الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومما يؤيد أن السمعاني فاعل لما يخبر به ويحض عليه كونه رحمه الله فقيها وله من المؤلفات في هذا الفن ما قد جمع مئات المسائل الفقهية فيها، حتى أنه قال حفيده أبو سعد عن كتابه (البرهان في الفقه):«وصنف في الخلاف البرهان، وهو مشتمل على قريب من ألف مسألة خلافية»
(1)
.
وقال عن كتابه «المختصر» والموسوم بالاصطلام: وصنف المختصر الذي سار في الآفاق والأقطار الملقب بالاصطلام
(2)
.
ومن الأمثلة على الاستنباطات الفقهية:
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة 173].
قال السمعاني رحمه الله: " ومعنى قوله تعالى: {وَلَا عَادٍ} ولا متعد، عاص في سفره. ففي هذا دليل على أن العاصي في سفره لا يترخص بأكل الميتة ".
(3)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة 196].
قال السمعاني رحمه الله: " ثم اعلم أن العمرة واجبة، وهو قول ابن عمر، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه سنة، وهو مروي عن جابر. والدليل على
(1)
الأنساب (7/ 139).
(2)
المصدر السابق.
(3)
انظر: تفسير السمعاني (1/ 169)، والاستنباط رقم (14).
وجوبها: ظاهر الآية، وهو قوله:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وظاهر الأمر للوجوب ".
(1)
ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة 223].
قال السمعاني رحمه الله: " واعلم أن الآية لا تدل على إباحة إتيان النساء في غير المأتي؛ لأنه قال: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} فخص الإتيان بموضع الحرث، وهو القبل".
(2)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة 236].
قال السمعاني رحمه الله: " هذه الآية في المطلقة قبل الفرض والمسيس، وفي الآية دليل على جواز إخلاء النكاح عن تسمية المهر ".
(3)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} [الكهف 79].
قال السمعاني رحمه الله: " وفيه دليل على أن المسكين وإن كان يملك شيئا فلا يزول عنه اسم المسكنة إذ لم يقم ما يملك بكفايته ".
(4)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ
(1)
انظر: تفسير السمعاني (1/ 196)، والاستنباط رقم (19).
(2)
انظر: تفسير السمعاني (1/ 226)، والاستنباط رقم (22).
(3)
انظر: تفسير السمعاني (1/ 241)، والاستنباط رقم (23).
(4)
انظر: تفسير السمعاني (3/ 270)، والاستنباط رقم (79).
يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [النور 48 - 50].
قال السمعاني رحمه الله: " والآية تدل على أن القاضي إذا دعا إنسان ليحكم بينه وبين خصمه، وجبت عليه الإجابة ".
(1)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} [النمل 18].
قال السمعاني رحمه الله: " وقوله: {وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} وفي الآية دليل على أن النمل يكره قتلها".
(2)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب 49].
قال السمعاني رحمه الله: في الآية دليل على أن الطلاق لا يجوز قبل النكاح، لأنه رتب الطلاق على النكاح فدل على أنه لا يتقدمه.
(3)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة 11].
قال السمعاني رحمه الله: " وقوله: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} لأنه كان يخطب، وفيه دليل على أن السنة أن يخطب قائما ".
(4)
(1)
انظر: تفسير السمعاني (3/ 548)، والاستنباط رقم (87).
(2)
انظر: تفسير السمعاني (4/ 86)، والاستنباط رقم (91).
(3)
انظر: تفسير السمعاني (4/ 294)، والاستنباط رقم (97).
(4)
انظر: تفسير السمعاني (5/ 436)، والاستنباط رقم (112).