الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر أيضًا على الأرض فكيف لا يكون من صلى الوتر عليها أيتسى به، والجواب أنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه لعله علم من حاله أنه لا يرى الإيتار على الأرض (1) جائزًا، فأنكر على ظنه ذلك لا على إيتاره على الأرض فإنها عزيمة لا تنكر ولا يذهب عليك الفرق بين المستحب إذ قد عرفوه بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين وبينما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا للجواز إذ لم يفعله إلا مرة أو مرتين، وهو أن الترك في الأول لخوف وجوبه مع بيان فضله والثاني تركه هو الأصل مع المنع عنه، وإنما فعله مرتين بعد ذلك.
قوله
[باب ما جاء في الوتر على الراحلة]
.
هذا دليل لمن قال بسنية الوتر والجواب أن جوازه على الراحلة من غير مانع عن النزول، فرع كونه سنة، ولما ثبت وجوبه لزم القول بأن أداءه صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة كان لعدم القدرة على النزول لخوف عدو أو غير ذلك من العوارض، لكن ابن عمر لما لم يتنبه له، قال بجوازه على الراحلة ولعل (2) ذلك لخصوصيته في تلك الصلاة عنده.
[باب ما جاء في صلاة الضحى]
وقت الضحى من وقت ارتفاع الشمس إلى الزوال وهو نصفان الضحوة الكبرى، والضحوة الصغرى فالأولى الآخر منه (3) والثانية الأول منه وأكثر إطلاق الضحى على الأول والغرض من وضع الباب على من لم يرد ثابتًا بالسنة،
(1) هكذا في الأصل، والظاهر أنه سبقه قلم والثواب بدله الإيتار على الراحلة فتأمل.
(2)
هذا بعد ثبوت الوجوب عنده لو ثبت الوجوب عنه فلعل للوتر خصيصة عنده يجوز بها على الدابة من بين سائر الواجبات.
(3)
أي النصف الآخر هو الأولى والنصف الأول في المرتبة الثانية منه.
وقال إن صلاة الضحى (1) بدعة لكن لا اختلاف في صلاة الضحوة الصغرى التي نسميها صلاة الإشراق (2) بل الاختلاف في الأخرى وقول الترمذي وفي الباب عن أم هاني وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة إلخ إشارة إلى أن حديث صلاة الضحى قد اشتهر فيما بينهم حتى لا ينكر مطلق ثبوته وإن كان في كل رواية رواية خاصة كلام لهم، وقبول عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى لا يستلزم أنه لم يكن يصلي أو أن هذه الصلاة ليست بثابتة بل النابت بذلك أنه لم يكن يصلي ظاهرًا أمامهم حتى يرده وأما المانعون فقالوا صلاته يوم فتح مكة لم تكن إلا شكرًا عليه قوله [نعيم بن همار] نعيم هذا مصغرًا اختلفوا (3) في اسم أبيه فقيل خمار بشدة الميم بعد الخاء المنقوطة وقيل همار بميم كذلك بعد هاء هوز وقيل همام وأبو نعيم مصغرًا أحد أساتذة البخاري، وهم (4) في نعيم المذكور من قبل الذي هو
(1) كما روى عن ابن عمر وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خمس وعن أبي بكر أنه رأى أناسًا يصلون الضحى فقال: ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه، ورجح ابن القيم أحاديث الترك وبسط الكلام على الروايات المتضمنة بصلاة الضحى قلت: وفي المسألة ستة مذاهب للعلماء بسطت في الأوجز.
(2)
قلت: لكن عامة المحدثين لم يفرقوا بينها وبين صلاة الضحى وإن كانتا ثابتتين كما بسطت في الأوجز.
(3)
وفي المغنى: نعيم بن همار بمفتوحة وشدة ميم وبراء ويقال هبار بموحدة مشددة وهدار بدال مشددة وخمار بخاء معجمة انتهى، وفي التقريب نعيم بن همار أو هدار أو هبار أو خمار بالمعجمة والمهملة، الغطفاني صحابي رجح الأكثر أن اسم أبيه همار، انتهى.
(4)
يعني أن أبا نعيم فضل بن وكين وهم في نسب نعيم الصحابي المذكور قبل ذلك فقال في نسبه نعيم بن خمار وهو خطأ منه ثم ترك أبو نعيم أن ينسبه إلى أحد فقال عن نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صحابي ثم ترك أن ينسبه فقال نعيم غير منتسب. قوله [ابن آدم اركع لي أربع ركعات إلخ] يعني من صلى أربع ركعات كفاه الله أموره وهذا يصدق على من صلى أربع الصبح فقال (1) عليه السلام من صلى الصبح أي صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفروا الله في ذمته وإذا صلى الإشراق أربعًا صدق الوعد عليه مرتين. فإذا صلى الضحى أربعًا صدق وعده تعالى عليه ثالث مرة والأصل أن ثبوت صلاة الضحى مما لا يرتاب فيه وإن اختلفوا في عدد ركعاتها.
قوله (2)[اركع لي أربع ركعات إلخ] هذا صادق على شفعتي الفجر سنة وفرضًا، ولذلك ورد من صلى الصبح فهو في ذمة الله، الحديث، [ثم] إذا صلى الأربعة للإشراق دخل في الوعد ثانيًا ثم في الضحى ثالثًا ويدخل في مصداق قوله من صلى الضحى ثنتي عشرة، الحديث، لو صلى ثنتي عشرة في وقتي الإشراق والضحى إذ الضحى صادق عليهما، فلما صارت صلاته في الوقتين جميعًا ثنتي عشرة ركعة سواء صلى ستًا في الأول وستًا في الثاني أو غير ذلك دخل في الوعد إن شاء الله تعالى.
قوله [قال أبو عيسى هذا حديث غريب] أي الذي تقدم، وقوله [وروى وكيع والنظر بن شميل] وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم
(1) يعني من صلى الصبح يدخل في عموم حديث الكفاية هذا ويؤيد دخوله في مصداق هذا الحديث ما تقدم في باب فضل العشاء والفجر في جماعة من قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، الحديث. ومن كان في ذمة أحد فهو يكفيه لا محالة.
(2)
هذا القول مع ما يجئ من تقريره مكرر. لكنه كان هكذا في هامش الأصل فأبقيناه على حاله لما فيه من زيادة بعض الفوائد.