الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم خطب أبو بكر على الثانية تأدبًا منه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم مقامه ثم عمر على الثالثة لذلك ثم رقى عثمان أعلاها لما لم يبق درجة، مع أن في رقيته إياها لا شبهة في ادعاء المساواة به صلى الله عليه وسلم [بخلاف الباقيين] قوله [ثم يجلس] لكنه لا يدعو ولا يتكلم فيها إلا أن يدعو بقلبه ما شاء، قوله [أخو أبي عمرو بن العلاء] أبو عمرو (1) وكله لفظ واحد والمراد أن أبا عمرو ومعاذًا كلاهما إخوان ابنا العلاء.
[باب القراءة على المنبر]
، قوله [يقرأ على المنبر ونادورا (2) يا مالك إلخ] علم بذلك سنية القراءة على المنبر في الخطبة، قاله الشافعي على وجه الركنية وقلنا بها على وجه السنية، فإن قوله تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ليس بمختص القرآن.
[باب في استقبال الإمام إذا خطب]
.
قوله [استقبلنا بوجوهنا] ليس المراد بذلك استقبال عين الإمام بل استقبال جهته لما يلزم على الأول من التحلق قبل الجمعة المنهي عنه بحديث آخر.
[باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب]
.
ليس (3) لهؤلاء دليل على مرامهم بهذا الحديث لما ورد في الروايات الأخر
(1) ولما كان أبو عمرو مشهورًا عرفه به فإنه أحد القراء السبعة اختلف في اسمه على أقوال.
(2)
قال القرطبي: يحتمل الآية وحدها أو السورة كلها، قال أبو الطيب: القراءة في الخطبة مشروعة بلا خلاف واختلفوا في وجوبها فعندنا مستحبة وعند الشافعي واجبة وأقلها آية، انتهى.
(3)
اختلفوا في تحية المسجد للداخل عند الخطبة فقال بها الشافعي وأحمد إسحاق وفقهاء المحدثين ويستحب أن يتجوز فيهما قاله النووي، وفي فروع الشافعية يجب أن يقتصر فهيما على أقل مجزى، ولا يستحب للخطيب ولا لمن دخل في آخر الخطبة حتى يفوت عنه أول الجمعة، وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم قال ابن العربي: الجمهور على أنها لا تفعل وهو الصحيح بدليل من ثلاثة أوجه، وحديث سليك لا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه ثم فصل هذه السبعة وحكاها عنه في الأوجز فأرجع إلى أيهما شئت.
من هذه القصة أنه عليه السلام سكت (1) وقت صلاة الرجل ونحن أيضًا لا نمنعه، وأما ما قال أبو سعيد من أنه صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فإنما مجرد قياس، أو حمل سكوته
(1) هكذا رواه الدارقطني بطريقين مسند ومرسل ثم قال: المرسل أولى بالصواب كذا في الأوجز، وهذا الجواب هو مختار ابن الهمام في الفتح وبسطه ولم يرتضه ابن نجيم إذ قال: هو محمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعًا للمعارضة وجوابهم بحمله على ما إذا استمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته فغير مناسب لمذهب الإمام لما علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة انتهى، وقوله لمذهب الإمام ليس باحتراز عن صاحبيه لأنهم الثلاثة أجمعوا على أن الخروج قاطع الصلاة وإنما الخلاف بينهم في كون الخروج قاطعًا للكلام، فالمراد بمذهب الإمام مذهب الحنفية كلهم لكن الإيراد ساقط لما في الهداية، قالا لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب، لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع والاستماع ههنا بخلاف الصلاة لأنها قد تمتد انتهى، فعلم أن كراهة الصلاة لما أنها لامتدادها تخل بالاستماع، وأنت خبير بأن الإمام إذا يسكت لأحد فامتداد صلاتها لا يخل بالمقصود.