الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار]
المراد بالحائض البالغة لا الحائضة حين هي حائض إذ لا صلاة لها، ولما كان في العرف واللغة إطلاق ذات الخمار على من بعض رأسها مكشوف شائعًا ذائعًا قدر الإمام الهمام القدر المعفو بربع الرأس قياسًا على بعض الشروط التي هي سوى ستر العورة، وقال لو انكشف أقل من ربع رأسها جازت صلاتها، وإن كذا لا وهذا هو الحكم في الأعضاء المستورة من الرجل والمرأة، وأما الشعر إذا انفرد من الخصلة ولم يبن أصله فحكمه حكم العضو المستقل يمنع كشف ربعه جواز الصلاة، كما في المجموعة من الشعور.
[وقال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفًا (4)] لا خلاف في كون باطن قدميها من العورة فالواجب عليها أن تسجد بحيث لا ينكشف باطن قدمها، وأما ظهر القدم ففيه خلاف وفصل
الطحاوي بكونه عورة في الصلاة دون غير الصلاة، ولكن الحرج مقتض جواز الصلاة وإن انكشف (1) ظهر القدم.
[باب ما جاء (2) في كراهة السدل في الصلاة] للسدل معنيان اشتمال الصماء
(4) أي بيننا وبين الشافعي على الظاهر، كما يدل عليه السياق وبه جزم في الإرشاد الرضى، وهذا مبني على أحد الأقوال الثلاثة لمشايخنا في القدم ففي الدر المختار للحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح خلا الوجه والكفين فظهر الكف عورة على المذهب والقدمين على المعتمد وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح قال ابن عابدين قوله على المعتمد أي من أقوال ثلاثة مصححة، ثانيها: عورة مطلقًا، ثالثها: عورة خارج الصلاة، ثم بسط الأقوال في ذلك فارجع إليه لو شئت.
(1)
بل ولو باطن القدم ففي الهداية ويروى أن القدم ليست بعورة، وهو الأصح وفي الدر المختار على المعتمد.
(2)
ومما يجب التنبيه أن ما ذكره المصنف من تفرد عسل في حديث الباب مشكل فله متابعة عند أبي داؤد من حديث سليمان الأحول ومن حديث غيره عند البيهقي وغيره فليحرر.
للسدل معنيان اشتمال الصماء كما مر وأن يرسل جانبي الثوب على كتفيه لا يعقدهما إن كان صغيرًا ولا يلقي الجانب الأيمن منه على الكتف اليسرى والجانب الأيسر منه على الكتف اليمنى وأما لو ألقى أحد الجانبين دون الآخر كره (1) أيضًا، وأما إذا ألقاهما على الكتفين ثم بقى متدليًا فلا كراهة إذن وكذلك لا كراهة فيما إذا ألقى على كتفه اليسرى جانب الثوب الأيمن ثم ألقى ما كان يتدلى منه على الكتف اليسرى أيضًا ووجه كراهة السدل بمعنييه أن اليهود تفعله وما يلزم في القسم الأول من قصور في أداء الأركان وفي القسم الثاني من التعثر بأذياله وبذلك علم كراهة ما يلقيه الناس في أعناقهم من قلادة (2) منسوجة من الغزل إذا لم يعقدها إذا كان وضع لبسها معقودة، وأما إذا لم يكن وضع اللبس فيها إلا غير معقودة فلا كراهة إذا لم يضر بأداء الأركان وأما في غير الصلاة فليلبسها كيف شاء وأما ما قال بعضهم من كراهة السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فالظاهر أن هذا في القسم الذي بينا من قبل إلقاء جانب على كتف دون الآخر إذ لو أبقى على المعنى المشهور من السدل وهو إرسال جانبيه على جانبيه من دون أن يلقى على الكتف مرة أخرى لا يكون للكراهة معنى إذ لا تصح الصلاة حينئذ أصلاً، وأما إذا حمل على اشتمال الصماء فلا وجه لتخصيص كونه صاحب ثوب واحد بل وجه الكراهة مطرد بل اللائق إذن (3) عدم الكراهة لمن ليس
(1) وفيه خلاف لبعض مشايخي إذ مالوا إلى أنه ليس بسدل.
(2)
التي يسمونها ((كاو بند)) والمعنى إذا ألقى طرفيها على الصدر ولا يلففها على العنق.
(3)
لما يحصل فيه غاية التستر ولقائل أن يقول يمكن التفصي عنه بأن يعقده على عنقه ويخرج يديه.