الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ فِي الصَّلَاةِ:
1 - الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ:
رَوَى أَبُو بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟» ، قَالَ:«نَعَمْ» ، قَالَ:«أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟» قَالَ: «لَا» ، قَالَ:«فَأُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟» ، قَالَ:«لَا» ، قَالَ:«فَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟» ، قَالَ:«نَعَمْ» . كما روى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيْطَانِ» . وروى مثل ذلك عن أبي هريرة وجابر بن سمرة، ثم قال:
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "» .
2 - الصَّلَاةُ بَيْنَ القُبُورِ:
روى أبو بكر حديثًا مرسلاً في النهي عن الصلاة بين القبور، وآثارًا عن عمر، وإبراهيم، وابن سيرين في كراهتها، ثم قال:
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " إِنْ صَلَّى أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ "» .
هاتان المسألتان تتعلقان بحكم المواضع التي يصلي فيها. وقد جاء في ذلك أحاديث: بعضها صحيح، وبعضها مختلف في صحته: فالحديث المتفق عليه هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي» ، وفيه:«وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» . قال ابن العربي: «وَهِيَ خَصِيصَةٌ فُضِّلَتْ بِهَا هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ
…
لَا يُسْتَثْنَى مِنْهَا إِلَّا البِقَاعَ النَّجِسَةَ وَالمَغْصُوبَةِ التِي يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الغَيْرِ، وَكُلُّ حَدِيثٍ سِوَى هَذَا ضَعِيفٌ، حَتَّى حَدِيثُ السَّبْعِ المَوَاطِنِ التِي وَرَدَ النَّهْيِ عَنْهَا لَا يَصِحُّ