الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبينه كما فعله بعض الأعلام إلا عدم الوقوف على المذهب وخالد ثقة فكانت زيادته معتبرة فإن زيادة الثقة معتبرة ما لم تقع منافية لرواية أوثق منه كما فيما نحن فيه (1).
[قوله يفرقهما] مبتدأ (2) بتأويل تجريده عن النسبة إلى الفاعل والزمان فصلح للحكم عليه أو بتقدير أن المصدرية.
[باب في تخليل اللحية]
تفرقت آراء الفقهاء (3) الحنفيين في هذه المسألة فمن
(1) يعني فلأجل ذلك صار حديث الوصل صالحًا للاستدلال لمن استدل به وإلا فصارت روايته ضعيفة لكن بعد صحة الاستدلال أيضًا تبقى بيانًا للجواز جمعًا بين الروايات على أن روايات الفصل نص في الباب بخلاف روايات الكف الواحد فإنها محتمل للاحتراز عن الكفين واليدين أو للاحتراز عن اليد اليسرى لأن الاستنشاق في الأنف وهو موضع الأذى مما لا يخفى، ورواية بماء واحد رواية بالمعنى ضرورة.
(2)
أو يقال إن قوله أحب خبر مبتدأ محذوف فهما جملتان، وفي بعض النسخ تفريقهما فلا حاجة إلى التأويل.
(3)
ففي الدر المختار غسل جميع اللحية فرض على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن وأني الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها، انتهى، قال ابن عابدين قوله جميع اللحية ظاهر كلامهم أن المراد بها الشعر الثابت على الخدين والذقن، وقوله ماعدا هذه الرواية أي من رواية مسح الكل أو الربع أو الثلث أو ما يلاقي الشك أو غسل الربع أو الثلث أو عدم الغسل والمسح فالمجموعة ثمانية، قوله ثم لا خلاف أي بين أهل المذهب على جميع الروايات، وقوله المسترسل أي الخارج عن دائرة الوجه، انتهى، وقال ابن العربي: اختلف العلماء في تخليلها على أربعة أقوال: أحدها أنه لا يستحب، قاله مالك في العتية، الثاني أنه يستحب، قاله ابن حبيب، الثالث إن كانت خفيفة وجب إيصال الماء إليها وإن كانت كثيفة لم يجب، قاله مالك عن عبد الوهاب، الرابع من علمائنا من قال يغسل ما قابل إيجابًا وما ورائه استحبابًا، وفي تخليلها في الجناية روايتان عن مالك إحداهما أنه واجب وإن كشفت، رواه ابن وهب وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم سنة لأنها قد صارت في حكم الباطن ووجه آخر وهو قول أبي حنيفة والشافعي أن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته كشعر الرأس.
قائل بفرضية مسح ربع اللحية قياسًا على مسح الرأس فإنه لما سقط غسل كله قام مسح الربع مقامه فكذلك في اللحية وأنت تعلم ما فيه فإن القياس على الرأس إنما كان صحيحًا لو كان الرأس مغسولاً كالذقن ثم سقط غسله إلى مسح ربعه وإذ ليس فليس ومن ذاهب إلى وجوب غسل السطح الظاهر ومسح ما استرسل منها، والصحيح أن غسل ما يلاقي البشرة واجب فإنه إذا سقط وجوب غسل الذقن تاب منابه غسل ما يلاقي بشرة الوجه منها، وأما الشعر المسترسل منها فلا يجب غسله ولا مسحه ولكن لا خلاف في أن تخليل اللحية واستيعابه بالمسح سنة والله تعالى أعلم.
[قوله لم يسمع عبد الكريم] لكن الرواية لما تعددت طرقها اتجبر الضعف الناشئ من سوء حفظه.
[قوله مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر] الإقبال الإتيان إلى قبل الرأس والأدبار الذهاب إلى دبره فكان الابتداء الإقبال من خلف وابتداء الأدبار من قدام.
ثم قوله [بدأ بمقدم رأسه] دفع لما عسى أن يتوهم من تقديم ذكر الإقبال أنه ابتدأ المسح من خلف فدفعه بأن الواو في قوله أقبل بهما وأدبر للجمع وليس تقديم
ذكره للتقدم بالوجود ولعل الوجه في تقديم ذكره الاكتفاء بالإقبال في المسح فناسب تأكده.
ثم المراد بقوله [ذهب بعض أهل الكوفة] إن كان الحنفية فمعنى العبارة أنهم ذهبوا إلى جواز الوضوء بذلك وقالوا بسقوط الواجب به لا أنه سند عندهم وإن كانوا قومًا آخرين فلا علم (1) لنا بهم [بدأ بمؤخر رأسه (2)] إنما فعل ذلك والله تعالى أعلم لئلا يذهب بدوام ابتدائه بالمقدم إلى حرمة خلافه أو عدم الأجزاء به في باب الطهارة فأظهر بهذا القلب إنما المقصود هو الإتيان بالمسح كيف كان ولا يبعد أن يستنبط منه أن الترتيب في غسل الأعضاء لا يشترط فإن الوضوء هو مجموع تلك الأركان، فلما لم يجب إتيان كل ركن حسب ما ثبت دوامه عليه من الكيفية لم يجب في كل الأركان إتيانها كذلك مع أن المسح في ذاته لزم أن يكون على تقدير وجوب الترتيب مرتبًا بعضه على بعض ويجب أن يكون مسح مقدمه مقدمًا على مسح مؤخره فإذا عكس فيه علم أنه لا ترتيب، نعم يكون الترتيب سنة لدوام عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
[قوله مرة واحدة] إما أن يقال في بيان معناه إن الإقبال والأدبار كله مسح واحد وعلى هذا فمؤدي الروايتين واحد أو يحمل على اختلاف الأحوال
(1) قال ابن العربي: لا أعلم أحدًا قال إنه بدأ بمؤخر الرأس إلا وكيع بن الجراح كما ذكره أبو عيسى والصحيح البداية بالمقدم وهي رواية الحفاظ كلهم، انتهى، قلت: وحكى العيني عن الحسن بن صالح أنه قال يبدأ بمؤخر الرأس، وحكى صاحب السعاية عن الحسن البصري، السنة البداية من الهامة يضع يده عليها ويمر بها إلى مقدم الرأس ثم يعيدها إلى القفا، انتهى، فهذا قول ثالث.
(2)
قال ابن العربي لعله من تفسير الراوي لقول الآخر فأدبر بهما فحمله على البداية بالمؤخر فذكره بذلك اللفظ، انتهى.
فيكون كله سنة، تكرار المسح وتثليثه وإفراده كلها سنة وإنما الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالى في أخذ الماء الجديد هل يسن؟ قالوا نعم والعجب منهم جوزوا شرب المستعمل من الماء والتطهر به ولم يجوزوا المسح به، والعذر (1) أن الجواز لا ينكر وإنما الكلام في السنية ولا تثبت إلا بفعله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
[قوله بما غير فضل يديه] هذا وإن كان غلطًا من الراوي كما صرح به المؤلف إلا أنه يمكن تصحيحه بحسب المعنى بأن يقال قوله فضل يديه بدل عن ما غبر أو هو فاعل لقوله غير أي بماء تركه فضل يديه وإسناد الترك إلى الفضل لا استبعاد فيه، فإن الماء لم يبق على اليد إلا لأجل كونه فاضلاً على اليد عن حاجة الغسل فإن السائل والنازل من العضو الذي وقع على الأرض كان فضلاً على القدر الضروري للغسل وترك هذا الفضل ذلك البلل ويحتمل منصوبًا بنزع الخافض أبي بماء بقى من فضل يديه على أن يكون كلمة من هذه المقدرة المنزوعة للبيان والأول أولى وأسلم (2).
(1) يعني يمكن أن يجاب عن الشافعية بأنهم لا ينكرون الجواز إذ الماء المستعمل طاهر عندهم وإنما أنكروا السنية وهي لا تثبت إلا بفعله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم عندهم تجديد الماء فقالوا به فتأمل ثم لا يذهب عليك أن ما حكاه الترمذي من مذهب الشافعي يخالف المشهور من مذهبه، وفي السعاية أن التثليث هو قول الشافعي على ما حكاه النووي وابن حجر وغيرهما، وهو المشهور في كتب مذهبه لكن عده الترمذي ممن رأوا المسح مرة واحدة ونقل العيني عن النووي أنه قال لا أعلم أحدًا من أصحابنا حكى هذا عن الشافعي لكن حكاه الرافعي وجهًا لأصحابنا، انتهى.
(2)
قلت: هذا باعتبار اللفظ وأما باعتبار الفقه فالمشهور على الألسن أن حديث عمرو بن الحارث حجة على الحنفية إذ قالوا بجواز المسح بالبلة الباقية على اليدين بعد غسل اليدين قال الحلبي: لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه
[قوله لا أدري هذا من قول إلخ] هذا انتصار لمذهبه (1) وأنت تعلم
= بعد الغسل يجوز مسحه لأن البلة الباقية بعد الغسل غير مستعملة إذ المستعملة فيه ما سال على العضو وانفصل عنه ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز مسحه على الخف لأن البلة الباقية بعد المسح مستعملة لأن المستعمل فيه ما أصاب الممسوح، انتهى.
وأنت خبير بأن الحديث لا ينافي قولهم لأنهم لا ينكرون جواز المسح بالماء الجديد بل قالوا بجواز الأمرين معًا قال القارئ: وفي الحديث أنه عمل بأحد الجائزين عندنا، انتهى، قال النووي معناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية من ماء يديه ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس ولا يلزم من ذلك اشتراطه انتهى، على أن أصحية رواية عمرو عند المصنف لا يستلزم أن يكون رواية ابن لهيعة غير صحيح عنده فضلاً عند غيره لا سيما إذ هي مؤيدة بعدة روايات فقد أخرج أبو داؤد من حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل كان في يده وسكت عليه فهو صالح للاحتجاج، قال الحافظ وروى الدارقطني والبيهقي بلفظ ((مسح رأسه بماء فضل في يديه)) وفي رواية ((ببلل في يده)) وإسناده حسن، انتهى، وقال ابن قدامة في المغنى: روى عن علي وابن عمر وأبي أمامة فيمن نسى مسح رأسه إذا وجد بللاً في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل، انتهى.
(1)
وتوضيح ذلك أنهم اختلفوا في أن السنة لمسح الأذنين أخذ الماء الجديد أو تمسحان بماء الرأس وبالأول قالت الأئمة الثلاثة مع اختلاف نقلة المذاهب في بيان مسالكهم كما بينته في أوجز المسالك ولم يختلفوا في أن الحنفية قالوا بالثاني مستدلاً برواية الباب وهو حديث مشهور روى من عدة صحابة مرفوعًا منها عن أبي أمامة عند أبي داؤد والترمذي وابن ماجه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعن عبد الله بن زيد عند ابن ماجة وغيره قواه المنذري وابن دقيق العيد وعن ابن عباس عند الدارقطني، قال ابن القطان: إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته، قال الزيلعي بعد ذكر حديث عبد الله بن زيد هذا أمثل إسنادًا في هذا الباب ثم قال فأنظر كيف أعرض البيهقي عن حديث عبد الله بن زيد وابن عباس واشتغل بحديث أبي أمامة وزعم أن إسناده أشهر وترك هذين الحديثين وهما أمثل منه ومن ههنا يظهر تحامله، انتهى، وروى من عدة صحابة أخر بسطت طرقه في التلخيص والسعاية، وفيه أيضًا روى بطرق مختلفة، وبعضها وإن كان فيه ضعف إلا أنه ينجبر بالكثرة ثم قال وتقرير دلالة الحديث على المدعي على ما ذكره الاتقاني في غاية البيان وغيره أنه لا يخلو من أحد الأمرين إما أن يراد به الحكم أو بيان الخلقة لا يجوز الثاني لكونه عليه الصلاة والسلام مبعوثًا لبيان الأحكام دون الحقائق ولكونهما من الرأس مشاهدة (لا يخالف هذا ما تقدم في كلام الشيخ من أنهما عضو على حدة كما هو مشاهد إلخ لاختلاف الجهات فالأول مشاهد حسًا وهذا مشاهد عرفًا) مغنية عن البيان فتعين الأول ثم لا يخفى إما أن يكون المراد من الحكم كونهما ممسوحتين بماء الرأس أو كونهما ممسوحتين كالرأس ولا يجوز الثاني لأن اشتراك الشيء مع الشيء في حكم لا يوجب أن يكون ذلك الشيء من الشيء الآخر كالرجل مع الوجه يشتركان في حكم الغسل ولا يقال إن الرجل من الوجه فتعين الأول وهو كونهما ممسوحتين بماء الرأس وذلك ما أردنا، انتهى.
قلت: ويؤيد الحنفية حديث التكفير بالوضوء عن ابن عباس في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، الحديث، رواه ابن حبان وآخرون وصححه ابن خزيمة وابن مندة قال النيموي، وقال ابن القيم لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ للأذنين ماءًا جديدًا، وفي المعنى قال ابن المنذر وهذا الذي قالوه أي أخذ ماء جديد غير موجود في الأخبار وقد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد مرفوعًا ((الأذنان من الرأس)) رواهن ابن ماجة وروى ابن عباس والربيع والمقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، رواهن أبو داؤد، انتهى.
ما فيه فإنه مرفوع على تقدير تسليمه موقوفًا أيضًا لكونه ما لا يدرك بالقياس والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الحكم لا الخلقة مع أنه على تقدير كونه بيان الخلقة غير صحيح أيضًا فحاشاه أن يقول ذلك كيف والرأس عضو والأذنان عضو على حدة كما هو مشاهد ومسلم في باب الديات لا يقال مراده صلى الله عليه وسلم أنهما واحد في الحكم فكما يأخذ لرأسه ماءًا جديدًا كذلك ينبغي للأذن لأنا نقول الشيئان اللذان حكمهما واحد لا يقال لأحدهما أنه من الآخر وإنما يقال إنه مثله أو من جنسه فلو أريد ذلك لقيل: الأذنان مثل الرأس أو من جنسه والتزام حذف المضاف فرار عن الظاهر من غير ضرورة ناشئة أو قرينة مواتية بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم الجراد من صيد البحر فإن وقوع الأمر بخلافه ملجئ إلى التزام حذف المضاف ومع هذا كله فلو أخذ لأذنيه ماءًا جديدًا لم يفعل بأسًا.
[قوله وقال إسحاق اختار بلفظ المتكلم هذا مبني على ما قاله بعض أهل العلم (1).
[قوله قال أبو عيسى لا نعرفه إلا إلخ] مثل ذلك قد سبق مرارًا أن الضعف منجبر بتعدد الطرق فلا ضير في ضعفه لغرابة أو غيرها.
[قوله وفقه هذا الحديث] فيه وجهان: الأول أن الاستيعاب لا يشترط
(1) قلت ما أفاده الشيخ محتمل ويحتمل أن يكون المراد بقول بعض أهل العلم مذهب الشعبي والحسن وغيرهما إذ قالوا يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس وعلى هذا يكون مختار إسحاق مذهبًا ثالثًا وبالتثليث شرح صاحب السعاية كلام الترمذي وذكر في المسألة ثمانية مذاهب تبعًا للعيني.
في شيء من المسرح (1) والتيمم خارج بعارض الخلفية فلما كان كذلك فاعتراضه صلى الله عليه وسلم على ما كان لامعًا من الأعقاب الغير المغسولة مستدع عدم جواز المسح في غير حالة التخفف، والوجه الثاني على تقدير تسليم الاستيعاب في المسح هو أن المسح لو كان كافيًا في الرجل لكان لكان مسحهم الأعقاب بالأيدي المبلولة كافيًا وإن لم يتدارك الماء عليها ولم يسل فقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار بعد إمرارهم الأيدي المبلولة على الأعقاب مستدع عدم إجزائه إذ كاذبوا (2) قد فعلوه.
وأما القراءة التي أنجز فيها لفظ الأرجل فالجواب عنه أن العمل بإحدى القراءتين يجب أن يكون بحيث لا يفوت العمل بالمثانية فقلنا بالمسح في حالة التخفف والغسل في ساعة التكشف وبأن الجر فيه للجوار، وأورد عليه عبد الرسول شارح عوامل النحو بأن جر الجوار إنما يجوز حيث لم يتخلل بينهما عاطف وههنا ليس كذلك فلا يكون من هذا القبيل وهذا تحقيق منه للمسألة لأنه كان رافضيًا وأصل هذا الإيراد للرازي في تفسيره ثم الجواب عن إيراده هذا أن جر الجوار في لسان العرب، وفي القرآن مع وجود العاطف بينهما كيف وقد قرئ قوله تعالى {وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23)} ومن الظاهر أنه لا يصح عطفًا على قوله كأس إذ ليس المراد أن الغلمان تطوف على أهل الجنة بحور عين فكان الجر فيه للمجاورة نعم يرد عليه أن الجر فيه يمكن أن يكون عطفًا على قوله {فِي جَنَّاتِ} صرح به
(1) هكذا في الأصل، والظاهر الممسوح ولو أريد الجمع لقيل المسحات.
(2)
فقد روى عن عبد الله بن عمر وقال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا، قال الطحاوي فدل أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسباغ الوضوء وخوفهم بالنار فدل ذلك على أن حكم المسح الذي كانوا يمسحونه قد نسخه ما تأخر عنه، كذا في السعاية.