الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالسجود إذ غاية ما لزم بذلك فضيلة الصلاة نفسها على غيرها من العبادات وليس فيه تفضيل بعض أجزائها على بعض إذ ليس المراد بكثرة السجود السجود نفسها من غير أن تكون في الصلاة مع أن ما ترتب على السجود من دخول الجنة مرتب على القيام أيضًا وما ترتب على القيام من الأفضلية لم يترتب على السجود وقال ابن مسعود لا أفضل من السجود إذ فيه غاية المذلة وأنت تعلم أن اختيار الذل لتحصيل العز لا غير وفي طول القيام تلاوة القرآن الكثير وهي مكالمة به سبحانه وتعالى ومصاحبته (1) قوله [في باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود فسكت عني مليًا وهذا السكوت كان ليكون الجواب أوقع في نفس السائل لحصوله بعد انتظار كثير أو يكون السبب في ذلك تعيين عمل مما يدخل الجنة يناسب السائل أو لأن الجواب لم يستحضر بعد قوله [جزء بالليل] أي مقدار من القرآن عينه للقراءة في الليل وأنت تعلم أنهم لم يحكموا في فضل أحدهما على الآخر بما فيه شقاء فالقول للإمام الهمام.
[باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة]
.
ويقاس عليهما ما فيه معناهما من غيرهما من الشغل عن الصلاة قوله [والقول الأول أصح] الظاهر هو التغاير بين هذين القولين كما فهمه الحافظ الترمذي ويمكن أن يجمع بينهما بأن المانعين عنه إنما منعوا إذا كان بعيدًا عنه بحيث
(1) عطف على قوله مكالمة أي مصاحبة معه عن اسمه بواسطة كلامه.
لا يشغله عن صلاته، وأما إذا قطع خشوعه وشغله عن صلاته فظاهر حالهم (1) أنهم لا يمنعون، والدليل على ذلك ما أوردوا في الدليل من قولهم أن في الصلاة لشغلا فالظاهر من هذا هو الذي قلنا إذ الشغل في قتل الحية إنما يضر بالصلاة إذا لم تكن تشغله وأما إذا شغلته عن صلاته فالشغل في صلاته بالغير إنما يكون إذا لم يقتله وأما إذا قتله فلا يبقى له شغل إلا صلاته والحاصل أن اشتغاله بقتل الحية إذا لم يشغله عن صلاته اشتغال بما ليس من أمر الصلاة وأما إذا شغلته عن صلاته فاشتغال بقتله هو عين الفراغ للصلاة ومعنى أن في الصلاة لشغلا أن في الصلاة
(1) ولذا أباحت الجمهور منهم الأئمة الأربعة جواز القتل واختلفوا هل يفسد الصلاة أم لا؟ قال في البدائع وقتل الحية والعقرب في الصلاة لا يفسدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين ((الحديث)) وروى أن عقربًا لدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عليه لعله الحديث، وقد تبين أنه لا يكره لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل المكروه خصوصًا في الصلاة ولأنه يحتاج إليه لدفع الأذى فكان موضع الضرورة هذا إذا أمكنه القتل بضربة واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا احتاج إلى معالجة وضربات فسدت صلاته كما إذا قاتل في صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة وذكر شيخ الإسلام السرخسي أن الأظهر أن لا تفسد صلاته لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من البير والوضوء انتهى، كذا في البذل، قلت: لكن جواز البناء في الحدث منصوص بخلاف حديث الباب ولذا قيده الجمهور بالعمل القليل منهم الحنفية كما في عامة الفروع ومنهم الشافعية كما في ابن أرسلان وقال ابن العربي: يقتلهما إذا خاف منهما على نفسه أو على غيره أو كانت دانية منه وتمكن منها بعمل يسير فإن خاف منها وكانت بعيدة وكان عملاً كثيرًا قتلها واستأنف الصلاة، انتهى.