الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ولا يزال هذا
المذهب
غالباً على أهل المغرب الأقصى، والجزائر، وتونس، وطرابلس الغرب، وكذلك انتشر المذهب في صعيد مصر، والسودان، والبحرين، والكويت
…
" (1)، والإمارات العربية المتحدة، وقطر علماً بأن المذهب الرسم في قطر هو المذهب الحنبلي.
المذهب:
المذهب في اصطلاح الفقهاء: "حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية"(2). وبهذا التعريف يكون مذهب مالك: "ما ذهب إليه الإمام من الأحكام معتمدة كانت أو لا"(3)، وبتعبير أوضح:"ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتماعية، وما اختص به من أسباب الأحكام، والشروط، والموانع، والحجاج المثبتة لها"(4)، وهذا التفسير يضيق
(1) المحمصاني، صبحي، فلسفة التشريع في الإسلام (ص 40)؛ وانظر: بنعبد الله، عبد العزيز، معلمة الفقه المالكي (ص 296).
(2)
حطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1/ 24).
(3)
النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 23).
(4)
القرافي، أحمد بن إدريس، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص 200).
دائرة الأقوال والآراء الفقهية التي تندرج تحت "مظلة" المذهب؛ غذ تخرج به الآراء الفقهية المعزوة إلى تلاميذ مالك، ومن جاء بعدهم من أئمة المذهب، ومن ثم فقد حرر المتأخرون من العلماء تعريف المذهب بأن "المراد بمذهبه: ما قاله هو وأصحابه على طريقته، ونسب إليه مذهباً؛ لكونه يجري على قواعده وأصله الذي بنى عليه مذهبه، وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل مذهبه" (1)، فمن المسلم به أن أصحاب مالك رضي الله عنه كابن القاسم وغيره "قيدوا ما أطلق، وخصصوا ما عمم من الآثار" (2). وقد نقل أن ابن القاسم خالف مالكاً في أكثر من مسألة؛ وإن كان بعض العلماء حصرها في أربعة مسائل (3)، كما اختار يحيى بن يحيى الليثي (4)، أحد كبار تلاميذ مالك، وناشر مذهبه في
(1) العدوي، علي بن أحمد، حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي (بهامش الخرشي على خليل 1/ 35).
(2)
الفواكه الدواني (1/ 24).
(3)
ذكر ابن ناجي المسائل التي خالف ابن القاسم فيها مالكاً، في كتاب الزكاة من شرح المدونة لابن ناجي. انظر: الثعالبي الحجوي، محمد بن الحسن، الفكر السامي (1/ 439 - 441).
(4)
يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي (ت 233/ 234 هـ)، سمع من مالك، كما سمع من ابن القاسم، وحمل عنه من رأيه عشرة كتب كبار، إمام أهل بلده والمقتدى به فيهم، والمنظور إليه، والمعول عليه، سماه مالك:"عاقل الأندلس"، به انتشر مذهب مالك في الأندلس، امتنع عن القضاء فكان أعلى قدراً من القضاة عند ولاة الأمر.
انظر: تاريخ علماء الأندلس رقم (1556)؛ الانتقاء (ص 58 - 60)؛ ابن حيان، حيان بن خلف القرطبي، المقتبس من أبناء الأندلس (ص 218 - 219)؛ طبقات الفقهاء (157)؛ جذوة المقتبس (ص 382 - 384)؛ ترتيب المدارك (3/ 379 - 394)؛ الضبي، أحمد بن يحيى، بغية الملتمس (ص 510 - 512)؛ الديباج المذهب (2/ 352 - 353).
الأندلس، وصاحب الرواية المشهورة في الموطأ، رأياً مخالفاً لمذهب مالك في مسائل معينة تابعه أهل الأندلس في أكثرها (1).
وحينما سئل أحد علماء المالكية المتأخرين "عن اختيارات أصحابنا المتأخرين من الفقهاء كاللخمي (2)، وابن بشير (3)،
(1) ذكرت المسائل التي خالف فيها يحيى بن يحيى الليثي مالكاً في ترجمة يحيى في المصادر الآتية:
تاريخ علماء الأندلس؛ الانتقاء؛ المقتبس؛ ترتيب المدارك؛ بغية الملتمس.
وانظر أيضاً: المراقبة العليا (ص 50 - 51)؛ ابن حيان، المقتبس (تعليقات د. محمود مكي على كتاب المقتبس، رقم (318)، (ص 340). وقد ذكر المعلق أنه أعد دراسة منفصلة ضمنها كتابه: التيارات الثقافية المشرقية.
(2)
اللخمي: "أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، وهو ابن بنت اللخمي، قيرواني، كان فقيهاً .. ، جيد النظر .. ، حسن الفقه .. ، حاز رئاسة إفريقية جملة .. ، وكان حسن الخلق، مشهور الفضل (ت 478 هـ) ".
ترتيب المدارك (8/ 109)؛ وانظر: الدباغ، عبد الرحمن بن محمد، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان (3/ 199 - 200)؛ الفكر السامي (2/ 215).
(3)
ابن بشير: "إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي، أبو الطاهر .. كان إمام عالماً .. حافظاً للمذهب من العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح
…
، رد على اللخمي في اختياراته الواقعة في كتاب التبصرة، لم تعرف سنة وفاته، إلا أنه أكمل المختصر سنة (526 هـ) ". الديباج المذهب (1/ 265 - 266)؛ وانظر: مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكية (ص 126)؛ محفوظ، محمد، تراجم المؤلفين التونسيين (1/ 143).
وغيرهما، هل تحكي أقوالاً عن المذهب؟ .... فقال: نعم يحكى قول اللخمي وغيره قولاً في المذهب، كما يحكى قول من تقدم من الفقهاء قولاً في المذهب" (1)، وهذا الرأي "مبني على سبيل النظر؛ لأنه رأى أن كل جواب بني على أصول مذهب مالك وطريقته فإن من مذهبه، والمفتي به إنما أفتى على مذهبه، فيصح أن تضاف هذه الأقوال إلى المذهب، وتعد منه" (2). وإذا كان هذا التعريف يجعل المذهب "خضماً" من آراء أئمة المالكية وعلمائهم؛ فإن المتأخرين من أئمة المذهب حصروا المذهب على "ما به الفتوى، من إطلاق الشيء على جزئه الأهم، كالحج عرفه؛ لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد" (3). وبهذا الحضر "للمذهب" ينبثق سؤال: ما هي الكتب التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى "المذهب"؟
(1) الغبريني، أبو العباس أحمد بن أحمد، عنوان الدراية (ص 100 - 101).
(2)
المرجع السابق.
(3)
مواهب الجليل (1/ 24)؛ حاشية عدوي على الخرشي (34 - 35)؛ الفواكه الدواني (1/ 23).