الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجبت تشهد ابن مسعود فدعا لي بالبركة كما بورك الزيتون فأفهم والله أعلم.
قوله [من السنة أن يخفي التشهد] فلو جهر به لا شيء عليه غير الكراهة لما أنه خالف الطريقة المسنونة.
[باب منه أيضًا]
هذا الباب معقود لبيان سنية التورك في التشهد الأخير ولما كان الحديث مشهورًا اكتفى بالإشارة إليه ولم يأت بكله وفيه ذكر التورك في التشهد الأخير فتم الاستدلال، وفي مسألة التورك أربعة مذاهب: التورك فيهما وهو مذهب مالك وعدم التورك فيهما وهو مذهب الإمام، والتورك في الثاني دون الإمام وهو مذهب الشافعي وعكسه وهو مذهب (1) والجواب منه ما سبق (2) من أنه كان لعذر ووجهه ما مر.
[باب ما جاء في الإشارة]
لا يتوهم (3) ما قيل فيه من أقوال (4) لا يعتد بها
(1) بياض في الأصل ولم أر هذا مذهبًا لأحد وذكر في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم أنه رواية لأحمد ولم أرها في فروعه أيضًا فلو صحت وإلا فما في فروعه رواية في جلسة الاستراحة على القول بها أن يجلس على إليتيه مفضيًا بهما إلى الأرض صرح بذلك ابن قدامة لئلا يشتبه بالقعدة بين السجدتين فيمكن أن يكون مراد الشيخ هذه الرواية، ثم ما يجب التنبيه عليه أن الإمام الترمذي جمع الإمامين الشافعي وأحمد في مذهب واحد والحق أن في مسلكيهما فرقًا كما بسط في الأوجز، وحاصله أن التورك عند الشافعي في كل تشهد يعقبه التسليم وعند أحمد في تشهد ثان من التشهد ففي الصبح والجمعة يتورك عند الشافعي دون أحمد.
(2)
لم أر أينما سبق الجواب عن حديث التورك ولعله إشارة إلى الجواب عن حديث جلسة الاستراحة فإن المبني واحد والعذر مشترك.
(3)
قال المجد: توهم أي ظن، انتهى، يعني لا يظن أن هذه الأقوال التي وردت في نفيها صحيحة بل الإشارة ثابتة.
(4)
فإن كثيرًا من الحنفية وغيرهم أنكروها لكن الصواب أنها سنة متفقة عند الأئمة الستة كما حققه الشيخ في البذل، وقال محمد في موطأه بعد ذكر حديث الإشارة وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ وهو قول أبي حنيفة ونص محشيه على تصريحها عن أبي يوسف أيضًا فهي مصرحة عن أئمتنا الثلاثة وتوهم من أنكرها.
فإن الإشارة مسنونة ثبتت بالروايات الصحيحة وما قيل من أن الروايات فيها متخالفة فتوهم ساقط إذ الوارد فيها لفظ وضع وعقد وهما غير متنافيين فإن الذي هو في حديث الباب السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه إلخ لا يقتضي أن اليد اليمنى مبسوطة (1) حتى ينافيه ما ورد في الحديث الذي فيه ذكر عقدها بل الحق أن وضع اليد المعقودة أيضًا وضع كما أن وضع المبسوطة وضع.
[كان يسلم تسليمة واحدة (2)] أي يأخذ فيها من تلقاء وجهه ويختمها
(1) على أنه يمكن الجمع بينهما بأن اليد كانت مبسوطة أولاً ثم عقدت عند الإشارة وزاد في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم أن ما قال صاحب الدرالمختار يشير باسطًا يده خلاف الرواية فإن القبض منصوص عليه، وما قال بعض الفقهاء من أنه يرفع عند النفي ويضع عند الإثبات فالثابت في الرواية بقاء الرفع إلى آخر الصلاة، انتهى، قلت: ما أشار إليه الشيخ من الرواية هي ما في دعوات الترمذي من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن جده بلفظ وقبض أصابعه وبسط السبابة وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويشكل عليه أن الثابت بالحديث لا يخالف مختار الفقهاء من أنه يضع عند الإثبات فإن الوضع لا ينافي البسط على أن ما قاله الفقهاء مروي عن صاحب المذهب ففي الشامي عن المحيط يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وهو قول أبي حنيفة ومحمد، انتهى.
(2)
أعلم أولاً أن الفقهاء مختلفة في التسليم في الموضعين في الأوجز الأول في الواجب منه فعن الإمام أحمد روايتان إحداهما ركنية السلامين معًا والثانية ركنية إحداهما وكذا اختلف عند الحنفية فقيل الثاني واجب وقيل سنة وعند باقي الأئمة الواجب واحد حتى حكى النووي وابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، وأما الاختلاف الثاني ففي المسنون منه فقالت الأئمة الثلاثة السنة اثنان خلافًا لمالك رضي الله عنه وبعض السلف فقالوا يسلم المأموم ثلاثًا وهو مشهور قول مالك والثالث للرد على الإمام، وأما غير المأموم فيسلم واحدًا تلقاء وجهه، ملخص من الأوجز وإذا عرفت ذلك فحديث الباب حجة لمن قال بوحدة السلام وحاول الشيخ توجيهه إلى قول الجمهور، وحاصل ما أفاده أن الحديث ليس بمسوق لبيان العدد بل لبيان ابتداء السلام بأن كان دأبه صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ من تلقاء وجهه ويختمه إلى اليمين واليسار، والأوجه عندي أن الحديث حجة للجمهور في المسألة الأولى وهي فرض التسليمة الواحدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكتفي على التسليمة الواحدة بيانًا للجواز.