الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز عقد النكاح بدون تسمية المهر
.
قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة 236]
• قال السمعاني رحمه الله: " هذه الآية في المطلقة قبل الفرض والمسيس، وفي الآية دليل على جواز إخلاء النكاح عن تسمية المهر ".
(1)
الدراسة:
استنبط السمعاني من هذه الآية استنباطا بدلالة الالتزام بأن عقد الزواج يصح بدون ذكر المهر أصلا، وبيان ذلك أن الله أباح الطلاق لمن لم يسم المهر ولم يذكره، وإباحة الطلاق تستلزم وجود زواج صحيح، فيستنبط من ذلك صحة عقد الزواج بدون ذكر المهر أصلا، قال الشافعي:" وعقد النكاح يصح بغير فريضة صداق، وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه ".
(2)
وممن قال بهذا أيضا الزجاج، والرازي، ابن عادل، ومحمد رشيد رضا.
(3)
وإن كان من مخالف في هذه المسألة الفقهية، فليس في صحة النكاح أو بطلانه، وإنما في جوازه فقط فقالوا: أن الآية لا تدل على الجواز، لكنها تدل على الصحة، فإنه لو لم يكن صحيحا، لم يكن الطلاق مشروعا، ولم تلزم المتعة، ولا يلزم من الصحة الجواز، بدليل أن الطلاق في زمن الحيض حرام وإذا أوقعه صح.
(4)
(1)
تفسير السمعاني (1/ 241).
(2)
أحكام القرآن للشافعي (1/ 198).
(3)
انظر: مفاتيح الغيب (6/ 475)، واللباب في علوم الكتاب (1/ 791)، وتفسير المنار (2/ 340).
(4)
انظر: اللباب في علوم الكتاب (1/ 791).
وقد ذكر بعض أهل العلم مسألة من لم يسم مهرها في عقد نكاحها هل تكون غير مستحقة للمهر أو تكون مستحقة له وكم يكون قدره؟
(1)
يخلص القول بصحة استنباط السمعاني ومن وافقه، أما القول بالصحة دون الجواز فهذا قول لا دليل له ولا قرينة تؤيده.
يؤيد صحة ما قيل حديث ابن مسعود أن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل لها حتى مات، فقال رضي الله عنه: " أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله، لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث، وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق
(2)
تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة ".
(3)
(1)
قال الشيخ صالح الفوزان: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا، صح النكاح، ويسمى ذلك بالتفويض، ويقدر لها مهر المثل، لقوله تعالى:(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) أي: أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل لها حتى مات، فقال رضي الله عنه:"لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث"، وقال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت"، رواه الترمذي وغيره وصححه. انظر: الملخص الفقهي (2/ 360). والمسألة خلاف بين أهل العلم، انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/ 196).
(2)
هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية وقيل الأشجعية، زوج هلال بن مرة، نكحت رجلا وتوفي قبل أن يجامعها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق نسائها. انظر: أسد الغابة (3/ 320)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 79).
(3)
رواه النسائي في سننه - كتاب النكاح - باب إباحة التزوج بغير صداق - حديث 3354 (6/ 121)، قال الألباني حديث حسن صحيح. انظر: إرواء الغليل (5/ 358).