الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ.
4529 / -م - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونس، عَنِ الْحَسَنِ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ.
حَدَّثَنَا أَبو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونس، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فترَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَخَطَبَهَا، فَأَبَى مَعْقِلٌ، فَنَزَلَتْ:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} .
الحديث فيه واضحٌ.
* * *
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} إِلَى {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}
يَعْفُونَ: يَهَبْنَ.
(باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: 234])
4530 -
حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} ، قَالَ: قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى، فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ.
الحديث الأول:
(الآية الأُخرى) هي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234].
(الآية الأُخرى)؛ أي: لم يَتركْها في المُصحف، والشكُّ من الرَّاوي.
(يا ابن أخي) إما على عادة العرَب في هذا الإطلاق، أو المراد أُخوَّة الإيمان، أو أن عُثمان مِن أولاد قُصَيٍّ، وكذلك عبد الله.
* * *
4531 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهْوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ؛ فَالْعِدَّةُ كمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا. زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فتعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهْوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ
أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} . قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا.
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا.
وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ؛ لِقَوْلِ اللهِ:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} نَحْوَه.
الثاني:
(وصية) قيل: أراد مُجاهد أنها تخرج بعد تمام العِدَّة غير أنه يذهب إلى أنَّ هذا للأزواج كلِّهن، وليس كذلك، إنما هو للزوجة التي لا تَرِثُ، فتجوز لها الوصيَّة.
(فالعدة)؛ أي: العِدَّة الواجبة عند أهل زوجها هي الأربعة الأشهر، والزَّائد إلى تمام الحَول هو بحسَب بالوصيَّة، فإنْ شاءَتْ قَبِلت الوصيَّة، وتعتدُّ في بيت أهل الزَّوج إلى التَّمام، وإنْ شاءت اكتفت بالواجب.
(ورقاء) مؤنَّث الأَورق، أي: ابن عمر الخوَارِزْمِي.
فإنْ قيل: (غيرَ إخراجٍ) يدلُّ على أنها لا تعتدُّ إلا في مَسكن الزوج، فكيف جعله دليلًا على أنها تعتدُّ حيث شاءت؟.
قيل: الإخْراج غير الخُروج، فلها الخُروج، وليس له الإخْراج، أو الاستِدلال ببقيَّة الآية، وهي قوله:{فَإِنْ خَرَجْنَ} [البقرة: 240].
* * *
4532 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ. وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ، فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أتجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاء الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى.
وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ.
الثالث:
(عُظْم) بضم المهملة، وسُكون المعجمة، أي: عُظماؤهم، فخطَبها أبو السَّنابل -بلفْظ جمع سُنْبلة: الحِنْطة ونحوها-، فاستأذَنَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن تَنكح، فأَذِنَ لها، فنكَحت.
(عمه)؛ أي: عبد الله بن مسعود.
(على رجل في جانب الكوفة) هو عبد الله بن عُتْبة، كان سكَن الكوفة، ومات بها في زمان عبد الملِك بن مَرْوان.
(مالك بن عامر)؛ أي: الهَمْذاني الصَّحابي، على اختلافٍ في كُنْيته أَبو عَطيَّة.
(أو مالك بن عوف) بالفاء، ابن نَضْلَة، بفتح النون، وسُكون المعجمة، الجُشَمي، بضم الجيم، وفتح المعجمة، صاحِب ابن مَسعود.
(التغليظ)؛ أي: طُول العِدَّة بالحَمْل إذا زادتْ مُدَّته على مدة الأَشهر، بل قد يمتدُّ إلى أربع سِنين، فإذا جعلتُم التَّغليظَ عليها؛ فاجعلُوا لها الرُّخصة إذا ولَدتْ لأقلَّ من الأربعة الأشهر وعشرٍ.
(القصرى) هي سُورة الطَّلاق، وفيها:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
(الطُولَى) هنا البقرة؛ لأنها أَطول سُوَر القرآن، لا أنَّ المُراد سُورة النِّساء؛ لأنَّ البقَرة فيها:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية [البقرة: 240].
وقال (خ): حمَل ابن مَسعود على النَّسخ، أي: جَعَل ما في الطَّلاق ناسِخًا لما في البقرة، وكان ابن عبَّاس يجمَع عليها العِدَّتين، فتعتدُّ أقصاها؛ لإمكان الجمع، وأما عامة الفُقهاء فمحمولٌ عندهم على التَّخصيص بخبر سُبَيْعة.
* * *