الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تخصيص الأوقات الثلاثة بالاستئذان لتكشف الناس فيها
.
• قال السمعاني رحمه الله: " خص هذه الأوقات الثلاثة بالأمر بالاستئذان، لأنها أوقات ينكشف فيها الناس، ويبدو منهم ما لا يحبون أن يراه أحد، فإن قبل الفجر ينتبهون من النوم فينكشفون، وعند الظهيرة يلقون ثيابهم ليقيلوا، وبعد العشاء الأخير ينكشفون للنوم، فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة لهذا المعنى".
(1)
الدراسة:
استنبط السمعاني من هذه الآية الحكمة من تخصيص وقت ما قبل صلاة الفجر، ووقت الظهيرة، ووقت ما بعد صلاة العشاء دون غيرها حال الاستئذان من الصبيان والعبيد، وذلك لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب، وربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه فيه أحد.
قال البقاعي: " وخص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة، ووضع الثياب، وأثبت "من" في الموضعين - أي ما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء - دلالة
(1)
تفسير السمعاني (3/ 546).
على قرب الزمن من الوقت المذكور لضبطه، وأسقطها في الأوسط دلالة على استغراقه لأنه غير منضبط - أي وقت الظهيرة - ".
(1)
وممن أشار إلى ذلك من المفسرين: الثعلبي، والكيا الهراسي، وابن العربي، والبغوي، والخازن، وابن جزي، ومحمد أبو زهرة.
(2)
فيتضح بعد ذلك وجاهة وسلامة استنباط السمعاني، والله أعلم.
(1)
نظم الدرر (5/ 282)
(2)
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (6/ 114)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (4/ 321)، والكشف والبيان (7/ 116)، ومعالم التنزيل (6/ 60)، ولباب التأويل (3/ 304)، والتسهيل لعلوم التنزيل (3/ 71)، وزهرة التفاسير (1/ 5225).