المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز تكليف العباد ما لا يطيقونه - استنباطات السمعاني في كتابه «تفسير القرآن» ومنهجه فيها

[فهد بن سعد القويفل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌رسائل قيد الإعداد والمناقشة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الخاتمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌التمهيد

- ‌مفهوم الاستنباط:

- ‌تعريف الاستنباط:

- ‌التعريف بالسمعاني

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مذهبه الفقهي:

- ‌مذهبه العقدي:

- ‌آثاره ومؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بكتابه تفسير القرآن العظيم:

- ‌قيمة تفسيره:

- ‌موارده في تفسيره:

- ‌كتب التفسير:

- ‌ما قيل في تفسيره:

- ‌الباب الأول:منهج السمعاني في الاستنباط:

- ‌الفصل الأول:الاستنباط باعتبار الموضوع

- ‌المبحث الأول: الاستنباطات في علوم القرآن

- ‌فوائد التكرار في القرآن الكريم وأسراره:

- ‌أسرار مناسبات الألفاظ:

- ‌المبحث الثاني: الاستنباطات العقدية

- ‌المسلك الأول: استنباطات فيها تقرير مباشر لمسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة:

- ‌المسلك الآخر: وفيه الرد على الطوائف الضالة بنصوص القرآن المبطلة لاعتقاداتهم الفاسدة:

- ‌المبحث الثالث: الاستنباطات الأصولية

- ‌المبحث الرابع: الاستنباطات الفقهية

- ‌ومن الأمثلة على الاستنباطات الفقهية:

- ‌المبحث الخامس: الاستنباطات التربوية السلوكية

- ‌الفصل الثاني:الاستنباط باعتبار ظهور المعنى وخفائه وباعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المبحث الأول:الاستنباط باعتبار ظهور النص المستنبط، وخفائه

- ‌الاستنباط من النصوص ظاهرة المعنى

- ‌الاستنباط من النصوص خفية المعنى:

- ‌المبحث الثاني: الاستنباط باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌ النوع الأول نجده كثيرا في استنباطات السمعاني ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌النوع الثاني: الاستنباط باعتبار التركيب:

- ‌الفصل الثالث:دلالات وطرق الاستنباط عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره

- ‌المبحث الأول: الاستنباط بدلالة النص(1)(مفهوم الموافقة):

- ‌المبحث الثاني: الاستنباط بدلالة المفهوم(1)(مفهوم المخالفة):

- ‌المبحث الثالث: الاستنباط بدلالة الالتزام:

- ‌المبحث الرابع: الاستنباط بدلالة التضمن:

- ‌المبحث الخامس: الاستنباط بدلالة الاقتران:

- ‌المبحث السادس: الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآن

- ‌الفصل الرابع:أساليب الاستنباط عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره، ومميزاته

- ‌المبحث الأول:أساليب الاستنباط عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره

- ‌سار السمعاني في استنباطاته على عدة أساليب ومنها:

- ‌المبحث الثاني:مميزات الاستنباط عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره

- ‌الباب الثاني:جمع ودراسة الاستنباطات عند أبي المظفر السمعانيفي تفسيره من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس

- ‌تخصيص ملك الله ليوم الدين بالذكر دون غيره لظهور ملكه وانقطاع أملاك الآخرين

- ‌تأخير الاستعانة بعد العبادة دليل احتياجها أثناء العبادة وبعدها وليس قبلها فحسب

- ‌تأخير الاستعانة على العبادة لكونها أحد أنواع العبادة

- ‌تكرار المفعول (إياك) للاختصاص والتفخيم

- ‌تخصيص المتقين بالذكر للتشريف ولانتفاعهم دون سواهم

- ‌إبطال معتقد طائفة القدرية في القدر

- ‌بطلان معتقد المرجئة، والكرامية في مسألة الإيمان

- ‌عظمة النار كون وقودها الناس والحجارة

- ‌حقيقة أسبقية خلق النار وإبطال معتقد من خالف ذلك

- ‌تخصيص إعداد النار للكفار دليل على أن الموحدين لا يخلدون فيها

- ‌تفضيل الأنبياء على الملائكة

- ‌جواز النسخ في القرآن ووقوعه

- ‌تكرار الآيتين إما لاختلاف المخاطب، أو للتأكيد بأنه لا ينفع الإنسان إلا عمله وذلك لقطع التعلق بالمخلوقين

- ‌القتل لا يقطع أخوة الدين

- ‌بلاغة التعبير بالخوف دون العلم

- ‌لفظ معدودات يدل على التيسير

- ‌حكم الحاكم لا يحق باطلا عند العلم ببطلانه

- ‌دلالة وجوب العمرة

- ‌تحريم الخمر لما وصف بأن فيه إثماً

- ‌تحريم نكاح المؤمنات للمشركين

- ‌إبطال جواز إتيان النساء في غير فروجهن

- ‌جواز عقد النكاح بدون تسمية المهر

- ‌وجوب إعطاء المتعة لكل المطلقات

- ‌تنوع الكسب إلى طيب وخبيث وأن الطيب هو الحلال، والخبيث هو الحرام

- ‌جواز الرهن في الحضر وعند وجود الكاتب

- ‌جواز تكليف العباد ما لا يطيقونه

- ‌التزهيد في الحياة الدنيا لكونها متاع، وللترغيب في الآخرة دونها

- ‌عموم وشمولية التذكير دون التأنيث عند أمر الله لمريم بالركوع

- ‌بطلان معتقد من فرق بين أجل الميت والمقتول

- ‌بيان القدرة، والمنة في خلق البشر من نفس واحدة

- ‌الربيبة تحرم على زوج الأم ولو لم تكن في حجره

- ‌بطلان نكاح إماء أهل الكتاب

- ‌سؤال الله من فضله يوجب حرمة الحسد

- ‌فرضية الجهاد على الكفاية

- ‌لا يلزم مضي الشفاعة للحصول على أجرها

- ‌القعود مع المستهزئين مع الكراهية لا يوجب الكفر

- ‌بلاغة التعبير بالضمير (مع) وذلك لإغاظة المنافقين

- ‌عدم المؤاخذة قبل الإنذار

- ‌المانع من عدم المغفرة للكفار قضاء الله، وإلا فرحمته وسعت كل شيء

- ‌الابتداء بالرجال قبل النساء عند ذكر حد السرقة لقوتهم، وجراءتهم

- ‌جواز الاجتهاد في الأحكام

- ‌تخصيص السموات والأرض لعظم خلقهما، وتعدد منافعهما

- ‌بلاغة التعبير باللمس دون الرؤية

- ‌مشروعية حمد الله على هلاك الكفار

- ‌التعبير بالذوق يدل على عدم التمتع بالأكل

- ‌أسبقية ثبوت ستر العورة من عهد آدم عليه السلام

- ‌السواسية في الضلال للجاهل بكفره والمعاند

- ‌دلالة موت الجن كالإنس

- ‌طلب غوث الكفار بإفاضة الماء دليل عذاب الجوع والعطش عليهم

- ‌تكرار الأربعين بعد ذكر الثلاثين والعشر لقطع الأوهام عن الزيادة

- ‌جواز رؤية الله في الدنيا عقلا، ومنعها شرعا

- ‌إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأنها من خصائص الألوهية

- ‌إبطال معتقد المرجئة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه

- ‌عدم الجواز لأي أحد بأن يصف نفسه بكونه مؤمناً حقاً

- ‌شدة بصيرة الكفار في غيهم وضلالهم

- ‌التكرار يدل على اختلاف المخاطبين في الهجرة

- ‌الاستغفار سبعين مرة لإثباتِ اليأس من المغفرة، وإلاّ فلا مفهوم له

- ‌دلالة وجوب قبول خبر الواحد

- ‌تخصيص الوفاة بالذكر للتهديد والتخويف

- ‌دلالة طلب قوم نوح منه عليه السلام أن يطرد المؤمنين

- ‌تخصيص الناصية بالذكر للإذلال والخضوع

- ‌الاستعجال بإكرام الضيف من أدب الضيافة

- ‌دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته

- ‌لا حصول على طاعة إلا بتوفيق من الله

- ‌صحة قبول التوبة بعد القتل عمدا

- ‌دلالة نزع قميص يوسف حين ألقوه إخوته في البئر

- ‌وقوع المؤمن في المعصية دلالة جهالته آنذاك

- ‌دلالة يقين يعقوب عليه السلام بأن الذئب لم يأكل ابنه يوسف عليه السلام

- ‌بلوغ سن التكليف لإخوة يوسف إبان فعلتهم بأخيهم يوسف عليه السلام

- ‌دلالة تحريم الفرح بزهرة الحياة الدنيا والركون إليها

- ‌دلالة الآية على تعليم الصبر على الأذى

- ‌فضل سورة الفاتحة لتخصيصها من سائر سور القرآن

- ‌ذكر نفي العلم يدل على غلبته وإلا فإنه لا يذهب كله

- ‌تخصيص ذكر نعمة الجبال، والظلال، والسرابيل، والأصواف، والأوبار لاستشعارهم إياها

- ‌جواز اتباع الفاضل للمفضول

- ‌تخصيص البحر لأن الهلاك فيه آكد

- ‌بقاء المسكين على مسكنته مع تملكه، إذا لم يقم ما يملك كفايته

- ‌تخصيص السلام حال الولادة، والموت، والبعث لأنها أشد الأحوال وحشة

- ‌دلالة ورود البر والفاجر على النار

- ‌تحريم الاستمناء باليد

- ‌تخصيص النخيل والأعناب كونها أكثر قوت وفاكهة للعرب

- ‌تخصيص شجرة الزيتون لأنها شجرة مأكولة، ولا تحتاج لمعاهدة

- ‌عظم ذنب الاستهزاء بالناس لكونه من كبائر الذنوب

- ‌البدأ بذكر الزانية قبل الزاني عند ذكر حدهما لئلا يرق عليهن عند الحد أو لأن الشهوة عندهن أكثر

- ‌وجوب إجابة دعوة القاضي عند الحكم بين المتخاصمين

- ‌تخصيص الأوقات الثلاثة بالاستئذان لتكشف الناس فيها

- ‌استعمال الأدب في نسبة ابراهيم عليه السلام المرض لنفسه، ونسبة الشفاء إلى الله

- ‌إتيان موسى عليه السلام بما يصطلون أهله به دليل أنهم في زمن الشتاء

- ‌كراهية قتل النمل

- ‌وجوب تثبت الإنسان فيما يخبر به

- ‌تخصيص حال المضطر دون سواه لشدة خضوعه ورغبته في إجابة الدعاء

- ‌جواز موافقة الهوى للحق

- ‌تخصيص أوقات التسبيح فيه إشارة إلى الصلوات الخمس

- ‌تخصيص أولو العزم لأنهم كانوا هم أصحاب الشرائع

- ‌عدم جواز الطلاق قبل النكاح لدلالة الترتيب

- ‌الظن والشك في دين الله موجب للكفر

- ‌البشارة بالغلام الحليم فيها دلالة على أنه سيكبر ويوصف بالحلم والوقار

- ‌البشارة الثانية بإسحاق عليه السلام تدل على أن المبشر به الأول هو إسماعيل عليه السلام

- ‌الظن الفاسد المبني على القياس الباطل

- ‌جواز أن يكون هناك فرح بحق

- ‌تحريم وذم التقليد للآباء وغيرهم بدون حجة

- ‌وجوب لزوم الأدب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر وجوب الاصلاح بين الأخوين يدل على أولوية الإصلاح بين الجمع الكثير

- ‌تسمية الرجال بالقوم دون النساء لقوامتهم بالأمور

- ‌دلالة وجود الجنة في السماء وأسبقية خلقها

- ‌جواز القياس في الأحكام

- ‌الدعاء للسلف بالرحمة والخير من علامات المؤمنين

- ‌دلالة عدم خروج حاطب ابن أبي بلتعة من الإيمان

- ‌تسمية المهاجرات بالإيمان لأنهن على قصد إليه

- ‌سنية الخطبة لصلاة الجمعة في وضع القيام

- ‌تخصيص البنان بالذكر فيه دلالة على أن ماسواها أولى بالقدرة على التسوية والجمع

- ‌ثبوت نعيم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

- ‌الخاتمة

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌جواز تكليف العباد ما لا يطيقونه

‌جواز تكليف العباد ما لا يطيقونه

.

قال تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة 286].

• قال السمعاني رحمه الله: " في هذا دليل على أن الله تعالى يجوز أن يحمل العباد مالا يطيقونه".

(1)

الدراسة:

استنبط السمعاني رحمه الله من هذه الآية استنباطاً أصولياً، مفاده أن الله يجوز عقلاً أن يكلف العباد ما ليس لهم طاقة به وذلك لأنه لا يطلب الدعاء إلا من شيء قد يجوز وقوعه على العبد، وذلك التجويز يكون عقلاً لا شرعاً.

قال الآمدي عن الذين سألوا الله أن لا يكلفهم ما لا يطيقونه: " سألوا دفع التكليف بما لا يطاق ولو كان ذلك ممتنعاً لكان مندفعا بنفسه ولم يكن إلى سؤال دفعه عنهم حاجة ".

(2)

وقال البيضاوي: " {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلص منه ".

(3)

وممن قال به من الأصوليين والمفسرين: الغزالي

(4)

، وابن قدامة، والخازن، والشوكاني، والشنقيطي، وابن عاشور، وغيرهم.

(5)

(1)

تفسير السمعاني (1/ 289).

(2)

الإحكام للآمدي (1/ 183).

(3)

أنوار التنزيل (1/ 315).

(4)

هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي النيسابوري، فقيه، أشعري، ولد في غزالة من إقليم خراسان سنة 450 هـ، وهو من أعلام القرن الخامس الهجري، من أشهر كتبه: المستصفى في أصول الفقه، توفي سنة 505 هـ.

(5)

انظر: المستصفى (1/ 163)، وروضة الناظر (1/ 52)، لباب التأويل (1/ 221)، وإرشاد الفحول (1/ 32)، ومذكرة في أصول الفقه (1/ 33)، والتحرير والتنوير (2/ 379).

ص: 150

وجواز التكليف عقلا لحكمة ابتلاء الانسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل، فيكون مطيعاً لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون حكم العاصي.

وخالف أكثر المعتزلة بأن منعوا التكليف بما لا يطاق وقالوا أنه لا فائدة فية فهو محال عقلا، ولأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقلا.

(1)

وقد بين الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه أقسام المستحيل عقلا بنوعيه والتي مآل أحدها أن الله يجوز أن يكلف عباده عقلا.

(2)

(1)

انظر: مفاتيح الغيب (7/ 121).

(2)

قال الشنقيطي: فالمستحيل عقلا قسمان: قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، وكاجتماع النقيضين والضدين فى شيء واحد من جهة واحدة. ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتى، وايضاحه أن العقل اما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده أو يقبلهما معاً فان قبل وجوده فقط ولا يقبل وجوده أو يقبلهما معاً، فان قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتى المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا، متصفاً بصفات الكمال والجلال، وان قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. وان قبل العقل وجودوه وعدمه، فهو المعروف بالجائز عقلا وهو الجائز الذاتى كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه. فالمستحيل الذاتى أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعاً لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ، وقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة. والقسم الثانى من قسمى المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، لأن ماسبق فى علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلى وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضى، ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغى لأن وصف استحالتة بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلى لا يليق بصفة الله، فالذى ينبغى أن يقال أنه مستحيل لأجل ما سبق فى علم الله من أنه لا يوجد ومثال هذا النوع ايمان أبى لهب فان ايمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتى لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان ايمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعاً تكليفه بالايمان مع أنه مكلف به قطعاً اجماعاً، ولكن هذا الجائز عقلا الذاتى، مستحيل من جهة أخرى، وهى من حيث تعلق الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلى، والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعاً باجماع المسلمين لأنه جائز ذاتى لا مستحيل ذاتى، والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان واجب ومستحيل فقط، لأن العلم اما أن يتعلق بالوجود فهو واجب أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة، والمستحيل العادى كتكليف الانسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعى كالمستحيل العقلى هذا هو حاصل كلام أهل الأصول فى هذه المسألة، والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعاً بما لا يطاق لأن المراد بما لا طاقة به هى الآصار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لان شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. انظر: مذكرة أصول الفقه (1/ 33 - 35).

ص: 151

النتيجة:

تبين مما سبق صحة ماذهب إليه السمعاني ومن وافقوه من المفسرين والأصوليين لصراحة وقوة الأدلة عندهم لأنه لا يسأل الله سبحانه إلا بشيء يجوز عقلا التكليف به وإلا تكليف ما لا يطاق شرعا لم يحصل، قال الشاطبي:" والإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة ".

(1)

والله أعلم.

(1)

الموافقات (1/ 237).

ص: 152