الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 -
المقصد: لعبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شلبون (1)، (ت سنة 390 هـ).
" كتاب المقصد في أربعين جزءاً، وهو فيه يتابع المدونة حرفياً ويختلف في كثير من المسائل عن ابن أبي زيد"(2).
23 - الدلائل على أمهات المسائل: لأبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392 ه
ـ).
" الف كتاباً كبيراً في الدلائل على المسائل، فما قصر"(3)، "شرح فيه الموطأ، ذاكراً فيه خلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي"(4).
(1) أبو القاسم عبد الخالق بن خلف، كانا الاعتماد عليه في الفتوى والتدريس في القيروان بعد أبي محمد بن أبي زيد، (توفي سنة 390/ 391 هـ).
انظر: طبقات الفقهاء (ص 163)، ترتيب المدارك (6263)، الديباج المذهب (2/ 22)، شجرة النور الزكية (ص 97).
(2)
تراجم المؤلفين التونسيين (3/ 144)، وانظر: ترتيب المدارك (6/ 263).
(3)
جذوة المقتبس (ص 258).
(4)
شجرة النور الزكية (ص 100 - 101). وانظر أيضاً: تاريخ علماء الأندلس، رقم (760)، طبقات الفقهاء (ص 166)، جذوة المقتبس (ص 257 - 258)، ترتيب المدارك (7/ 138)، الديباج المذهب (1/ 433 - 434).
24 -
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (1): لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد، المعروف بابن القصار (397/ 398 هـ).
" له كتاب في مسائل الخلاف كبير، لا أعرف لهم [للمالكية] كتاباً في الخلاف أحسن منه"(2)، ويقول القاضي عبد الوهاب بن نصر:"تذاكرت مع أبي حامد الإسفرائيني (3) الشافعي في أهل العلم، وجرى ذكر أبي الحسن بن القصار، وكتابه في الحجة لمذهب مالك، فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول"(4)، والناظر ي صفحات هذا الكتاب يدرك أن ما قيل ليس فيه من المبالغة شيء؛
(1) توجد من الكتاب نسخ مخطوطة غير كاملة. انظر: تاريخ التراث العربي، المجلد الأول، الجزء الثالث (ص 174).
فهرس مخطوطات خزانة القرويين، رقم 467، (1/ 439 - 441)، وفيه وصف دقيق للمخطوطة والأجزاء الموجودة منها.
ويوجد في كتبة معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى بمكة، ميكروفيلم مصور عن نسخة خزانة القرويين.
(2)
…
طبقات الفقهاء (ص 170).
(3)
أبو حامد، أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني، انتهت إليه رياسة الدين والدنيا، وطبق الأرض بالأصحاب، جمع محله نحو ثلاثمائة متفقة (ت 406 هـ).
انظر: الإسنوي، عبد الرحيم، طبقات الشافعية (1/ 57 - 58).
(4)
ترتيب المدارك (7/ 71).
فعيون الأدلة كتاب فقه مقارن، يستعرض فيه مؤلفه بأسلوب سهل متقن مركز آراء المذاهب المختلفة وأدلتهم، في القضايا الفقهية المختلفة فيها، ثم يذكر أدلة المالكية باسطاً الكلام على أوجه النظر المختلفة فيما يعرضه من أدلة، مناقشاً لها مناقشة دقيقة عميقة، تدل دلالة واضحة على اطلاعه وتعمقه في دراسة المذاهب المختلفة.
يعرض المؤلف قضية ولاية الجد في النكاح فيقول:
"وليس للرجل أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها، وقال الشافعي: للجد أن يجبرها على النكاح، صغير كانت أو كبيرة، إذا كانت بكراً كالأب.
وقال أبو حنيفة في الصغيرة: إن الجد يجبرها على النكاح كالأب، ولا يكون لها الخيار إذى بلغت. وقال: إذا لم يكن أب ولا جد وكان له [؟ ](1) أخ، أو عم، أو مولى فلهم أن يجبروا الصغيرة على النكاح، ولكنها إذا بلغت كان لها الخيار في قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف لا خيار لها
…
" (2)، ويمضي في عرض آراء المذاهب، ثم يقدم دليل المالكية فيقول: "والدليل على أن الجد لا يجبر في النكاح هو أن الفروج في الأصل محظورة، فلا تستباح إلا
(1) طمس غير واضح في المخطوطة.
(2)
عيون الأدلة (نسخة من مصورة معهد البحوث وإحياء التراث، جامعة أم القرى 12/ 256 - 257).
بدليل. وأيضاً فإنه لا يجوز له ذلك مع وجود الأب، فمن زعم أن موت الأب يصير له ذلك فعليه الدليل، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم:(البكر تستأمر) وهذا أمر ظاهر في الوجوب، وهو عموم في كل بكر، إلا أن تدل دلالة، وأيضاً قوله عليه السلام:(اليتيمة تستأمر)، وقال في خبر آخر:(إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها)، وهذه يتيمة، فاستئمارها واجب بظاهر الأمر، واستئمارها لا يصح وهي صغيرة، لا على جهة الوجوب ولا الندب؛ لأنه لا يتعلق به حكم في وجه. واليتم إنما يتناول الصغير، فعلم أنه عليه السلام أراد أنها إذا بلغت استؤمرت، وإذا ثبت أنها لا تتزوج حتى تبلغ أن الجد لا يجبرها وهي صغيرة على النكاح
…
" (1). ثم يناقش ما يورده الخصوم: "فإن قيل: أفليس البكر البالغ لا يحتاج أبوها إلى استنئذانها؛ وإن قال عليه السلام: (البكر تستأذن)؟ قيل: هذا عام دليله على أنه وجه الاستحباب من الأب في بنته، وبقي الباقي على ظاهره في الوجوب في كل بكر يزوجها غير أبيها" (2).
وهكذا يمضي المؤلف في عرض الأدلة ومناقشتها بأسلوب سهل بديع.
(1) عيون الأدلة (نسخة من مصورة معهد البحوث وإحياء التراث، جامعة أم القرى 12/ 265 - 257).
(2)
المرجع السابق.
25 -
الوثائق المجموعة (1): لمحمد بن أحمد المعروف بابن العطار، (ت 399 هـ)(2).
" جمع [في الشروط] كتاباً حسناً، مفيداً، يعول الناس في عهد الشروط عليه، ويلجئون إليه"(3).
(1) توجد منه نسخة مخطوطة في مكتب القرويين برقم 470.
وكتب التراجم لا تذكر اسماً للكتاب، بل تشير إلى أن للمؤلف كتاباً في الوثائق والشروط، وهذا الاسم "الوثائق المجموعة كذا هذه التسمية في آخر الكتاب بخط الناسخ، والمعروف أن هذا العنوان لوثائق بن فتحون
…
".
فهرس مخطوطات خزانة القرويين 470 (1/ 242 - 243).
وانظر أيضاً: تاريخ التراث العربي، المجلد الأول، الجزء الثالث (ص 175)، وفيه أن اسم الكتاب في "فهرست ابن خير 252: كتاب الوثائق والسجلات".
(2)
محمد بن أحمد بن عبيد الله المعروف بابن العطار، أبو عبد الله، كان من جلة الفقهاء بقرطبة، متفنناً في علوم الإسلام، ربانياً في الفقه لا نظير له، حاذقاً بالشروط، بصيراً بالفتوى، رأساً في معرفة الشروط وعللها، لا يجاريه في ذلك أحد من أهل زمانه (ت 399 هـ).
انظر: جذوة المقتبس (ص 80)، ترتيب المدارك (7/ 148 - 158)، الصلة (2/ 248 - 285)، الديباج المذهب (2/ 231)، شجرة النور الزكية (ص 101).
(3)
الصلة (2/ 485).
(4)
لم تذكر المصادر التي اطلعت عليها اسماً للكتاب، وإنما يشير بعضها إلى أنه ألف في علم الشروط، وأخرى تشير إلى أنه ألف في الوثائق.