الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه ومنها ما فيه استحباب ذلك وجوازه.
[باب رفع الأيدي في الدعاء على المنبر]
.
هذا داخل في إطلاق قوله ما يزيد على أن يقول هكذا فصح الاستدلال وحاصله أنه كان لا يرفع يديه لا في الدعاء ولا في غيره إلا أنه كان يشير بسبابته عند كلمة التوحيد فهذا الرفع في الدعاء الذي ارتكبه بشر بن مروان كان بدعة منكرًا عليها لا محالة.
قوله [كان الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة] هذا الذي زاد من لفظ ((أقيمت الصلاة)) دفع لما عسى أن يتوهم من قوله إذا خرج الإمام أن الأذان كان إذا خرج الإمام ولو لم يأخذ بعد في الصلاة، وقوله ((أقيمت الصلاة)) المراد بذلك الصلاة حكمًا لما أن الخطبة صلاة حكمًا، قوله [زاد عثمان] هذا كان بإجماع من الصحابة ومحضر منهم، وقيل كان في زمان عمر ينادي ((بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة)) موضع الآذان فلما كثر الناس فكان يسمع بعضهم لفظ ((الصلاة، الصلاة)) ولا يسمع بعضهم، شاور عثمان سائر الصحابة وزاد أذانًا ثالثًا بالزوراء (1) وكان على يسار المسجد فقيل اسم جدار، وقيل أكمة مرتفعة، وقيل مكان مرتفع، ويمكن أنه جدار مرتفع من
(1) وفي معجم البلدان: الزوراء موضع عند سوق المدينة قرب المسجد، قال الداؤدي: هو مرتفع كالمنارة، وقيل بل الزوراء سوق المدينة نفسه انتهى.
مكان على أكمة مرتفعة فتجتمع الأقوال، وهذا النداء (1) الذي يحرم بعده البيع والشراء ويجب السعي لما أن الأمر في الآية إنما هو بلفظ ((إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)) وهذا نداء للصلاة من يوم الجمعة.
قوله [إذا نزل عن المنبر] هذه اللفظة التي تفرد بها (2) جرير بن حازم ولما لم يكن مقابل (3) تلاميذ أستاذه في الحفظ والإجادة وقد ثبت في موضع آخر وهمه وهو ما بينه المؤلف بعد حمل قوله ذلك على الوهم أيضًا، وإن كان نفس المسألة ثابتة لما أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكلم بالحاجة بعد الإقامة فهذا بإطلاقه مجوز للكلام بعد الخطبة أيضًا.
(1) ففي الدر المختار: وجب سعى إليها وترك البيع بالأذان الأول في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان، قال ابن عابدين عن شرح المنية: اختلفوا في المراد بالأذان الأول، فقيل الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنبر لأنه الذي كان أولاً في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس، والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال، انتهى.
(2)
قال أبو الطيب: يعني وهم جرير في قوله يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر وإنما الحديث عن ثابت عن أنس أقيمت الصلاة فأخذ رجل، الحديث، وليس فيه إذا نزل عن المنبر، بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء لقوله حتى نعس بعض القوم كما أن جريرًا وهم في تحديثه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا الحديث لأن ثابتًا لم يحدث عن أنس وإنما كان جالسًا عند تحديث هذا الحديث عن أبي قتادة. انتهى.
(3)
أي لم يكن موازي درجتهم ورتبتهم، يقال قابل الشيء بالشيء عارضه به ليرى وجه التماثل بينهما أو التخالف.
قوله [فقلت تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما إلخ] أراد بذلك أبو هريرة أن ينبه السائل على أن فعلي وفعل على ذلك إنما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه المناسبة في قراءة سورة الجمعة والمنافقون، وكذلك تنزيل السجدة وسورة الدهر ما فيها من ذكر الجمعة وذكر المبدأ والمعاد وتذكير نعم الآخرة وغيرها وكان قراءة ذلك أكثرية لا دائمة.
[باب في الصلاة قبل (1) الجمعة وبعدها].
اختلفت الروايات في ذلك، فالثابت من بعضها سنية الركعتين وبالأخرى سنية الأربع فأخذ الإمام بما فيه أخذ بالاحتياط (2). وأما ما قال أبو يوسف من كونها ستًا فثابت أيضًا إلا أن قوله أن يقدم الأربع على الركعتين فلم تجد رواية (3) تساعده إلى وقتنا هذا بل الذي يثبت بالروايات هو تقديم الركعتين على الأربع وما ورد في بعضها من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا ليس مخالفًا بإيجابه التخيير لما عينه الإمام من الأربع لما أن ذلك قد يستعمل فيما ليس بواجب فالمعنى من شاء منكم أداء ما يسن عليه فليصل أربعًا.
(1) لم يذكر المصنف في الرواتب القبلية شيئًا من الروايات المرفوعة ولم يتعرض لها الشيخ أيضًا والمسألة خلافية شهيرة بسطت في الأوجز، وأنكر ابن القيم ومن تبعه الرواتب القبلية للجمعة والجمهور على إثباتها بسطت أقوالهم مع ذكر مستدلاتهم في الأوجز فأرجع إليه.
(2)
وهو العمل بالأربع فيدخل فيه الركعتان أيضًا.
(3)
وقيل: وجه ذلك ما روى من الكراهة أن يصلي بعد صلاة مثلها، وفي البدائع: قال أبو يوسف: يصلي أربعًا ثم ركعتين كذا روى عن علي كي لا يصير متطوعًا بعد صلاة الفرض بمثلها وفي هامش البحر عن الذخيرة عن علي يصلي ستًا ركعتين ثم أربعًا، وعنه رواية أخرى، أربعًا ثم ركعتين وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي وكثير من المشايخ، كذا في الأوجز.