الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النِّسَاءِ»، وَقَالَ جَابِرٌ:«وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ» وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ [الجَنَازَةِ]، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» (1).
ومذهب البخاري في موجب الأمر والنهي هو مذهب الظاهرية، لا يفارقه إلا في إجازته أن يكون الدليل المخرج لهم عن موجبهما غير منصوص، والظاهرية يشترطون فيه أن يكون منصوصًا.
وقد رأينا في الأمثلة السابقة كيف التقى المحدثون مع أهل الظاهر وكيف صدروا في استخلاصهم للأحكام عن منهج واحد.
ولكن هل يعني هذا أن المحدثين هم الظاهرية، وأن الظاهرية هم المحدثون؟
إن مما لا شك فيه أن بينهما تشابهًا وتلاقيًا كبيرًا في الفكرة والمنهج، ولكن بينهما أيضًا من الفروق ما يجعل من أهل الظاهر فرقة خاصة، لها كيانها المستقل عن أهل الحديث.
ونستطيع أن نصف العلاقة بين المحدثين والظاهرية، بعبارة موجزة نستعيرها من المناطقة، فنقول: إن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا، بمعنى أن كل ظاهري فهو من أهل الحديث، ولكن ليس كل محدث ظاهريًا.
وفي الصفحات التالية نعرض للعلاقة بين المحدثين والظاهرية، ثم نوجز القول في أصول الظاهرية ومواطن الخلاف بينهم وبين المحدثين، وعلاقة الظاهرية بالمذاهب الأربعة.
المَذْهَبُ الظَّاهِرِيُّ وَأَثَرُ المُحَدِّثِينَ فِي نَشْأَتِهِ:
قدمنا أن الاتجاه إلى الظاهر له جذوره العميقة إلى عصر
(1)" البخاري بحاشية السندي ": 4/ 271. وقد فسر السندي قوله: (إِلَاّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ) أي: بقرينة الحال، أو بدلالة السياق. وقول البخاري: (وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ) أي: حكم أمره كحكم المنهي عنه، فتحرم مخالفته. وقولها:(وَلَمْ يُعْزَمْ) مراد به لم نكلفه لضرورة تقتضيه.
الصحابة، وأن الاتجاه إليه لم يكن مذهبًا ملتزمًا في كل الأحوال ولا في جميع المسائل، بل كان يخضع لذاتية المجتهد فيما يؤديه إليه اجتهاده في بعض المسائل دون بعضها الآخر.
أما أول من جعل الاتجاه إلى الظاهر مذهبًا ملتزمًا، يدعو إليه وينتصر له، فهو داود بن علي (1) الأصفهاني، المتوفى سنة 270 هـ (سبعين ومائتين).
وقد كان القرن الثالث، الذي شهد حياة داود - توقيتًا ملائمًا لإعلان هذا المذهب، إذ شهد هذا القرن تميز المذاهب الفقهية، وظهور الدعاة الذين يحتجون لها ويرسون أصولها، فتوفرت فيه العوامل التي ساعدت على ظهوره، والمناخ الصالح لنموه.
وقد أسهم المحدثون بنصيب وافر في نشأة المذهب الظاهري، ويمكننا أن نتبع آثارهم في هذه النشأة، وأن نوجزها فيما يأتي:
1 -
أهل الظاهر محدثون، من المحدثين انبثقوا، وعلى أيديهم تخرجوا. وإمامهم داود بن علي قد تلقى علمه على أعلام المحدثين في عصره كإسحاق بن راهويه وغيره، كما تلقى فقهه على أصحاب الشافعي. وقد كان بين أهل الحديث ومذهب الشافعي تعاطف، منشؤه تقدير المحدثين لبلاء الشافعي في نصرتهم، وتقدير ابن حنبل - إمام المحدثين - له وإعجابه به، وقد أعجب
(1) هو داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، سمع سليمان بن حرب ومسدد وغيرهما، ورحل إلى نيسابور فسمع من إسحاق بن راهويه، ثم قدم بغداد فسكنها وصنف كتبه بها. روى عنه ابنه محمد، وزكريا بن يحيى الساجي وغيرهما، وكان محمد بن جرير ممن يختلفون إلى مجلس داود ثم تركه وعقد لنفسه مجلسًا. وقد حاول داود أن يسمع من أحمد بن حنبل فلم يمكنه أحمد من ذلك، لما بلغه مِنْ رَأْيِ داود في القرآن وقوله أنه مُحْدَثٌ، ولذلك قال عنه أبو زرعة:«لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ لَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْمِدُ أَهْلَ البِدَعِ بِمَا عِنْدَهُ مِنَ البَيَانِ وَالآلَةِ، وَلَكِنَّهُ تَعَدَّى» . (انظر " تاريخ بغداد ": 8/ 369، 375؛ و" تذكرة الحفاظ ": 2/ 136، 137).
داود أيضًا بالشافعي، وتعصب له، حتى ألف كتابين في مناقبه (1).
وقد كانت كتب داود [وفقهه] مملوءة بالأحاديث والآثار، كما يقول الخطيب البغدادي:«وَفِي كُتُبِهِ حَدِيثٌ كَثِيرٌ، إِلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ عَزِيزَةٌ جدًّا» (2).
وللعلاقة الوثيقة بين المحدثين والظاهرية، اعتبر بعض العلماء أحمد بن حنبل من أهل الظاهر، وجعله من أئمتهم. فقد جاء في رسالة للشيخ محمد الشطي ما نصه:«وَلَمَّا كَانَ الإِمَامُ أَحْمَدَ مِنْ أَئِمَّةِ الظَاهِرِ، كَدَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ الظَّاهِرِي، وَابْنِ حَزْمٍ، وَغَيْرِهِمَا - الْتَزَمَ البَعْضُ مِنْ مُتَقَدِّمِي الفُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ نَقْلَ أَحْكَامِ مَذْهَبِ دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، كَكِتَابِ " رُؤُوسِ المَسَائِلِ " لِأَبِي الخَطَّابِ، وَ" الرِّعَايَتَيْنِ الصُّغْرَى وَالكُبْرَى " لابْنِ حَمْدَانَ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ فِي المَذْهَبِ» (3).
وذكر الحجوي أن صاحب " المدارك "«وَصَفَ دَاوُدَ بِمَا وَصَفَ بِهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، مِنْ مَعْرِفَتِهِ الحَدِيثَ - وَإِنْ فَاقَهُ أَحْمَدُ فِيهِ، دُونَ الإِمَامَةِ فِي الفِقْهِ، وَلَا جَوْدَةَ النَّظَرِ فِي مَأْخَذِهِ، إِذْ لَمْ يَتَكَلَّمَا فِي نَوَازِلَ كَثِيرَةٍ كَلَامَ غَيْرِهِمَا، وَمَيْلِهِمَا لِظَاهِرِ السُّنَّةِ» (4).
وأخيرًا فإن ابن حزم نفسه يصرح بأن الظاهرية من المحدثين في قوله: «
…
وَإِنَّ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ رضي الله عنهم، أَشَدُّ اتِّبَاعًا وَمُوَافَقَةً لِلْصَّحَابَةِ رضي الله عنهم
…
» (5).
2 -
أهدى المحدثون لأهل الظاهر المادة التي يعتمدون عليها في فقههم،
(1) انظر " طبقات الشافعية "، للسبكي: 2/ 43.
(2)
" تاريخ بغداد ": 8/ 370.
(3)
" ابن حزم ورسالته في المفاضلة بين الصحابة "، تحقيق سعيد الأفغاني: ص 63.
(4)
" الفكر السامي ": 3/ 23.
(5)
" النبذ ": ص 24.
فقد نجح المحدثون في أن يجمعوا قدرًا كبيرًا من الحديث من مختلف البلدان ومختلف الطرق، فَيَسَّرُوا لأهل الظاهر تناولها، وأمدوهم بالنصوص التي تسعفهم في الإجابة عن كثير من المسائل.
بل أخذ الظاهرية من المحدثين احترام هذه النصوص، ومحاولة العمل بها كلها ما أمكن، وعدم إهمال بعضها بمحاولات الترجيح أو النسخ إلا إذا قام برهان واضح على النسخ.
وإذا قارنا في ذلك بين ما قرره ابن حنبل، وما قرره ابن حزم في أصول الظاهرية فسوف تهدينا هذه المقارنة إلى البرهان الدال على تأثر الظاهرية بالمحدثين.
فقد جاء في " مسائل عبد الله بن أحمد ": «سَأَلْتُ أَبِي عَنْ الثَّوْب [تُصِيبُهُ] الجَنَابَةُ، قَالَ: " اذْهَبْ فِيهِ إِلَى الخَبَرَيْنِ جَمِيعًا: حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُهُ، وَحَدِيثُ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَرَكَهُ وَصَلَّى» . وَرَوَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيَم عَنْ الأَسْوَدِ [عَنْ عَائِشَةَ]: فَرَكَهُ ". قَالَ أَبِي: " اذْهَبْ إِلَى الخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا أَرُدُّ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ ".
وَلِهَذَا مِثَالٌ مِنْهُ قَوْلُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ". ثمَّ أَجَازَ السَّلَمَ. وَالسَّلَمُ بَيْعُ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى صِفَةٍ وَهَذَا عِنْدِي مِثْلَ الأَوَّلِ وَمِنْهُ أَيْضًا الشَّاةُ الْمُصَرَّاةُ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَحَلَبَهَا فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ صَاعَ تَمْرٍ، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:" الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ " فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ ضَامِنٌ بِمَنْزِلَةِ العَبْدِ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ فَأصَابَ بِهِ عَيْبًا، رَدَّهُ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ بِضَمَانِهِ، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:" لَا يُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ "، ثمَّ قَالَ:" مَنْ نَامَ عَن صَلَاةٍ فَنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " فَلَا يُرَدُّ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ إِذَا نَسِيَهَا صَلَاّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يَتَطَوَّعُ بَعْدَ العَصْرِ فَنَسْتَعْمِلُ الخَبَرَيْنِ جَمِيعًا.
وَمِثْلُ مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا قَبْلَ وَبَعْدَ - أَيْ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ -[فَنَسْتَعْمِلُ الأَخْبَارَ فِيهَا كَمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَمَا وُصِفَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَسْجُدُهُمَا الرَّجُلُ كَمَا سَجَدَ فِيهَا بَعْدُ](*)، وَلَا يَرُدُّ بَعْضُهَا بَعْضَ.
هَذَا وَشَبَهُهُ اسْتَعْمَلَ الأَخْبَارَ حَتَّى [تَأْتِي] الدَّلَالَةُ بِأَنَّ الخَبَرَ قَبْلَ الخَبَرِ، فَيَكُونُ الأَخِيرُ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيّ:" يُؤْخَذ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَث مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَذَلِكَ أَنَّهُ صَامَ فِي سَفَرِهِ حَتَّى بَلَغَ الكُدَيْدَ ثُمَّ أَفْطَرَ.
سَأَلْتُ أَبِي عَنْ المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ قَالَ: إِذَا جَفَّ فَفَرَكَهُ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ غَسَلَهُ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ مَسَحَهُ وَهُوَ رَطْبٌ فَلَا [بَأْسَ](*)» (1).
فهذا كلام أحمد يوضح منهجه في الأخبار المتعارضة، ويفيد أنه يأخذ بالنصوص كلها ما أمكن، ولا يلجأ إلى النسخ حتى يأتي دليل على النسخ.
وقد وافقه على ذلك ابن حزم، وتكلم عن التعارض في أماكن كثيرة من كتبه، ونكتفي هنا بفقرة من كلامه، نضع يدنا على تأثره بالمحدثين وبخاصة أحمد بن حنبل.
يقول ابن حزم: «إِذَا تَعَارَضَ الحَدِيثَانِ أَوْ الآيَتَانِ أَوْ الآيَةُ وَالحَدِيثُ [فِيمَا يَظُنُّ مَنْ لَا يَعْلَمُ] فَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اسْتِعْمَالُ كُلَّ ذَلِكَ لَأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُ ذَلِكَ أَوْلَى بِالاِسْتِعْمَالِ مِنْ بَعْضٍ.
فَإِذَا وَرَدَ النَّصَّانِ كَمَا ذكرَنَا، فَلَا يَخْلُو مَا يَظُنُّ بِهِ التَّعَارُضَ وَلَيْسَ تَعَارُضًا مِنْ أَحَدِ أَرَبْعَةَ أَوْجُهٍ لَا خَامِسَ لَهَا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَقَلُّ مَعَانِي مِنَ الآخَرِ، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا حَاظِرًا وَالآخَرُ مُبِيحًا، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُوجِبًا وَالثَّانِي نَافِيًا. فَوَاجِبٌ هُنَا أَنْ يُسْتَثْنَى الأَقَلُّ مَعَانِي مِنَ الأَكْثَرِ مَعَانِي
…
الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ النَّصَّيْنِ حَاظِرًا لِمَا أُبِيحَ فِي النَّصِّ
(1)" مسائل الإمام أحمد ". القسم الأول: ص 11، 12.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) ما بين [....] سقط من الكتاب المطبوع. انظر " مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله "، تحقيق علي سليمان المهنا: حديث رقم 53 و 54، 1/ 56 - 58، طبعة سنة 1406 هـ - 1986 م، نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
الآخَرِ بِأَسْرِهِ».
ويذكر ابن حزم أمثلة لكل هذه الأنواع، وفيها بعض ما مثل به أحمد، مثل النهي عن الصلاة بعد العصر، مع الأمر بالصلاة المنسية وقت التذكر (1).
3 -
كراهية المحدثين للقياس وغضهم من شأنه وتحذيرهم من استعماله، وعدم التجائهم إليه إلا عند الضرورة، كل ذلك مهد للظاهرية أن ينكروا القياس جملة. بل الظاهرية يحتجون بأقوال المحدثين في إثبات مذهبهم، وقد رأينا أن ابن حنبل أرشد المستفتي إلى سؤال صاحب الحديث دون صاحب الرأي، وأنه فضل ضعيف الحديث على الرأي، وقد سلك ابن حزم هذا المسلك نفسه، فقال: «وَإِذَا قِيلَ لَهُ إِذَا سَأَلَ عَنْ أَعَلْمِ أَهْلِ بَلْدَةٍ بِالدِّينِ: هَذَا صَاحِبُ حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا صَاحِبُ رَأْيٍ وَقِيَاسٍ، فَلْيَسْأَلْ صَاحِبَ الْحَدِيثِ، وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ صَاحِبَ الرَّأْيِ أَصْلًا
…
».
ثم يروي عن الشعبي أنه قال: «السُنَّةُ لَمْ تُوضَعْ بِالمَقَايِيسِ» ، ويروى عن ابن حنبل:«الحَدِيثُ الضَّعِيفُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الرَّأْيِ» . ويروى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «سَأَلْتُ أَبِي عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَلَدٍ لَا يَجِدُ فِيهِ إِلَّا صَاحِبَ حَدِيثٍ لَا يَعْرِفُ صَحِيحَهُ مِنْ سَقِيمِهِ، وَأَصْحَابَ رَأْيٍ، فَتَنْزِلُ بِهِ النَّازِلَةُ، فَمَنْ يَسْأَلُ؟ فَقَالَ أَبِي: " يَسْأَلُ صَاحِبَ الحَدِيثِ، وَلَا يَسْأَلُ صَاحِبَ الرَّأْيِ. ضَعِيفُ الحَدِيثِ أَقْوَمُ مِنْ رَأْيِ فُلَانٍ "» (2).
وقد سئل داود عن سبب إنكاره القياس، ومخالفته إمامه الشافعي في
(1) انظر " الإحكام ": 3/ 21 وما بعدها.
(2)
" رسالة ابن حزم في مسائل الأصول "، ضمن " مجموع رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه " جمعها جمال الدين القاسمي: ص 46، طبع دمشق سنة 1331 هـ، وعلى " رسالة ابن حزم " تعليق للأمير الصنعاني.