الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى الصلاة فإن فيه نهيأ عن الصلاة إذ ذاك.
[باب ما جاء في الوضوء من الموطئ]
وهذا إن لم يكن مذكورًا في لفظ الحديث إلا أنه يعلم منه قياسًا على جر الذيل فإن الذيل لما طهر بعد تلبسه بأجزاء النجاسة الغير الرطبة فطهارة القدم اليابس أولى وجه الأولوية أن الثوب مظنة لبقاء الأجزاء القليلة المقدار فيه لما فيه من التخلخل والتخلل وإن كان غير رقيق ولا كذلك القدم فإنها بمراحل عن ذلك وإنما قيدناها في بيان معنى الحديث باليابسة لأنها إن كانت رطبة لم يطهره (1) ما بعده بل النجاسة تزداد في مثله لأن الرجل أو الثوب إذا تلطخ بشيء من النجاسات الرطبة ثم مشى بها أو به على أرض طاهرة لا يؤثر هذ المرور في إزالة نجاسة شيئًا ولا يتوهم أن النجس إذا لم يكن رطبًا لم يتنجس الثوب حتى يفتقر إلى تطهيره وذلك لأن أجزاء النجاسة لا شك ههنا تتعلق بالذيل وبالرجل أيضًا ثم بالمرور على موضع طاهر تخلفها الأجزاء الطاهرة وتلك الأجزاء النجسة الأولية وإن لم تكن بلغت حد المنع إلا أنها لا ينكر وجودها.
[باب ما جاء في التيمم]
اعلم أن فيه (2) مذاهب مسح يديه إلى رسغيه
(1) والمسألة إجماعية كما في الأوجز.
(2)
اختلفت الفقهاء في التيمم على أقوال كثيرة ذكر الشيخ منها ثلاثة مذاهب الأول والثالث منها مشهورة في الشروح والفروع لكونهما مختار إمام من الأربعة، والثاني منها ما في السعاية عن التمهيد وغيره قال قال الأوزاعي التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهو قول عطاء والشعبي في روايته عنه، انتهى، قلت: وأما مسالك الأئمة في ذلك أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين عند الحنفية والشافعية، قال النووي: هو مذهبنا ومذهب الأكثرين وضربة واحدة للوجه والكفين عند أحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث وعن مالك روايتان كالمذهبين، والثالثة مختار فروعه أن ما قاله أحمد فريضة وما قاله الجمهور سنة ومندوب كذا في الأوجز والسعاية.
ووجهه بضربة واحدة ومسحهما بضربتين ومسح الوجه بضربة والأيدي مع المرافق بضربة وميل الحافظ إلى الثاني (1) فيشير إلى تأييده بإشارات خفية فدفع ما يرد على رواية عمار المثبتة له من وسمة الاضطراب بأن الأول كان اجتهادًا منه والاكتفاء بالكفين انتهاء على المأمور به.
[وقوله حدثنا يحيى إلخ] تقوية ثانية لما مال إليه.
[وقوله فيه إنما هو الوجه والكفين] من تتمة كلام ابن عباس وهو كالنتيجة عما قبله، والأصل في الجواب والباقي تمهيد، والجواب (2) أما عن الأول فإن في روايات عمار اختلافًا فقد ذكر في بعضها إلى المناكب والأباط وفي الآخر من غير ذكر غاية وكذلك اختلف فيها في ذكر الضربات ففيها ضربة للوجه والكفين وفيها ضربة للوجه وضربة للكفين فأخذنا بالذي يحصل به فراغ الذمة يقينًا، وأما (3) عن الثاني فإن القطع عن الزند ليس لترك ذكر الغاية فيه بل لأن فعله صلى الله عليه وسلم وقع تفسيرًا ولو لم يبين لكان أظهر من أن يلتبس أيضًا لأن المقصود من الحسم في السارق روعه عما ارتكب وهو حاصل بالحسم عن الزند فالزيادة عليه لا تجدي نفعًا وجهة الخلقية في التيمم تعين المقدار لأن الخلف لا يخالف الأصل لا يقال مسح الخفين خلف عن غسل الرجلين وهو مخالف له في حق المقدار، قلنا لو سلم كونه خلفًا عنه غير مشروع بأصله لكان في بيانه صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله مقدار المسح على الخفين مندوحة عن ترك هذا الأصل.
(1) الظاهر عندي أن ميل المصنف إلى الأول من المذاهب الثلاثة التي ذكرها الشيخ كما يدل عليه كلامه ولأن المذهب الثاني لم يذكره المصنف نصًا فتأمل.
(2)
دفع للوجوه التي رجح بها المصنف مختاره وبسط شيخنا حبيب الله خليل أحمد في البذل في دلائل الحنفية فأرجع إليه.
(3)
يعني ما استدل به المصنف من أن قوله تعالى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} في السارق يتناول الكف فكذلك في التيمم فهذا القياس ليس بصحيح.