الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بهذا الشرط)؛ أي: أن يُشرِكْنَ بالله شيئًا، إلى آخِره.
(تابعه يونس) موصولةٌ في (سورة الطَّلاق).
(ومَعْمَر) موصولةٌ في (الأحكام).
(وعبد الرحمن) وصلَه ابن مَرْدَويه في "تفسيره".
(وقال إسحاق) وصلَه الذُّهْلي في "الزُّهْريات".
* * *
{إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}
(باب: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12])
4892 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيّة رضي الله عنها قَالَتْ: بَايَعنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْنَا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} نهانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امرَأةٌ يَدها، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتنِي فُلَانة أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَها، فَمَا قَالَ لَها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَها.
الحديث الأول:
(فقبضت امرأة) هي أُمّ عَطِيَّة.
ولا يُنافي هذا أنه ما كان يُبايعهنَّ إلا بقَوله؛ لأنَّ معنى قَبْضِها يدَها: تأَخُّرُها عن القَبول، أو أنَّ المُبايِعَة كانت تَبسُط يدَها للبيعة
إشارة بلا مُماسَّةٍ.
(أسعدتني) قال (خ): أَسعَدت المرأةُ صاحبتَها: إذا قامتْ في نِيَاحتِها، والإسْعاد خاصٌّ بهذا المَعنى، والمُساعدة عامةٌ في جميع الأُمور.
(فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا) استُشكل بأنَّ النِّياحة حرامٌ، فكيف لم يُنكِر عليها؟!، وحَمَلَه (ن) على التَّرخيص لأُم عَطِيَّةَ خاصة،
وللشَّارع أنْ يُخصِّص العُمومات.
قال (ش): وهذا لا يَخفَى ضَعفُه، ولو حُمل على أنَّها ساعَدتْ بالبُكاء الذي لا نِيَاحةَ فيه لكان أقْرب.
قلتُ: وفيه نظَرٌ أيضًا؛ لأنَّ السِّياق للنِّياحة، وأما البُكاء فلا يَحتاج لشيءٍ.
* * *
4893 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ سَمعْتُ الزُّبَيْرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلهِ تَعَالَى:{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللهُ لِلنِّسَاءِ.
الثاني:
(شرطه الله للنساء) لا يَنفي أنَّه شَرَطَه للرِّجال أيضًا، فقد بايعَهم
في العَقَبة على ذلك؛ لأنَّ مفهومَ اللَّقَب لا اعتبارَ به.
* * *
4894 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَاهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، سَمعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: كنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أتبَايِعُوني عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا"، وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ -وَأكثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ: قَرَأَ الآيَةَ-: "فَمَنْ وَفَى مِنْكُم فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كفَّارةٌ لا لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْها شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ فَهْوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ".
تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الآيَةِ.
الثالث:
(أتبايعوني) فيه التَّصريح بأنَّ بيعة الرِّجال كبَيعة النِّساء كما أشرتُ إليه آنفًا.
(وأكثر لفظ سفيان) إلى آخره، أي: وأقلُّه أنَّه قَرأَ آيةَ النِّساء، وأكثَره أنه أطلَق الآيةَ بدُون ذِكْر النِّساء.
(تابعة سفيان) وصلَه مُسلمٌ.
قال (ك): أي: تابعَه في الإطْلاق، وعدَم التَّقييد بالنِّساء.
4895 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا هارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: شَهِدتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُم يُصَلِّيها قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نبَيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أتى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ، فَقَالَ:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّها، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ:"أَنتنَّ عَلَى ذَلِكَ". وَقَالَتِ امرَأةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجبْهُ غَيْرُها: نعم يَا رَسُولَ اللهِ! لَا يَدرِي الْحَسَنُ مَنْ هِيَ. قَالَ: "فتصَدَّقْنَ". وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.
الرابع:
(ولا يأتين ببهتان) أحسَن ما قيل فيه أنَّه نِسبةُ الولَد مِن الزِّنا، أو اللَّقيط للزوج.
(الفتخ) بفتح الفاء، والمثنَّاة، وبمعجمةٍ: جمع فَتْخَة، وهي الحَلْقة تُلبس لُبس الخاتَم.
* * *