الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حذف (1) حركة هاء الجلالة.
قوله [وقال ابن المبارك أه] لما كان في لفظ الحديث خفاء وإجمال بينه ابن المبارك بقوله أن لا تمده مدًا أي لا تحرك الهاء، وأما توهم أن المنع من إشباع الجلالة فمندفع بثبوته اتفاقًا لا يقال أن اللازم من قول ابن المبارك إنما هو أن لا تشبع الهاء لا إنها لا تحرك لأنه قال لا تمده مدًا ولا مد في تحريكها لأنا نقول أن ما قلتم من أنها لا مد في تحريكها فهو غير مسلم إذ في الحركة مد نسبة إلى الجزم لكن لما كان بقى بعد تفسير ابن المبارك أيضًا نوع إبهام احتاج إلى تفسير آخر فقال روى عن إبراهيم.
[باب ما يقول إذا سلم]
قد تاهت العلماء بحديث عائشة هذا فاضطروا إلى تأويلات فيما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أزيد من هذا وحكموا أن الزيادة على هذا المقدار في الجلوس بعد الفريضة قبل أداء السنن لا تجوز إلا أن بعضهم لما تنبه على صحة الروايات المثبتة للزيادة في الجلوس قال لا تجوز الزيادة (2) في الجلوس على مقدار الركعتين وهذا هو القول النجيح الذي لا يتعدى عن الحق الصريح فإن حديث عائشة يمكن أن يقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات أحيانًا فاتفقت الروايات وكل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بعد الصلاة لا يتعدى عن مقدار الركعتين
(1) قال الحافظ في التلخيص الحبير: حذف السلام الإسراع به وهو المراد بقوله جزم، وأما ابن الأثير في النهاية فقال معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن آخره وتبعه المحب الطبري وهو مقتضى كلام الرافعي، وفيه نظر لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لا بل العربية فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية، انتهى، وتعقب عليه ابن عابدين فقال إن الجزم في الاصطلاح الحادث عند النحويين حذف حركة الإعراب للجازم فقط لا مطلقًا إلى آخر ما بسطه.
(2)
قلت لم أجد التقييد بمقدار الركعتين فليفتش في كلام القدماء.
ومن الظاهر (1) أن السنن للجبر وإتمام الفرائض فلا منافاة بينها وبين الأذكار إذ الأذكار متممة لها كالسنن غير أن الإجازة مقتصرة على ما ثبت من الأذكار بين الفرائض والسنن دون ما لم يثبت.
قوله [لا ينفع ذا الجد أه] الجد الغناء والسعي وأب الأب وعلى كل من المعاني الثلاثة يصح المعنى والمراد بالنفع الاعاذة (2) والإجارة.
قوله [إذا أراد أن ينصرف من صلاته] أي موضع صلاته ومجلسه الذي صلى فيه مريدًا للذهاب إلى بيته الشريف.
قوله [استغفر ثلاثًا] واستغفاره صلى الله عليه وسلم إما لتعليم الأمة أو لاشتغاله بالمباحات في الظاهر من الأزواج المطهرات وحوائج البيت فإن اشتغاله هذا وإن لم يكن ذنبًا لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعده ذنبًا فيستغفر منه أو لما كان له من الترقي في كل آن والعروج في كل ساعة فيستغفر حينئذ عما دونه لما يراه ذنبًا بالنسبة إلى ما وصل إليه الآن وإليه الإشارة في قوله عليه السلام أنه ليغان على قلبي إلى آخر ما ورد أن يكون استغفاره هذا حسبما اشتهر فيهم من كون حسنات الأبرار سيئات المقربين فالطاعات التي فيها لكل فرد من أفراد الأمة مثوبة عظمى ومنزلة كبرى كانت له صلى الله عليه وسلم سيئته هذا غير خفي بتأمل، والفرق فيما بين هذه الوجوه غير بين محتاج إلى نظر دقيق وفكر بالمقام حقيق وفيه وجه وجيه وهو أن استغفاره صلى الله عليه وسلم هذا كان لما يرتكب في بعض الأحيان الأفعال التي ليست بأولى بيانًا للجواز ونفيًا للحرمة كما
(1) يعني ما قيل أن السنن مكملات للفرائض فينبغي اتصالها بالفرائض لا ينافي اتصال الأذكار فإنها أيضًا مكملات لأذكار الصلاة.
(2)
يعني لا يعيذ ولا يجير من عذابك هذه الأشياء الثلاثة وههنا معنى رابع ذكروه وهو أن قوله لا ينفع عطف على ما سبق أي لا معطى لما منعت ولا ينفع عطاءه وذا الجد منادي أي ذا الغني والعظمة منك الجد لا من غيرك كذا في هامش الحصن وغيره.
لا يخفى في كثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم لكن يرد على هذا أن أعماله هذه لم تك إلا بأمره تعالى فإن ذلك كان من أفعال النبوة التي لا بد منها فكيف الاستغفار لكن الأمر في ذلك السؤال والجواب سهل (1) فتدبر.
[باب ما جاء في وصف (2) الصلاة] هذا نظم في سلك البيان للدور التي تناثرت في أبحر الصفحات السابقة.
[إذ جاءه رجل كالبدوي] هذا دفع لما عسى أن يتوهم من أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع فوزهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهم معه في أكثر أوقاتهم كيف بقوا غافلين عن طريق الصلاة التي هي عماد الدين، وحاصل الدفع أنا كنا لا نعرفه وكان من غير من فاز بالمذكور فكأنه كان يدويًا ولم يكن يعرف الصلاة إلا كما صلى ولذلك ظن بقوله صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصل أنه ترك من هذه الأركان المعلومة له شيئًا ولم يعلم به فلذلك عاد وأعاد صلاته لكنه اجتهد شيئًا في أن لا يترك شيئًا مما يعلمه أنه منها فعاد وعاد قوله عليه الصلاة والسلام فيه فعاد إعادته الصلاة حتى إذا ثلث صلاته سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة لأنه علم أن الصلاة المعلومة له ليست بصلاة حقيقة وإلا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: صل فإنك لم تصل فحمل النفي على نفي الذات وأصل الصلاة كما حملته الصحابة على ذلك فعافوا (3) وكرهوا أن يكون الذي
(1) وذلك لأن كون أمر من الأمور غير مندوب مغائر لفعله صلى الله عليه وسلم إياه لبيان الجواز لاختلاف الجهتين ولولا الاعتبارات لبطلت الحكمة وله نظائر كثيرة في الشرع كالشؤم في بعد الدار عن المسجد مع كونه سببًا لكتابة الآثار ومثل تعوذه صلى الله عليه وسلم من الغرق والحرق وغيرها مع كونها من أسباب الشهادة وغير ذلك مما فيه كثرة.
(2)
واختلفت الروايات في سند هذا الحديث كما يظهر من النظر في كتب الحديث لا سيما أبي داؤد والطحاوي، وذكر شيئًا منه شيخنا في البذل.
(3)
يعني أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما حملوا قوله صلى الله عليه وسلم على نفي الصلاة ونفي الذات كرهوا التخفيف وظنوا أن الذي أخف في صلاته كأنه لم يصل.
أخف في صلاته فكأنه لم يصل، لكن لا يذهب عليك أن التخفيف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التخفيف قبل إكمال السنن والواجبات والذي أمر به بقوله إذا أمكم الناس (1) فليخفف، وما عرف من تخفيفه صلى الله عليه وسلم فيما ورد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام فإنما هو التخفيف بعده فالأول مكروه منهي عنه، والثاني مندوب مأمور به عند الضرورة ثم الوارد في كل الحديث صيغ الأمر فما علم بقرينة خارجية أنه ليس للوجوب خرج عن اقتضاء الوجوب وما لم يكن كذلك بقى على أصله، فمن القسم الأول قوله عليه السلام تشهد فأقم أيضًا إذ المراد بالتشهد ههنا الأذان لا غير فنزلاً إلى السنية (2) لما ثبت في غير هذا المقام ومن ذلك (3) قوله عليه السلام فتوضأ كما أمرك الله وقوله عليه السلام فإن كان معك قرآن فاقرأ فإن هذين الأمرين على هذه الرواية خرجًا عن الظنية ودخلاً في القطعية عملاً بقوله تعالى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} الآية، وبقوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} ، وكذلك الأمر في أمر السجود والركوع.
وأما أمر الطمأنينة (4) فلم يتأيد بقرينة تخرجه من الوجوب بل تأيد بقرينة
(1) كذا في الأصل ولفظ الحديث كما في جمع الفوائد عن الستة إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، الحديث.
(2)
ومن ذلك أمر تكبيرات الانتقال والتسميع والأمر بوضع اليدين على الركبتين والأمر بالافتراش في الجلوس وغير ذلك من الأوامر الواردة في هذا الحديث عند أبي داؤد وغيره.
(3)
أي من الأمور التي خرج فيها الأمر عن الوجوب لقرينة خارجية فإن هذين الأمرين خرجًا عن الوجوب المصطلح ودخلاً في الفرضية لقرينة خارجية.
(4)
والمسألة خلافية بين الأئمة كما بسطت في الأوجز فقال الشافعي وأبو يوسف وأحمد أنه فرض وقال أبو حنيفة ومحمد: إنه واجب واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبًا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك قاله ابن رشد، قلت: ووجوب الطمأنينة هو المرجح عندنا كما حققه ابن عابدين خلافًا لما قيل من سنية الاعتدال في القومة والجلسة فإنه مرجوح.
تايد بها وجوبه وهو قوله عليه السلام وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك فعلم أن الطمأنينة ليست من الفرائض وإنما هي واجبة يورث نقصها نقصانًا في الصلاة ولا تبطل الصلاة بعدمها لما يلزم بذلك تقييد مطلق الكتاب بالحديث والحديث بتسليم شهرته غير مثبت أيضًا لمدعي الخصم وهذا الذي فهمه الإمام من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهمه (1) الصحابة الكرام كما قال وكان هذا أهون عليهم انتهى، فعلموا ساعة قوله هذا أن نفي صلاته في قوله صل فإنك لم تصل إنما كان نفي تمام وكمال لا نفي الذات والحقيقة.
قوله [بلى] أي سلم عدم كونه أكثرهم إتيانًا أو أقدمهم صحبة لكنه لم يترك دعوته (2) في أن علمه بصلاته عليه السلام ليس بقليل نسبة إلى علمهم بها لما أن المرء مع أنه لا يكثر الإتيان والصحبة قد يعلم شيئًا أكثر ممن هو قديم الصحبة كثير الدور إذا تفكر وبالغ في حفظه وإتقانه وتلحج في إجادته وإحسانه، وهذا كثير.
قوله [فتخ] بالفاء ثم التاء بعدها خاء معجمة أرخاها لتثني وتتعطف فيستقبل إلى القبلة.
[ثم صنع في الركعة الثانية] هذا تقديم موضعه بعد قوله حتى إذا قام من
(1) يعني الذي فهمه الإمام من قوله صلى الله عليه وسلم هو الذي فهمه الصحابة الكرام بعينه كما يدل عليه قوله هذا أهون عليهم من الأولى فإن قوله صلى الله عليه وسلم الأول أرجح فصل فإنك لم تصل يوهم أن ينفي الصلاة برأسها وقوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على النقص وأن الصلاة لم تذهب كلها.
(2)
قال المجد: ادعى كذا زعم له حقًا والاسم الدعوة والدعاوة ويكسران.
السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وبعده ثم صنع في الركعة الثانية إلخ ومثل هذا كثير في الكلام فلا حاجة إلى ما أجاب به الترمذي من أن المراد بالسجدتين الركعتان وإنما اضطر (1) إلى الجواب لأن ظاهر العبارة يقتضي أن يكون بعد تمام ركعتين سجدتان مع أن السجدات إذًا أربعة فلما حمل (2) السجدة على الركعة وهذا كثير فإن الركعة إنما سميت ركعة لكون الركوع فيها فلا غرو في تسمية الركعة بالسجدة تسمية للكل باسم جزئه.
ثم اعلم أن الشافعي تمسك بهذا الحديث في إثبات رفع اليدين في الموضعين اللذين سلمهما أي قبل الركوع وبعده، وأنت تعلم أن الثابت بهذا الحديث هو الرفع في الموضع الثالث (3) أيضًا والشافعي لا يسلمه وهو الرفع بعد القيام إلى الثالثة فالذي يستدل به على نسخ هذا الثالث فهو المستدل لنا مع ملاحظة ما سبق في باب الرفع وأيضًا تمسك بهذا في إثبات جلسة الاستراحة والتورك في القعدة الأخيرة وجوابهما ما مر من أنهما لم تكونا عزيمتين بل رخصة لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف السبيل إلى تشريعهما وما قال الشافعي من أن الواقعة متأخرة فغير منكر إذ
(1) هذا محتمل والظاهر أن المصنف إنما احتاج إلى بيان هذا المعنى لما ورد في الروايات من الركعتين محل السجدتين ففي أبي داؤد ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، الحديث، وهكذا في ابن ماجة والطحاوي وغيرهما وهذه الروايات تدل على أن لا احتياج إلى توجيه التقديم والتأخير.
(2)
لم يذكر في الكلام جزاءه، أي فلا إشكال إذًا ويقال إن قوله فلا غرو إلخ دال على الجزاء قام مقامه.
(3)
يعني على توجيه الإمام الترمذي أما على توجيه الشيخ إذ حمله على التقديم والتأخير فلا يدل على الرفع بعد الركعتين بل على الرفع في مبدأ الركعة الثانية.
سلمنا لكن حملناه في العذر.
وأما في رفع اليدين فغير مسلم إذ لا بد للشافعي أيضًا من ناسخ له في رفع اليدين إذا شرع في الركعة الثانية أو الثالثة فهو نفسه غير متقرر على تأخر الحديث وإلا أضره ذلك وقولهم صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم ولا يقتضي استقرار الأمر على ذلك وأيضًا فلم يلق محمد بن عمرو أبا حميد فتكون الرواية منقطعة وأنتم لا تعتبرون بها.
قوله [والنخل باسقات] أي السورة (1) التي فيها هذه الآية لا الآية فقط كما توهمه بعضهم.
قوله [كان يقرأ في الظهر والعصر إلخ] هذا لف ونشر مرتب فلا خلاف أو لا فبيان للجواز.
قوله [وفي الثانية قدر خمس عشرة] هذا عند الإمام لبيان الجواز وتفصيله أن الإمام قائل بتسوية قراءة الركعتين فيما سوى صلاة الفجر فإنه يجوز فيها تطويل الأولى على الثانية، وأما في غيرها فلا، بخلاف أحد صاحبيه (2) وأول الأحاديث الواردة في تطويل الأولى على الثانية من حكاية الصحابة صلاته صلى الله عليه وسلم بأن هذه الزيادة جاءت من قبل الأدعية (3)، وأما القراءة فهما فيها سواء لكن لا يتمشى هذا التأويل ههنا فإن تفاوت خمس عشرة آية لا يمكن حمله (4) على قراءة الأدعية
(1) أي سورة ((ق)) يؤيد كلام الشيخ ما في بعض روايات مسلم فقرأ {ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ (1)} .
(2)
وهو محمد، ففي الهداية يطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة وركعتا الظهر سواء عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أحب إلى أن يطيل الركعة الأولى من الصلوات كلها.
(3)
أي الثناء والتعوذ والتسمية كما جزم بها صاحب الهداية.
(4)
فلا بد من التوجيه الذي اختاره الشيخ وهو بيان الجواز كما تقدم قريبًا.
لا سيما والإمام غير مسلم قراءة ما سوى الثناء والتعوذ والبسملة في الفرائض، ثم إن جملة الأمر في تعيين السور للصلوات الخمس إنما هو ثبوت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت عند كل (1) إمام جعله مسنونًا وحمل ما روى عنه بخلافه على أنه لبيان الجواز ولعارض آخر والأصل هو ذلك وعلى هذا قلنا بطوال المفصل (2) في الفجر والظهر وبقصارة في المغرب وبالأوساط في العصر والعشاء.
قوله [قرأ بالأعراف في كلتيهما] هذا رد صريح على من قال إن الوقت المستحب للمغرب ليس إلا واحدًا (3) وبيان لجواز قراءة كل سورة قصيرة أو طويلة في كل صلاة حتى لا يظن بما يذكر من بيان قراءة السور في الصلوات كما عين (4) وجوبها وعدم إجزاء السور الأخرى في تلك الصلوات.
[وذكر عن مالك أنه كان يكره] هذا بيان لما يكره عند الدوام عليه لكن الشافعي فهم خلافه فخالفه (5).
(1) وهم متفقون على طوال المفصل في الصبح وقصاره في المغرب واختلفوا فيما بين ذلك كما في الأوجز.
(2)
وأجاد القسطلاني حكمة هذا التقسيم فقال ما حاصله إن الصبح والظهر وقتا نوم فناسب التطويل ليدركهما المتأخر والعصر وقت اشتغال والعشاء وقت راحة فناسب الوسط ليدركوا وطرهم والمغرب وقت تعب وأكل صائم فناسب القصر.
(3)
واستدل به الحافظ أيضًا في الفتح على امتداد وقت المغرب.
(4)
هكذا في الأصل والظاهر كما عينت لأن الضمير إلى السور ويمكن أن يوجه أن الضمير إلى القراءة فيصبح التذكير، وعلى كل حال فقوله وجوبها نائب فاعل لقوله يظن والمعنى لا يظن بتعيين هذه السور وتقسيمها في الصلوات كالطوال في الصبح والقصار في المغرب وجوب قراءة هذه السور في هذه الصلوات.
(5)
قال الحافظ في الفتح بعد حكاية كلام الترمذي هذا وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب، وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها، قال ابن دقيق العيد استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه، انتهى، قلت: أما المعروف في فروع الشافعية هو استحباب القصار في المغرب وما وجه الشيخ كلام مالك فهو توجيه حسن فإني لم أر الكراهة في فروعه والمذكور فيها ندب القصار في المغرب لا غير.