لو لم يكن أيضًا كذلك ثم لا يتوهم بذلك جواز التعليم والتعلم في الصلوة مع أن الفقهاء عدوه من مفسدات الصلاات وفرعوا عليه مسائل ووجه ذلك أنهم إنما عدوا من المفسدات التعليم الذي يطاوعه المصلي ويأخذ به بفور تعليم آخر وأما إذا نظر فيه بعد تعليمه واستمد برأيه وعلمه أو بفهمه ثم
(1) المشهور أنه عباد بن بشر وقيل غير ذلك كما في شروح البخاري.