الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64 - سورَةُ التَّغَابُنِ
(سورة التغابُن)
أي: غَبْنُ أهلِ الجنَّة أهلَ النَّار، حيثُ نزَلُوا في مَنازلهم لو كانُوا سُعداءَ، فالتَّفاعُل من طَرَفٍ واحدٍ للمُبالغة كما في:{يُخاَدِعُونَ اَلله} [البقرة: 9].
وَقَالَ عَلْقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:{وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} : هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبةٌ رَضِيَ، وَعَرَفَ أَنّها مِنَ اللهِ.
({وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11]، هو الذي إذا أصابته) إلى آخره، أي: يَهدِ قَلْبَه إلى التَّسليم لأَمرِ الله إذا أُصِيبَ.
وزاد غير البخاريِّ: (إلى الشُّكر إذا أنعَم علَيه، وإلى الغُفران إذا ظَلَم).
* * *
65 - سُورُة الطلاق
قال مُجاهِدٌ: {وبال أمرها} : جَزاءَ أمرِها.
(سورة الطَّلاق)
4908 -
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي
عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهاب، قَالَ: أَخْبَرَني سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أنَّهُ طَلَّقَ امرأتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فتغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"لِيُرَاجعها ثُمَّ يُمسِكْها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيض فتطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقها فَلْيُطَلِّقها طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّها فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ".
(فتغيظ)؛ أي: غَضِبَ؛ لأنَّ الطلاق في الحَيْض بدعةٌ.
(ثم لتمسكها حتى تطهر) قيل: إنَّ هذا مُدرَجٌ من كلام الرَّاوي.
(طاهرًا) لم يقُل: طاهرةً وإنْ كانت الطَّهارة يَشترِكُ فيها الرجال والنِّساء؛ لأنَّ الطَّهارة من الحَيْض خاصةٌ بالنِّساء، فهو كحامِل، وحائِض.
(يمسها)؛ أي: يُجامِعُها.
(كما أمر الله تعالى)؛ أي: قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
* * *
وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ: وَاحِدها ذَاتُ حَملٍ.
(باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4])
4909 -
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحيَى،
قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتني فِي امرَأَةٍ وَلَدَتْ بعدَ زَوْجِها بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْألها، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهْيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتهِ بِأَربَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبها.
4910 -
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيها عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَكَانَ أَصحَابُهُ يُعَظِّمُونه، فَذَكَرَ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ قَالَ: فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قَالَ مُحَمَّد: فَفَطِنْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيء إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتبةَ وَهْوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ. فَاسْتَحْيَا وَقَالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ. فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيّة مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ، فَذهبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: هلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيها شَيْئًا؟ فَقَالَ: كنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أتجْعَلُونَ عَلَيْها التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيها الرُّخْصَةَ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .
(آخر الأجلين)؛ أي: أَقصَاهُما، أي: فلا بُدَّ لها من أربعةِ أشهر وعشرٍ، ولا يَكفي الوَضْع إنْ كانتْ تلْك الأكثَر، كما لا تَكفي الأربعةُ أشهرٍ وعشرٌ إنْ كانتْ مدَّة الحمل أَطْوَل.
وغايتُه أنَّ ابن عبَّاس حَملَه على النَّسْخ، وحَملَه الجُمهور على التَّخصيص، وخَصَّصوا الآيةَ بحديثِ سُبَيْعة.
(قتل زوج سبيعة) المَشهور أنَّه ماتَ لا بقتْل، وكذا رواه في (الجنائز) وغيره، فيُحمَل ذلك على أنَّها قالتْه بظَنِّها.
(فخطبت) بالبناء للمفعول.
(وقال سليمان) وصلَه الطَّبَراني في "الكبير".
(وأبو النعمان) وصلَه أبو نُعيم في "المُستخرَج"، والبيهقي.
(فضمن لي) كذا بالنُّون للقَابِسِي، ولأَبي الهيْثَم بالزَّاي بدَلَها، وللأَصِيْلِي بالنُّون مع تَشديد المِيم.
قال (ع): وكلُّها رواياتٌ غيرُ معلومةٍ في كلام العرَب في معنًى يَستقيم به المَعنى، وأشْبَهُ ما فيه رواية أبي الهيْثَم:(فضَمَّزني) بالزاي، وتشديد الميم، وزيادةِ نونٍ بعدها، أي: أَسكتَني، مِن ضَمَّز الرَّجلُ: إذا أسكتَ، ويدلُّ عليه ما قبْلَ الكلام وبعدَه، لأنَّه ذكَر تَعظيم أصحاب ابن أَبي لَيلَى له، ورَدَّ هذا، فبَناه عليه، ثم احتاجَ ذلك بعد لنفسه.
وفي روايةٍ لابن السَّكَن: (فغَمَّضَ لي)، أي: فأَشارَ بتَغْميض عينَيه على السُّكوت.