الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تصريح بأن ذلك كان في هذه الصلاة (1) بعينها فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتم في حجرته في غير هذه الصلاة بأبي بكر أو قال من قال بإتمامه بأبي بكر حال (2) ابتداء شروعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإنه كان باقتداء أبي بكر فروى ذلك من روى ذلك ثم استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر حين (3) حصر عن القراءة كما ذكرنا لك سابقًا في هذا الباب أو لأن المكبر كان هو أبا بكر لضعف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع إلا تكبير أبي بكر فظن بذلك من ظن أن الإمام أبو بكر مع ما يؤيدنا قعوده صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر قوله [من ذكر فيه عن ثابت فهو أصح] اعلم أن حميدًا وثابتًا آخذان عن أنس ابن مالك إلا أن ثابتًا أجل من حميد فلذلك قد يروي حميد عنه.
[باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا]
.
قد ثبت بذلك الحديث ما ينبغي له أن يفعل وأما مع ذلك فلو عاد إلى القعود مع قربه إلى القيام أو أنه كان قائمًا ثم عاد فالمحققون (4) ومنهم صاحب
(1) هذا هو الأوجه على سبيل التسليم فإنه صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الأيام إمامة واقتداء عدة صلوات قال البيهقي لا تعارض في أحاديثها فإن الصلاة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم إمامًا هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد والتي كان فيها مأمومًا هي صلاة الصبح من يوم الاثنين، انتهى. كذا في الأوجز.
(2)
وبهذا أوله الإمام الشافعي فقال كان أبو بكر فيه إمامًا ثم صار مأمومًا.
(3)
ففي الدر المختار: وكذا يجوز له أن يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض لحديث أبي بكر الصديق فإنه لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم حصر عن القراءة فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة فلو لم يكن جائزًا لما فعله بدائع وقالا تفسد، انتهى.
(4)
ففي الدرالمختار: سها عن القعود الأولى من الفرض عاد إليه ما لم يستقم قائمًا وإن استقام لا يعود لاشتغاله بفرض القيام وسجد للسهو فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته وصححه الزيلعي وقيل لا تفسد وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق ((بحر)) انتهى.
الفتح والبحر على خلاف ما اشتهر من فساد الصلاة لرفض الفرض الواجب ونظير ذلك ما اتفقوا عليه من أنه لو سها عن القنوت وركع ثم تذكر وعاد فقنت لا تفسد صلاته (1) وحد القرب إلى السجود وما لم يستو نصفه الأسفل فإذا استوى وصار كهيئة الراكع صار قريبًا إلى القيام من السجود وهذا الحديث الثابت من الطرق المتعددة بؤيدنا في أن السجود بعد التسليم فليحفظ وسيأتي بعض بيانه في بابه، واعلم أن الشافعي لا يقول بالتشهد بعد سجود السهو بل المذهب عنده أن يقعد ويتشهد ويصلي ويدعو ثم يسجد للسهو ثم بعده يسلم. قوله [وسبح بهم كان] هذا للتنبيه على قد تنبه على ما ينبهون عليه فتابعوه ولا يتوقف التذكير على لفظ التسبيح بل يصح بأي اسم من أسماء الله تعالى قوله [ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس] دفع لما يتوهم من سنية القيام لهما كما يسن لسجدة التلاوة (2) قوله [ابن أبي ليلى] وهم أربعة (3) عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق ثقة ليس فيه ما يتكلم فيه ومحمد ابن أبي ليلى وهو المراد ههنا بالتكلم فيه واثنان
(1) أي على الأصح وإلا ففيه بعض الخلاف في الفروع، انتهى.
(2)
ففي الدرالمختار: هي سجدة بين تكبيرتين مسنونتين جهرًا وبين قيامين مستحبين أي قيام قبل السجود ليكون خرورًا من القيام وقيام بعد رفع رأسه قاله ابن عابدين، ثم ذكر الاختلاف في القيام الثاني.
(3)
قال الحافظ في التقريب: ابن أبي ليلى عبد الرحمن وابناه محمد وعيسى وابن ابنه عبد الله بن عيسى، انتهى.