الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: الاستنباط بدلالة المفهوم
(1)
(مفهوم المخالفة):
مفهوم المخالفة: هو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه إثباتا، ونفيا.
(2)
وقد أقرّ السمعاني هذه الدلالة حتى تنوعت هذه الدلالة في استنباطاته، فتارةً بمفهوم الوصف، وتارةً بمفهوم الشرط، مستوفية شروط العمل بها
(3)
.
قال السمعاني تقريرًا لهذه القاعدة: " ثم اعلم أن المخاطب بالاجتهاد أهله وهم العلماء دون العامة فإذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها إلى مفهومها ومن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره وفي إجماع علماء الأنصار فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضى به وإن لم يجده طلبه في الأصول والقياس عليها وبدأ في طلب لعلة بالنص فإن وجد التعليل منصوص عليه عمل به فإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم ".
(4)
(1)
قال الغزالي: " ويسمى مفهوما، لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى المنطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق - أيضا - مفهوم". المستصفى (2/ 85)، وانظر: روضة الناظر (2/ 775). وقد أسماه بعض الأصوليين بدليل الخطاب، لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه. انظر إرشاد الفحول (2/ 38).
(2)
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (3/ 96)، والمحصول (3/ 14)، وروضة الناظر (3/ 120)، والتقرير والتحرير (1/ 151)، وإرشاد الفحول (2/ 38).
(3)
ذكر العلماء خمسة شروط للعمل بهذه الدلالة وهي: الشرط الأول: أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب، والشرط الثاني: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، والشرط الثالث: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم، فيزال بالتنصيص عليه، والشرط الرابع: أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه، لا للمخالفة بينه وبين غيره، والشرط الخامس: أن لا يكون المقصود منه المبالغة والتكثير. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 492)، وإرشاد الفحول (1/ 180)، ومذكرة الشنقيطي (1/ 241)، ومعالم أصول الفقه للجيزاني ص 465، وأصول الفقه لشلبي ص 502، والدلالات وطرق الاستنباط للكندي (261 - 271).
(4)
قواطع الأدلة (2/ 302).
وقد طبَّق السمعاني إعمال مفهوم المخالفة في استنباطاته خلال تفسيره، ومن الأمثلة على ذلك:
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة 24].
قال السمعاني رحمه الله: " وهذا دليل على أنها مخلوقة للكافرين، وإن دخلها بعض المؤمنين تأديباً وتعريكاً ".
(1)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة 173].
قال السمعاني رحمه الله: " ومعنى قوله تعالى {وَلَا عَادٍ} ولا متعد، عاص في سفره. ففي هذا دليل على أن العاصي في سفره لا يترخص بأكل الميتة ".
(2)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء 25].
قال السمعاني رحمه الله: " ومعنى الآية: ومن لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة؛ فليتزوج بالأمة المؤمنة، وفيه دليل على أن نكاح الأمة الكتابية باطل ".
(3)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ
(1)
انظر: تفسير السمعاني (1/ 59)، والاستنباط رقم (10).
(2)
انظر: تفسير السمعاني (1/ 169)، والاستنباط رقم (14).
(3)
انظر: تفسير السمعاني (1/ 416)، والاستنباط رقم (33).
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [القصص 50].
قال السمعاني رحمه الله: " وفي الآية دلالة على أنه يجوز أن يكون الهوى موافقاً للحق، وإن كان نادرا ".
(1)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ} [غافر 75].
قال السمعاني رحمه الله: " قوله تعالى: {ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} هذا دليل على أنه قد يكون فرح بحق ".
(2)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين 15].
قال السمعاني رحمه الله: " قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} في الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى ".
(3)
(1)
انظر: تفسير السمعاني (4/ 146)، والاستنباط رقم (94).
(2)
انظر: تفسير السمعاني (5/ 32)، والاستنباط رقم (102).
(3)
انظر: تفسير السمعاني (6/ 181)، والاستنباط رقم (114).