الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على ما قدمنا من شرارة الإبل وكبر جثته فإنه لو بال لتنجس وجه المصلي بحذافيره ولذلك لو حصل اطمئنان قلبه بأي جهة جازت صلاته كان يشد ركبته أو يكون على موضع عال بخلاف الغنم فإن مصادمتها للمصلي لا يزله عن موضعه ولو بالت مالت (1) إلى الأرض ولو لم تمل لكان بصغر قامتها اكتفاء (2) وليس النهي عن الصلاة مبنيًا على النجاسة إذ لو كان كذلك لكانا أي الإبل والغنم مستويين في حكم النهي والله أعلم.
[باب ما جاء في الصلاة على الدابة]
.
إنما شرعت النوافل عليه لما أن النهي عن ذلك كان سببًا للحرج بخلاف الفرائض فإنه لا حرج في عدم شرعيتها على الدابة لما أنها لا تكثر في اليوم والليلة كثرة النوافل مع أن الاهتمام بشأن الفريضة أكثر منه في النوافل والحاجة (3) إلى السجود إنما هو الخفض ولا يجب وضعه جهته على الأرض وفي حكم الدابة ما حملته الدابة لا ما جرته (4) دابة فجازت النوافل في ذوات الاثنين
(1) بخلاف البعير فإنه يشخب من خلفه إلى بعيد.
(2)
فإنه لا يرش كثيرًا لقربه من الأرض.
(3)
يعني أن القيام المنوب عنه بالقعود والركوع يحصلان في الصلاة على الدابة بلا تكلف ولم يبق الفاقة إلا إلى السجود ويكفي فيه الخفض.
(4)
واختلفوا في هذه المسألة وما أفاده الشيخ من الفرق بين الحمولة والمنجزة جزم به صاحب الدر المختار وأورد عليه ابن عابدين فارجع إليهما لكنهما أباحا التطوع على العجلة مطلقًا فتأمل.
من رواحلنا المعتادة أعني الحاتية (1) المستديرة المتحركة إصالة دون (2) ذوات الأربع لأن الأول محمول على الدابة والثاني ينجر بحرها ويدخل فيما قلنا ما تقوده الأفراس وما تقوده الجواميس والأبقار (3) وما هو مستفاد من غير دابة وهذه الثلاثة هي الرائجة في بلادنا [والسجود أخفض من الركوع] ولا حاجة إلى وضع جبهته على شيء ومع ذلك لو فعل لا بأس في صلاته بذلك [صلى إلى بعيرة أو راحلته] شك من الراوي أي اللفظين قال من حدثه وفي ذلك إشارة إلى جواز الصلاة حيث الإبل (4) عند وقوع الأمن من قيامه والتأذي به والمراد بالبعير ههنا هي الراحلة لإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ من المعلوم أنه كان لا يحمل فتكون له حاملة ولا يعمل حتى تكون عاملة ولا يسقى بها حتى تكون سانية إلى غير ذلك والسبب في الصلاة إليها مع قربها الأمن من شرارتها لأن الرواحل تعتاد من الخصال ما لا يعتاده غيرها وكذلك يقاس عليها ما وقع الأمن من الشرارة لعدم علة النهي (5) ووجود علة الفعل وأيضًا السبب في الصلاة إليه مع كونه ذا روح عدم تشبه عبدة الأصنام فإنه لا يعبد الإبل أحد من أصحاب
(1) يحتاج إلى التنقير ولم يتحقق لي معناه.
(2)
لعل المعنى لا تجوز فيها الصلاة فيها بالإيماء كما كانت جائزة على الدابة والعجلة المحمولة لأن هذه صارت بمنزلة السرير المنجر والسفينة فلا تصح فيها بإيماء بل بالركوع والسجود قائمًا أو قائدًا هذا مقتضى القواعد ولم أر من صرح به.
(3)
جمع بقرة وإن لم يذكره المجد في القاموس.
(4)
أي بترك وتوجد.
(5)
وهي نفور الإبل وعلة الفعل فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز اسمه {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} الآية.