الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القعود مع المستهزئين مع الكراهية لا يوجب الكفر
.
• قال السمعاني رحمه الله: "
…
وإن قعد - أي مع الخائضين - ولم يرض بما يخوضون فيه، فالأولى أن لا يقعد، ولكن لو قعد كارها، فلا يكفر، وهذا هو الحكم في كل بدعة يخاض فيها ".
(1)
الدراسة:
استنبط السمعاني من هذه الآية أن القعود مع الذين يخوضون مستهزئين بآيات الله وهو لقعودهم كاره أن ذلك لا يوجب كفراً، بخلاف لو كان راضياً لما يقولون فإن ذلك كفرٌ واضحٌ كما قال تعالى:{إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} وذلك لرضاه عن ما يقولون.
ووجه استنباطه هنا أنه لما كان القعود مع الخائضين حال الرضا كفر، فإن ذلك لا يكون في حال الكراهة.
قال البغوي: "وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة".
(2)
وممن قال بهذا أيضا من المفسرين القرطبي، والبقاعي، وابن عاشور.
(3)
(1)
تفسير السمعاني (1/ 492).
(2)
معالم التنزيل (2/ 301).
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 417)، ونظم الدرر (2/ 337)، والتحرير والتنوير (4/ 282).
واستنبط الجصاص أيضا من هذه الآية وجوب إنكار المنكر حتى لو بالكراهة حتى يتغير الحالة التي هو فيها، قال الجصاص:" وفي هذه الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر على فاعله وأن من إنكاره إظهار الكراهة إذا لم يمكنه إزالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهى ويصير إلى حال غيرها ".
(1)
وبعد ذلك يتبين سلامة استنباط السمعاني، لأن الكفر إنما يترتب على القعود في حال الرضا أما الكراهية فلا توجب كفراً، والله أعلم.
(1)
أحكام القرآن للجصاص (3/ 277).