الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمأموم أي مع تخلف لا يحس به.
[باب كراهية الإقعاء بين السجدتين]
ليس الإقعاء لفظًا مشتركًا له معينان إنما هو الاتكاء على إليته بحيث تصلهما عقبي رجليه سواء كان بأن ينصب ركبتيه ويضع إليتيه على الأرض أو بأن يعضهما كهيئة المتشهد أي يضع إليتيه على قدميه وهما منصوبتان كما يفعله المتشهد قبل أن يطمئن جالسًا وهما مكروهان إلا أن القسم الأول لما لم يرد الرخصة فيه كما وردت في القسم الثاني كانت كراهية تحريمية وكراهة (1) الثاني تنزيهية، وأما الآخرون فلم يفرقوا بينهما وإنما احتيج إلى نفي الاشتراك عنه ليكون النهي في قوله لا تقع عامًا يصدق على النوعين كليهما ولولاه لبقى أحد القسمين مباحًا غير مكروه لعدم النهي فيه إذًا.
قوله [قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة] هذا القول من ابن عباس من قبيل المثل السائر خذه بالموت حتى يرضى بالحمى فإنه لما رآهم يظنون الإقعاء حرامًا ورد عليهم أحسن رد وليس المراد بالسنة ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مسنونًا على سبيل التشريع إنما المراد بها (2) ههنا ما فعله مرة وكان السبب في ذلك التخفف بالخف الذي لا يسهل فيه افتراش اليسرى ونصب اليمنى على الهيئة
(1) أي عندنا وإلا فالمحكي عن الشافعية استحبابه كما بسط الشيخ في البذل لحديث ابن عباس الآتي.
(2)
وإنما احتيج إلى ذلك لئلا يخالف هذا الحديث روايات النهي عن الإقعاء فقد ورد النهي عنه من رواية علي وأنس وسمرة وأبي هريرة كما في البذل.
المسنونة لغلظ الخف ولكونه بالغًا إلى منتهى الساق.
وقوله [إنا لنراه جفاء بالرجل] بفتح الراء (1) وبكسرها يعني القسم الثاني من الإقعاء فإن الجفاء والمشقة على الرجل إنما هو في هذا القسم، وأما في القسم الآخر ففيه سهولة فبقى القسم الأول على حاله.
[كان يقول بين السجدتين] جوابه ما سبق بتفصيل ومع هذا فلو قال ذلك أو مثله مما ورد لم يجب عليه سجدة السهو كما قال بعضهم ولم تفسد صلاته كما قال البعض الآخر.
قوله [مشقة السجود] إذا تفرجوا لما أمروا بالتفرج المعبر عنه بالتجافي في في السجود عسر على الضعفاء منهم لما في ذلك من مشقة فأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم باستعانة الركب أي وضع المرافق عليها حين (2) الرفع والخفض من السجود وللسجود ليسهل شيء منه.
قوله [وكان رواية هؤلاء أصح] أي ذكر النعمان مقام أبي صالح (3)
(1) قال ابن العربي جفاء بالرجل يعني القدم وروى جفاء بالرجل يعني الإنسان وقد جاء في الحديث مفسرًا بالوجهين ففي مسند ابن حنبل إنا لنراه جفاء بالقدم وهذا يشهد لمن رواه بكسر الراء وجزم الجيم وفي كتاب ابن خيثمة إنا لنراه جفاء بالمرأ وهذا يشهد لمن رواه بفتح الراء وضم الجيم والذي عندي أنهم لم يفهموا الحرف فصحفوه ثم فسره كل أحد على مقدار ما صحف واختاره أبو حنيفة، انتهى.
(2)
هكذا فسره الحافظ مراد الترمذي بذكر هذا الحديث وقال ترجم له الترمذي ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبًا للقيام، انتهى، قلت لكن النسخ التي بأيدينا من الترمذي ليس فيها ما حكاه الحافظ من تبويبه والمشهور في معنى الحديث الاستعانة بوضع المرفقين على الركب في السجدة كما في البذل وغيره.
(3)
رجح الترمذي إرساله على الاتصال وأشار إلى الاتصال بالشذوذ وذكر الشيخ في البذل متابعة حيوة بن شريح لليث برواية الطحاوي وتعقب كلام الترمذي هذا فأرجع إليه.