الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يكذب إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة في العدالة ومنهم ومنهم مسلم (1) من قال بعدم قبولها منه مطلقًا وهكذا اختلفوا في شأن جابر هذا فمنهم ومنهم سفيان الثوري من أخذ عنه ومنهم ومنهم الإمام من رده.
[باب ما جاء الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن]
لا يخفى أن الضامن مؤاخذ بفعل من ضمن عنه لا بفعل غيره فلا يلزم صحة صلاة من لم يصح التزامه الصلاة معه لعدم طهارة أو غير ذلك والذي التزم الصلاة مع الإمام وصح التزامه فإن عرضه بعد هذا التزام شيء من نقصان احتمله ضامنه وهو الإمام ولما كان صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم لم يصح اقتداء المفترض بالمتنقل ولا بمفترض آخر لأن الشيء لا يتضمن (2) مثله ولا ما هو فوقه فمعنى قوله: الإمام ضامن، انبعاث الأئمة على الاحتياط في أمر الإمامة فإن الفساد الذي في صلواتهم لما كان يؤثر في صلوات المأمومين كان لهم مزيد احتياط إلى الاهتمام بذلك ولذلك دعا لهم بما يشمل كل ما يحتاجون إليه في ذلك فقال اللهم أرشد الأئمة
(1) فإنه أنكر على رواية المبتدعة في مقدمة مسلم لكن الشيخين كليهما أخرجا عن المبتدعة كما في التدريب، وذكر أيضًا في أصل المسألة عدة أقوال لأهل الفن فأرجع إليه.
(2)
قال صاحب الهداية ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة لأن الصحيح أقوى حالاً من المعذور ولا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن بمعنى تضمن صلاة المقتدي، وقال في حواشيه فإن قلت الشيء كما لا يتضمن ما هو فوقه لا يتضمن مثله كما صرح به المصنف في المضاربة فيجب أن لا يصح الاقتداء إلا إذا كان صلاة الإمام أقوى أجيب بأنا جوزنا الاقتداء عند التماثل بالإجماع، انتهى، فلا يرد حينئذ أن مصلي الظهر مثلاً ينبغي أن لا يأتم بمصلي هذه الصلاة أو يقال إن المراد بالمثل في كلام الشيخ المثل المغائر لا عين تلك الصلاة فلا يصح اقتداء مصلي الظهر بمن يصلي ظهر يوم آخر.
فإن الرشد مستلزم للغفران فكان لهم فضل على المؤذنين، وأما المؤذنون فلما كان عليهم تعاهد الأوقات لئلا يؤذنوا في غير أوقات الصلوات وقد يقع في ذلك إفراط وتفريط فإن أمر الأمانة مما يسر على المرء أداء حقه قال لهم في الدعاء واغفر للمؤذنين ويعلم من ههنا أن اللائق بالأذان هو الذي يعتمد عليه في معرفة الأوقات فإن الأمانة لا تفوض إلا إلى من هو مستحق لها وحرى بإيفاء حقها.
[قوله حدثت عن أبي صالح] هذا يشير (1) إلى واسطة بين أبي صالح وبين الأعمش.
[قوله وذكر] أي البخاري عن علي ابن المديني (2) أنه لم يثبت حديث أبي هريرة أي للانقطاع وحديث عائشة لمخالفة (3) الثقات فإنهم يروونه عن أبي هريرة وأنت تعلم ما فيهما.
[قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن] فيه تغليب لما ورد في الروايات (4) الآخر.
(1) وفي رواية لأبي داؤد عن الأعمش نبئت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه يعني أنه تردد في أنه هل سمعه منه بواسطة أو بلا واسطة وبسط الحافظ في التلخيص الحبير طرق هذا الحديث والاختلاف فيه.
(2)
اختلفوا في تصحيح الحديث فقال أبو زرعة حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة، وقال البخاري عكسه وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت واحد منهما وصحح ابن حبان الطريقين معًا وقال قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعًا، قال الحافظ.
(3)
وأيضًا في الحديث اختلاف علي أبي صالح كما لا يخفى.
(4)
أي من تفصيل الحوقلة عند الحيعلتين وتوضيح الفقه في الحديث أن إجابة الأذان واجب عند الظاهرية وابن حبيب وندب عند الجمهور وهما قولان لمشايخنا الحنفية صرح به الشامي، وحكى ابن قدامة الإجماع على الندب ثم اختلفوا في ألفاظ الإجابة فقيل يقول مثل ما يقول المؤذن بجميع ألفاظ الأذان حكاه ابن عابدين عن البعض وهو وجه لبعض الحنابلة وقول لبعض المالكية لكن المشهور الراجح عند الأئمة الأربعة أن يجيب الحيعلنين بالحوقلة كما بسطه في الأوجز.