الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ [العَبْدِ] فَيَسْتَوْفِيهِ مَنْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ الشَّرْعِ، وَهُوَ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ».
وقد روي عن عدد من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا: «أَرْبَعٌ إلَى الوُلَّاةِ: الحُدُودُ، وَالصَّدَقَاتُ، وَالجُمُعَاتُ، وَالفَيْءُ» (1).
13 - رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ:
وَبِسَنَدِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً» .
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ "» .
ذهب مالك وأبو حنيفة إلى «أَنَّ الإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي إِحْصَانِ مَنْ يَزْنِي، وَاليَهُودِيُّ وَاليَهُودِيَّة قَدْ فَقَدَا هَذَا الشَّرْطَ» ، وأجيب عن الحديث، بأنه يحكي واقعة حال، ولم يبين فيه هل كان حكمه قبل أن تشرع الحدود في الإسلام أولاً، وقد جاء في بعض طرقه «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَجَمَهُمَا بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ» (2) فسبب الخلاف هو الخلاف في تأويل الحديث.
14 - نِصَابُ قَطْعِ اليَدِ فِي السَّرِقَةِ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «قطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ، قُوِّمَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ» .
وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: «[يُقْطَعُ] فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» .
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ» .
- «وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، قَالَ: " لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرِةِ دَرَاهِم "» .
اتفق على أنه قد قطعت يد سارق، سرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مِجَنًّا أَوْ جُحْفَةً - أي ترسًا - ولكنهم اختلفوا في تقويم هذا المسروق، ما بين ثلاثة دراهم، أو عشرة، أو دينار، أو ربعه - فلما اختلفت في ذلك أخذ أبو حنيفة بالاحتياط، وهو عشرة دراهم، وقد روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب.
(1) انظر: " الترمذي ": 6/ 208، 209، 219، 220؛ " الهداية " و " فتح القدير ": 4/ 129، 130؛ و" البخاري ": 4/ 182.
(2)
انظر: " الترمذي ": 6/ 214، 215؛ " الهداية " و" فتح القدير ": 4/ 130، 133؛ و" معاني الآثار ": 2/ 278، 280؛ و" أبا داود ": 4/ 214، 218؛ و" البخاري ": 4/ 182.