المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقوال الصحابة والتابعين: - الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

[عبد المجيد محمود]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةٌ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌البَابُ الأَوَّلُ: المَدْرَسَةُ الفِقْهِيَّةُ لِلْمُحَدِّثِينَ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَهْلُ الحَدِيثِ وَأَهْلُ الرَّأْيِ:

- ‌(تَتَبُّعٌ وَتَحْدِيدٌ):

- ‌فِي القَرْنِ الثَّانِي:

- ‌فِي القَرْنِ الثَّالِثِ:

- ‌اضْطِرَابُ المُؤَرِّخِينَ فِي تَعْيِينِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: الخُصُومَةُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ، أَسْبَابُهَا وَنَتَائِجُهَا:

- ‌الخُصُومَةُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَالفُقَهَاءِ:

- ‌مِنْ نَتَائِجِ صِرَاعِ المُحَدِّثِينَ مَعَ الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: فُقَهَاءُ المُحَدِّثِينَ وَمَذْهَبُ أَهْلِ الحَدِيثِ:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: رُوَّاةُ الحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتَأْثِيرُهُمْ فِي أَهْلِ الحَدِيثِ:

- ‌حَدُّ الصَّحَابِيِّ:

- ‌تَفَاوُتُ الصَّحَابَةِ فِي العِلْمِ:

- ‌المُحَدِّثُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ:

- ‌1 - المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَجْمُوعَتَيْنِ فِي كَمِّيَّةِ الفَتْوَى:

- ‌2 - المُوَازَنَةُ بَيْنَهُمَا فِي المَلَكَةِ الفِقْهِيَّةِ:

- ‌3 - المُوَازَنَةُ بَيْنَهُمَا فِي نَقْدِ الحَدِيثِ:

- ‌[أ] نَقْضُ الوُضُوءِ بِمَا مَسَّتْ النَّارُ:

- ‌[ب] الوُضُوءُ مِنْ حَمْلِ الجَنَازَةِ:

- ‌[ج] قَطْعُ الصَّلَاةِ إِذَا مَرَّ أَمَامَ المُصَلِّي امْرَأَةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ:

- ‌[د] تَعْذِيبِ المَيِّتِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ:

- ‌[هـ] مُتْعَةُ النِّسَاءِ:

- ‌[و] تَحْرِيمُ أَكْلِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ:

- ‌[ز] نَفَقَةُ المُبَانَةِ وَسُكْنَاهَا:

- ‌4 - المُوَازَنَةُ بَيْنَهُمَا فِي البَحْثِ عَنْ عِلَلِ الأَحْكَامِ:

- ‌البَابُ الثَّانِي: الاِتِّجَاهُ إِلَى الآثَارِ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: السُنَّةُ وَعَلَاقَتُهَا بِالقُرْآنِ:

- ‌1 - السُنَّةُ وَعَلَاقَتُهَا بِالقُرْآنِ:

- ‌2 - عَرْضُ السُّنَّةِ عَلَى القُرْآنِ:

- ‌3 - وُرُودِ السُنَّةِ بِحُكْمٍ زَائِدٍ عَلَى مَا فِي القُرْآنِ:

- ‌4 - نَسْخُ السُنَّةِ بِالقُرْآنِ وَالعَكْسِ:

- ‌فمن أمثلة نسخ السنة بالقرآن:

- ‌5 - تَخْصِيصُ القُرْآنِ بِالسُنَّةِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي (*): خَبَرُ الوَاحِدِ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ:

- ‌المُرْسَلُ:

- ‌أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:

- ‌المَوْضُوعِيَّةُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ (*): نَتَائِجُ الاِتِّجَاهِ إِلَى الآثَارِ:

- ‌[أ] التَّوَقُّفُ فِيمَا لَا أَثَرَ فِيهِ:

- ‌[ب] كَرَاهِيَةُ الفِقْهِ التَّقْدِيرِيِّ:

- ‌[ج] كَرَاهِيَةُ إِفْرَادِ الفِقْهِ بِالتَّدْوِينِ:

- ‌[د] كَرَاهِيَةُ القِيَاسِ:

- ‌[هـ] تَأْلِيفُ الجَوَامِعِ وَالسُّنَنِ:

- ‌مَنْهَجُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ:

- ‌مَنْهَجُ البُخَارِيِّ:

- ‌مَنْهَجُ التِّرْمِذِيِّ:

- ‌مَنْهَجُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ:

- ‌مَنْهَجُ الدَّارِمِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ:

- ‌مَنْهَجُ مُسْلِمٍ:

- ‌مَنْهَجُ المُحَدِّثِينَ فِي الأَحَادِيثِ المُخْتَلِفَةِ:

- ‌فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ:

- ‌المَاءُ مِنَ المَاءِ:

- ‌نِكَاحُ المُحْرِمِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ:

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: الاِتِّجَاهُ إِلَى الظَّاهِرِ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيثِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ:

- ‌مَظَاهِرُ هَذَا الاِتِّجَاهِ فِي فِقْهِ المُحَدِّثِينَ:

- ‌1 - غَسْلُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الاِسْتِيْقَاظِ مِنَ النَّوْمِ:

- ‌2 - حُكْمُ السِّوَاكِ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ:

- ‌3 - حُكْمُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ:

- ‌4 - إِذَا أَدْرَكَ المَأْمُومِ إِمَامَهُ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ مَعَهُ، لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ:

- ‌5 - إِذَا صَلَّى المَأْمُومُ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ الإِعَادَةِ:

- ‌6 - التَّفْرِيقُ بَيْنَ المُفْطِرِ بِالوِقَاعِ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ، وَالمُفْطِرُ عَمْدًا بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ:

- ‌7 - حُكْمُ الكِتَابَةِ:

- ‌8 - وُجُوبُ الوَلِيمَةِ عِنْدَ الزَّوَاجِ:

- ‌9 - النَّهْيُ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ:

- ‌المَذْهَبُ الظَّاهِرِيُّ وَأَثَرُ المُحَدِّثِينَ فِي نَشْأَتِهِ:

- ‌الفَرْقُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: أُصُولُ الظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌مَفْهُومُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌نَقْلُ النُّصُوصِ فِي المِيزَانِ الظَّاهِرِي:

- ‌مَفْهُومُ الإِجْمَاعِ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌أَقْسَامُ الدَّلِيلِ:

- ‌مَوْقِفُ الظَّاهِرِيَّةِ مِنَ الرَّأْيِ:

- ‌القِيَاسُ الذِي يُنْكِرُهُ دَاوُدُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: عَلَاقَةُ الظَّاهِرِيَّةِ بِالمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَنَقْدِ المَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّ:

- ‌نَقْدُ ابْنِ القَيِّمِ لِلْظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌نَقْدُنَا لِلْظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌البَابُ الرَّابِعُ: الاِتِّجَاهُ الخُلُقِيُّ النَّفْسِيُّ:

- ‌مَعْنَى هَذَا الاِتِّجَاهِ:

- ‌[أ] تَأْثِيرُ هَذَا الاِتِّجَاهِ عَلَى سُلُوكِ المُحَدِّثِينَ عِنْدَ الاِسْتِنْبَاطِ:

- ‌[ب] تَأَثُّرُ المُحَدِّثِينَ بِهَذَا الاِتِّجَاهِ عِنْدَ عِلَاجِ المَوْضُوعَاتِ الفِقْهِيَّةِ:

- ‌[ج] النَّظَرُ إِلَى المَقَاصِدِ وَمَآلَاتِ الأَفْعَالِ:

- ‌مَوْقِفُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ مِنْ اعْتِبَارِ المَقَاصِدِ:

- ‌التَّوَافُقُ وَعَدَمُهُ بَيْنَ النِيَّةِ وَالعَمَلِ:

- ‌نَتَائِجُ هَذَا الاِتِّجَاهِ:

- ‌مَوْقِفُ المُحَدِّثِينَ مِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ:

- ‌اعْتِبَارُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلَ لِلْذَّرَائِعِ:

- ‌مَوْقِفُ البُخَارِيِّ مِنَ الذَّرْائِعِ:

- ‌الاِتَّجَاهُ العَقْلِيُّ:

- ‌البَابُ الخَامِسُ: مَوْضُوعَاتُ الخِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيثِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: بَيْنَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي حَنِيفَةَ:

- ‌1 - طَهَارَةُ المَاءِ:

- ‌2 - وُجُوبُ الإِنْقَاءِ فِي الاِسْتِجْمَارِ:

- ‌3 - غَسْلُ اليَدِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا فِي الإِنَاءِ:

- ‌4 - الرَّشُّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ:

- ‌5 - شُرْبُ أَبْوَالِ الإِبِلِ:

- ‌6 - نَضْحُ مَكَانِ الاِحْتِلَامِ فِي الثَّوْبِ:

- ‌7 - سُؤْرُ السِّنَّوْرِ:

- ‌8 - وُلُوغُ الكَلْبِ:

- ‌9 - تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ:

- ‌10 - المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ:

- ‌11 - المَسْحُ عَلَى الجَوْرِبَيْنِ:

- ‌12 - كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌1 - الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ:

- ‌2 - الصَّلَاةُ بَيْنَ القُبُورِ:

- ‌3 - صَلَاةُ المُؤْتَمِّ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ:

- ‌4 - إِمَامَةُ القَاعِدِ:

- ‌5 - الجَهْرُ بِآمِينْ:

- ‌6 - زِيَادَةُ رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ سَهْوًا:

- ‌7 - سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ الكَلَامِ:

- ‌8 - رَدُّ السَّلَامِ بِالإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌9 - التَّصْفِيقُ لِلْنِّسَاءِ:

- ‌10 - الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ:

- ‌11 - وَقْتُ العِشَاءِ:

- ‌12 - اقْتِدَاءُ المُتَنَفِّلِ بِالإِمَامِ فِي الفَجْرِ:

- ‌13 - طُلُوعُ الشَّمْسِ أَثْنَاءَ الصُّبْحِ:

- ‌14 - صَلَاةُ المُسْتَيْقِظِ فِي أَوْقَاتِ الكَرَاهَةِ:

- ‌15 - تِكْرَارُ الجَمَاعَةِ:

- ‌16 - الطُّمَأْنِينَةُ وَتَعْدِيلِ الأَرْكَانِ:

- ‌17 - وُجُوبُ الوِتْرِ:

- ‌18 - صَلَاةُ الوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌19 - الوِتْرُ بِرَكْعَةٍ:

- ‌20 - القِرَاءَةُ فِي الوِتْرِ:

- ‌21 - صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى:

- ‌22 - قَضَاءُ سُنَّةِ الفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ:

- ‌23 - قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ:

- ‌24 - صَلَاةُ الطَّوَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ:

- ‌25 - الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ عِنْدَ قَضَاءِ الفَائِتَةِ:

- ‌26 - كَلَامُ الإِمَامِ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَتِهِ لِلْجُمُعَةِ:

- ‌27 - تَحِيَّةُ المَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ:

- ‌28 - القِرَاءَةُ فِي الجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ:

- ‌29 - صَلَاةُ العِيدِ فِي اليَوْمِ الثَّانِي:

- ‌30 - الجِلْسَتَانِ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ:

- ‌31 - الصَّلَاةُ فِي خُسُوفِ القَمَرِ:

- ‌32 - صَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌33 - الصَّلَاةُ عَلَى المَقْبُورِ:

- ‌34 - الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الصَّوْمِ:

- ‌1 - صَوْمُ الوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ:

- ‌2 - كَفَّارَةُ الصَّوْمُ:

- ‌مَا انْتَقَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌1 - الصَّدَقَةُ عَلَى الفَقِيرِ الصَّحِيحِ:

- ‌2 - حُكْمُ الأَوْقَاصِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌3 - زَكَاةُ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ:

- ‌4 - حُكْمُ الخَرْصِ فِي التَّمْرِ:

- ‌5 - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ:

- ‌6 - حُكْمُ التَّصَدُّقِ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الحَجِّ:

- ‌1 - إِشْعَارُ الهَدْيِ:

- ‌2 - وُجُوبُ الدَّمِ عَلَى المُحْرِمِ، إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ بِعُذْرٍ:

- ‌3 - الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ:

- ‌4 - رُكُوبُ الهَدْيِ:

- ‌5 - المَرْأَةُ تُهِلُّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ تَحِيضُ:

- ‌6 - حُكْمُ مَنْ أَخَّرَ المَنَاسِكَ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ:

- ‌7 - تَخْمِيرُ رَأْسَ مَنْ مَاتَ مُحْرِمًا:

- ‌8 - حَرَمُ المَدِينَةِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ:

- ‌1 - النِّكَاحُ بِوَلِيٍّ:

- ‌2 - أَقَلُّ المَهْرِ:

- ‌3 - هَلْ يَكُونُ العِتْقُ صَدَاقًا

- ‌4 - الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ:

- ‌5 - زَوَاجُ المُحَلِّلِ:

- ‌6 - المُلَاعَنَةُ بِالحَمْلِ:

- ‌7 - نِكَاحُ المُلَاعَنِ بَعْدَ المُلَاعَنَةِ:

- ‌8 - اخْتِيَارُ الأَرْبَعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌9 - اسْتِئْنَافُ النِّكَاحِ بَعْدَ إِسْلَامِ زَوْجَتِهِ:

- ‌مَا انْتَقَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي البُيُوعِ:

- ‌1 - بَيْعُ المُدَبَّرِ:

- ‌2 - حُكْمُ بَيْعِ المُصَرَّاةِ:

- ‌3 - بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بَدْوِ صَلَاحِهِ:

- ‌4 - ثَمَنُ الكَلْبِ:

- ‌5 - بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ:

- ‌6 - تَلَقِّي البُيُوعِ:

- ‌7 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ:

- ‌8 - حُكْمُ العَرَايَا:

- ‌9 - مَالُ العَبْدِ عِنْدَ البَيْعِ:

- ‌10 - خِيَارُ الشَّرْطِ:

- ‌11 - خِيَارُ المَجْلِسِ:

- ‌12 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ:

- ‌13 - اشْتِرَاطُ الوَلَاءِ لِلْبَائِعِ فِي البَيْعِ:

- ‌14 - الوَكَالَةُ فِي الشِّرَاءِ:

- ‌15 - البُرُّ بِالبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ:

- ‌16 - شِرَاءُ السَّيْفِ المُحَلَّى بِنَوْعِ حِلْيَتِهِ:

- ‌17 - الاِنْتِفَاعُ بِالمَرْهُونِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي القَضَاءِ وَالقَصَاصِ وَالحُدُودِ:

- ‌1 - قَضَاءُ القَاضِي بِشَهَادَةِ الزُّورِ:

- ‌2 - شُهُودُ الرَّضَاعَةِ:

- ‌3 - القَسَامَةُ:

- ‌4 - القَضَاءُ بِيَمِينِ الشَّاهِدِ:

- ‌5 - قَتْلُ الحُرِّ بِالعَبْدِ:

- ‌6 - فَقْءُ عَيْنِ المُتَطَلِّعِ:

- ‌7 - مَا تُتْلِفُهُ المَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ:

- ‌8 - كَسْرُ القَصْعَةِ وَضَمَانُهَا:

- ‌9 - مَنْ وُجِدَ مَتَاعُهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ:

- ‌10 - قَتْلُ نَاكِحِ المَحَارِمِ:

- ‌11 - نَفْيُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ:

- ‌12 - جَلْدُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ:

- ‌13 - رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ:

- ‌14 - نِصَابُ قَطْعِ اليَدِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌15 - هِبَةُ المَسْرُوقِ لِلْسَّارِقِ:

- ‌16 - قَتْلُ مَنْ يَسُبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - قَتْلُ المَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ فِي الكَرَاهِيَة:

- ‌1 - اقْتِنَاءُ الكَلْبِ:

- ‌2 - إِنْفَاقُ الأَبِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ:

- ‌3 - حُكْمُ انْتِبَاذِ الخَلِيطَيْنِ:

- ‌4 - تَخْلِيلُ الخَمْرِ:

- ‌5 - وَضْعُ الخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الجَارِ:

- ‌6 - أَكْلُ لَحْمِ الخَيْلِ:

- ‌7 - التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَوْلَادِ فِي العَطِيَّةِ:

- ‌8 - الجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ:

- ‌الآثَارُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌1 - نَذْرُ الجَاهِلِيَّةِ:

- ‌2 - العَقِيقَةُ:

- ‌3 - الأُضْحِيَةِ عَلَى المُسَافِرِ:

- ‌4 - ذَكَاةُ الجَنِينِ:

- ‌5 - سِنُّ البُلُوغِ:

- ‌6 - اللُّقَطَةُ:

- ‌7 - القُرْعَةُ فِي العِتْقِ:

- ‌8 - الوَقْفُ:

- ‌9 - المُزَارَعَةُ:

- ‌10 - مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ:

- ‌11 - سَهْمُ الفَارِسِ مِنَ الغَنِيمَةِ:

- ‌12 - السَّفَرُ بِالمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ:

- ‌تَعْقِيبٌ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: بَيْنَ البُخَارِيِّ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ:

- ‌القِرَاءَةُ خَلْفَ الإِمَامِ:

- ‌المَسَائِلُ التِي انْتَقَدَهَا البُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " عَلَى أَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌الرِّكَازُ: حَقِيقَتُهُ، وَحُكْمُهُ:

- ‌فِي الهِبَةِ:

- ‌شَهَادَةُ القَاذِفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ:

- ‌إِقْرَارُ المَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ:

- ‌لِعَانُ الأَخْرَسِ، وَحَدُّهُ إِذَا قَذَفَ:

- ‌مَفْهُومُ النَّبِيذِ بَيْنَ البُخَارِيِّ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌فِي الإِكْرَاهِ:

- ‌الحِيَلُ وَالمَسَائِلُ التِي نَقَدَ البُخَارِيُّ أَهْلَ الرَّأْيِ بِسَبَبِهَا:

- ‌تَقْسِيمُ الشَّاطِبِيِّ:

- ‌أَدِلَّةُ المُجِيزِينَ لِلْحِيَلِ:

- ‌أَدِلَّةُ المَانِعِينَ مِنَ الحِيَلِ:

- ‌لَمْ يَنْفَرِدْ الأَحْنَافُ بِإِجَازَةِ الحِيَلِ:

- ‌الحِيَلُ بَيْنَ البُخَارِيِّ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌فِي الزَّكَاةِ:

- ‌فِي النِّكَاحِ:

- ‌تَأْثِيرُ شَهَادَةِ الزُّورِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌فِي الغَصْبِ:

- ‌فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ:

- ‌الحِيَلُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ:

- ‌تَعْقِيبٌ:

- ‌خَاتِمَةٌ:

- ‌قَائِمَةُ المَرَاجِعِ:

- ‌تَصْحِيحُ الأَخْطَاءِ:

- ‌الفَهَارِسُ العَامَّةُ لِلْكِتَابِ:

- ‌فَهْرَسْ المَوْضُوعَاتِ:

- ‌فَهْرَسْ الآيَاتِ:

- ‌ الهمزة

- ‌ الباء

- ‌ التاء

- ‌ الحاء

- ‌ الخاء

- ‌ الزاي

- ‌ الصاد

- ‌ الفاء

- ‌ القاف

- ‌ الكاف

- ‌ اللام

- ‌ الميم

- ‌ الهاء

- ‌ الواو

- ‌ الياء

- ‌ اللام ألف

- ‌فَهْرَسْ الأَحَادِيثِ القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِيَّةِ:

- ‌ الهمزة

- ‌ الباء

- ‌ التاء

- ‌ الثاء

- ‌ الجيم

- ‌ الحاء

- ‌ الخاء

- ‌ الدال

- ‌ الذال

- ‌ الراء

- ‌ الزاي

- ‌ السين

- ‌ الشين

- ‌ الصاد

- ‌ الطاء

- ‌ الظاء

- ‌ العين

- ‌ الغين

- ‌ الفاء

- ‌ القاف

- ‌ الكاف

- ‌ اللام

- ‌ الميم

- ‌ النون

- ‌ الهاء

- ‌ الواو

- ‌ الياء

- ‌ اللام ألف

- ‌فهرس الآثار والأقوال:

- ‌1 - الأسماء

- ‌ الهمزة

- ‌ الآمدي:

- ‌ أبان بن عثمان:

- ‌ إبراهيم بن محمد الفزاري:

- ‌ إبراهيم التيمي:

- ‌ إبراهيم النخعي:

- ‌ أبي بن كعب:

- ‌ الأثرم:

- ‌ أحمد أمين:

- ‌ أحمد بن حنبل:

- ‌ أحمد شاكر:

- ‌ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:

- ‌ إسحاق بن راهُويه:

- ‌ أسماء بنت أبي بكر:

- ‌ إسماعيل بن أبي خالد:

- ‌ الأعمش:

- ‌ أنس بن سيرين:

- ‌ أنس بن مالك:

- ‌ الأوزاعي:

- ‌ الباء

- ‌ الباقلاني:

- ‌ البخاري (محمد بن إسماعيل):

- ‌ البراء بن عازب:

- ‌ بشر بن الحارث الحافي:

- ‌ بلال بن رباح:

- ‌ البلخي:

- ‌ البيهقي:

- ‌ التاء

- ‌ الترمذي:

- ‌ الجيم

- ‌ جابر بن زيد (أبو الشعثاء):

- ‌ جابر بن سمرة:

- ‌ جابر بن عبد الله الأنصاري:

- ‌ جرير بن عبد الله البجلي:

- ‌ الجصاص:

- ‌ الحاء

- ‌ الحجوي الثعالبي:

- ‌ حذيفة بن اليمان:

- ‌ حسان بن عطية:

- ‌ الحسن البصري:

- ‌ الحسن بن صالح بن حي الهمداني:

- ‌ الحسن بن علي بن أبي طالب:

- ‌ الحسين بن علي بن أبي طالب:

- ‌ حفصة بنت عمر بن الخطاب (أم المؤمنين):

- ‌ الحكم بن عتيبة:

- ‌ حماد بن أبي سليمان:

- ‌ حماد بن سلمة:

- ‌ حمزة بن عبد المطلب:

- ‌ حميد بن هلال:

- ‌ الخاء

- ‌ الخرباق السلمي:

- ‌ الخضري (محمد الخضري بك):

- ‌ الخطابي:

- ‌ الخطيب البغدادي:

- ‌ خنساء بنت خدام:

- ‌ الدال

- ‌ الدارمي:

- ‌ داود الظاهري:

- ‌ الذال

- ‌ الذهبي:

- ‌ الراء

- ‌ رافع بن خديج:

- ‌ الرامهرمزي:

- ‌ ربيعة الرأي:

- ‌ رجل من الأنصار:

- ‌ الزاي

- ‌ الزرقاني (محمد بن عبد الباقي):

- ‌ زُفر بن الهذيل:

- ‌ زوجة قيس بن صرمة الأنصاري:

- ‌ زيد أبو عياش:

- ‌ زيد بن أرقم:

- ‌ زيد بن ثابت:

- ‌ زيد بن خالد الجهني:

- ‌ الزيلعي (جمال الدين):

- ‌ السين

- ‌ سارة (زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌ سالم بن عبد الله بن عمر:

- ‌ السرخسي:

- ‌ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف:

- ‌ سعد بن أبي وقاص:

- ‌ سعد بن عُبادة الأنصاري:

- ‌ سعيد بن جبير:

- ‌ سعيد بن المسيب:

- ‌ سفيان بن حسين الواسطي:

- ‌ سفيان بن عيينة:

- ‌ سفيان الثوري:

- ‌ سلمان الفارسي:

- ‌ سمرة بن جندب:

- ‌ سليمان بن موسى:

- ‌ سليمان بن يسار:

- ‌ السندي:

- ‌ سهل بن أبي حثمة:

- ‌ سهل بن حنيف:

- ‌ سهل بن سعد الساعدي:

- ‌ سهيل بن أبي صالح:

- ‌ سيرين (غُلَامُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ):

- ‌ الشين

- ‌ الشاطبي:

- ‌ الشافعي:

- ‌ شريح:

- ‌ شريك:

- ‌ الشعبي:

- ‌ الشعراني:

- ‌ شمس الحق العظيم آبادي:

- ‌ شهر بن حوشب:

- ‌ الشهرستاني:

- ‌ الصاد

- ‌ صالح بن كيسان:

- ‌ صالح بن مسلم:

- ‌ صفوان بن أمية:

- ‌ صهيب الرومي:

- ‌ الضاد

- ‌ الضحاك بن مزاحم الخرساني:

- ‌ الطاء

- ‌ طاووس بن كيسان:

- ‌ الطحاوي:

- ‌ طلحة بن عبيد الله:

- ‌ العين

- ‌ عائشة (أم المؤمنين):

- ‌ عامر بن سعد البجلي الكوفي:

- ‌ عامر بن شراحيل:

- ‌ عبادة بن الصامت:

- ‌ عبد الله بن أبي أوفى:

- ‌ عبد الله بن أحمد بن حنبل:

- ‌ عبد الله بن الزبير:

- ‌ عبد الله بن عباس:

- ‌ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة:

- ‌ عبد الله بن عتبة بن مسعود:

- ‌ عبد الله بن عمر:

- ‌ عبد الله بن عمرو بن العاص:

- ‌ عبد الله بن المبارك:

- ‌ عبد الله بن مسعود:

- ‌ عبد الجبار المعتزلي:

- ‌ عبد الرحمن بن أذينة:

- ‌ عبد الرحمن بن حاطب:

- ‌ عبد الرحمن بن عوف:

- ‌ عبد الرحمن بن مهدي:

- ‌ عبد الفتاح أبو غدة:

- ‌ عبيد الله بن عمر:

- ‌ عبيد بن عبد الله بن عتبة:

- ‌ عبيد بن جريج:

- ‌ عثمان بن عفان:

- ‌ عروة بن الزبير:

- ‌ عطاء بن أبي رباح:

- ‌ عطاء بن السائب:

- ‌ عقبة بن الحارث:

- ‌ عقبة بن عامر:

- ‌ عكرمة (مولى عبد الله بن عباس):

- ‌ علي بن أبي طالب:

- ‌ علي بن حسين (زين العابدين):

- ‌ علي بن المديني:

- ‌ عمار بن ياسر:

- ‌ عمران بن حصين:

- ‌ عمر بن الخطاب:

- ‌ عمر بن عبد العزيز:

- ‌ عمرو بن دينار:

- ‌ عمرو بن عبيد:

- ‌ عمرو بن النضر:

- ‌ عمرو بن هرم الأزدي:

- ‌ عياض اليحصبي (القاضي عياض):

- ‌ عيسى عليه السلام

- ‌ عيسى بن أبان:

- ‌ العيني (بدر الدين):

- ‌ الغين

- ‌ غايثة (عمة سنان بن عبد الله الجهني):

- ‌ الغزالي (أبو حامد):

- ‌ غُندر:

- ‌ غيلان بن سلمة:

- ‌ الفاء

- ‌ فاطمة بنت قيس:

- ‌ فضالة بن عبيد:

- ‌ الفضل بن عباس:

- ‌ القاف

- ‌ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود:

- ‌ القاسم بن محمد بن أبي بكر:

- ‌ قتادة بن دعامة السدوسي:

- ‌ قتيبة بن سعيد:

- ‌ القسطلاني:

- ‌ قيس بن صرمة الأنصاري:

- ‌ الكاف

- ‌ كبشة بنت كعب:

- ‌ الكرماني:

- ‌ كعب بن مالك:

- ‌ الكوثري (محمد زاهد):

- ‌ اللام

- ‌ لقمان الحكيم:

- ‌ لقيط بن صبرة:

- ‌ الليث بن سعد:

- ‌ الميم

- ‌ المأمون:

- ‌ مالك بن أنس:

- ‌ مجاهد بن جبر:

- ‌ محارب بن دثار الكوفي:

- ‌ محمد أبو زهرة:

- ‌ محمد بن إسحاق بن يسار:

- ‌ محمد بن الحسن الشيباني:

- ‌ محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي:

- ‌ محمد بن عبد الرحمن الصيرفي:

- ‌ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أبو جعفر):

- ‌ محمد بن كعب القرظي:

- ‌ محمد بن مسلمة:

- ‌ محمد بن وضاح:

- ‌ محمد الشطي:

- ‌ المرغيناني:

- ‌ مروان بن الحكم:

- ‌ المُزني:

- ‌ مسروق بن الأجدع:

- ‌ مسلم بن الحجاج النيسابوري:

- ‌ المسور بن مخرمة:

- ‌ مصطفى زيد:

- ‌ مطر الوراق:

- ‌ معاذ بن جبل:

- ‌ معاوية بن أبي سفيان:

- ‌ معاوية بن قرة بن إياس البصري:

- ‌ معمر بن راشد:

- ‌ المغيرة بن شعبة:

- ‌ مغيرة بن مقسم الضبي:

- ‌ المقداد بن الأسود:

- ‌ مكحول الشامي:

- ‌ موسى بن أنس:

- ‌ موسى بن طلحة:

- ‌ ميمون بن مهران:

- ‌ ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين):

- ‌ النون

- ‌ نافع (مولى عبد الله بن عمر):

- ‌ نافع بن جبير بن مطعم:

- ‌ النسائي:

- ‌ النظام (إبراهيم بن سيار):

- ‌ النعمان بن بشير:

- ‌ النووي:

- ‌ الهاء

- ‌ هشام بن إسماعيل:

- ‌ هشام بن عروة:

- ‌ هشام الدستوائي:

- ‌ هلال الرأي:

- ‌ الواو

- ‌ وابصة بن معبد:

- ‌ واصل بن عطاء:

- ‌ وكيع بن الجراح:

- ‌ ولي الله الدهلوي:

- ‌ الياء

- ‌ يحيى بن آدم:

- ‌ يحيى بن أبي كثير:

- ‌ يحيى بن سعيد القطان:

- ‌ يحيى بن محمد العنبري:

- ‌ يحيى بن معين:

- ‌ يحيى بن يحيى الليثي:

- ‌ يزيد بن هارون بن زاذان السلمي:

- ‌2 - الكنى

- ‌ من الرجال

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو الأسود الأسدي:

- ‌ أبو أُسيد الساعدي:

- ‌ أبو بكر الأبهري:

- ‌ أبو بكر الإسماعيلي:

- ‌ أبو بكر الأثرم (أحمد بن محمد بن هانئ):

- ‌ أبو بكر بن حزم:

- ‌ أبو بكر الصديق:

- ‌ أبو بكر بن عبد الرحمن:

- ‌ أبو بكر محمد بن عبد العزيز:

- ‌ أبو بكرة الثقفي:

- ‌ أبو ثور:

- ‌ أبو جعفر الطحاوي:

- ‌ أبو جمرة:

- ‌ أبو حاتم الرازي:

- ‌ أبو حامد الغزالي:

- ‌ أبو الحسن الكرخي:

- ‌ أبو الحسين البصري:

- ‌ أبو حميد الساعدي:

- ‌ أبو حنيفة النعمان:

- ‌ أبو داود السجستاني:

- ‌ أبو الدرداء:

- ‌ أبو ذر الغفاري:

- ‌ أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ أبو زرعة الرازي:

- ‌ أبو الزناد:

- ‌ أبو السائب (مولى هشام بن زهرة):

- ‌ أبو سعيد الخدري:

- ‌ أبو سلمة بن عبد الرحمن:

- ‌ أبو طالب المكي:

- ‌ أبو الطفيل:

- ‌ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي:

- ‌ أبو العلاء بن الشخير:

- ‌ أبو قتادة الأنصاري:

- ‌ أبو مجلز:

- ‌ أبو مقاتل السمرقندي:

- ‌ أبو موسى الأشعري:

- ‌ أبو هريرة:

- ‌ أبو الوفاء بن عقيل:

- ‌ أبو يوسف القاضي:

- ‌ من النساء

- ‌ أم سلمة (أم المؤمنين):

- ‌ أم عطية (نسيبة بنت كعب الأنصارية):

- ‌ أم قيس بنت محصن:

- ‌ أم ولد زيد بن أرقم:

- ‌3 - من نسب إلى أبيه أو جده

- ‌ ابن أبي حاتم الرازي:

- ‌ ابن أبي ليلى:

- ‌ ابن أبي مليكة:

- ‌ ابن بطال:

- ‌ ابن جريج:

- ‌ ابن جرير الطبري:

- ‌ ابن الجوزي:

- ‌ ابن الحاجب المالكي:

- ‌ ابن حبيب:

- ‌ ابن حجر العسقلاني:

- ‌ ابن حزم الظاهري:

- ‌ ابن راهويه:

- ‌ ابن رجب الحنبلي:

- ‌ ابن رشد الحفيد:

- ‌ ابن السبكي (تاج الدين):

- ‌ ابن سيرين:

- ‌ ابن شبرمة:

- ‌ ابن شهاب الزهري:

- ‌ ابن الصلاح:

- ‌ ابن عبد البر:

- ‌ ابن عبد الشكور (محب الله الهندي):

- ‌ ابن العربي المالكي:

- ‌ ابن عقيل الحنبلي:

- ‌ ابن عون (عبد الله):

- ‌ ابن فورك:

- ‌ ابن القاسم:

- ‌ ابن قتيبة:

- ‌ ابن قدامة:

- ‌ ابن القيم:

- ‌ ابْنُ المُنَيِّرِ:

- ‌ ابن الهُمام السيواسي:

- ‌ ابن هرمز:

- ‌ ابن وهب:

الفصل: ‌أقوال الصحابة والتابعين:

‌أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:

في بداية حديثنا عن الأثر بينا أنه يشمل السنة، وأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وبعد أن استعرضنا موقف المحدثين ومنهجهم بالنسبة إلى الحديث، ننتقل الآن لنبين موقفهم من فتاوى الصحابة والتابعين.

وقد بَيَّنَّا أيضًا في فصل سابق أهمية عصر الصحابة، ووجوب دراسة فقههم واتجاههم، لتأثيرهم العميق فيمن أتى بعدهم من العلماء. ولهذا قال مالك: «" لَا تَجُوزُ الفُتْيَا إِلَّا لِمَنْ عَلِمَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ "، قِيلَ لَهُ: اخْتِلَافُ أَهْلِ الرَّأْيِ؟ فَقَالَ: " لَا، اخْتِلَافُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم "

» (1).

وقد اتجه المحدثون إلى الأخذ بأقوال الصحابة إذا اتفقوا، وإلى التخير من أقوالهم وعدم الخروج عليها إذا اختلفوا، واعتبروا أقوالهم حينئذٍ حجة تقدم على القياس.

وكان لهم في ذلك سلف من التابعين: فقد روى الأوزاعي عن سعيد بن المسيب، أنه سئل عن شيء، فقال:«اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَرَى لِي مَعَهُمْ قَوْلاً (*)» .

قال ابن وضاح - هو محمد بن وضاح، من رواة هذا الخبر -:«هَذَا هُوَ الحَقُّ» . قال أبو عمر بن عبد البر: «مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِقَوْلٍ يُخَالِفُهُمْ [جَمِيعًا] بِهِ» (2).

وروى ابن حزم بسنده «عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: " قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ

(1)" مالك "، لأبي زهرة: ص 105.

(2)

" جامع بيان العلم ": 2/ 29.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:

(*) الذي في " جامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر: «وَلَا رَأَيَ لِي مَعَهُمْ» . انظر " جامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري: 1/ 770، حديث رقم 1423، الطبعة الأولى: 1414 هـ - 1994 م، نشر دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية.

ص: 269

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا؟ "، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُولَى، وَتَأْتَنِفُ مِنْ هَذِهِ عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ المَالِ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا أَبَدًا وَيَصِيرُ الأَوَّلُ خَاطِبًا ".

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُولَى، وَتَسْتَقْبِلُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيَصِيرُ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ - قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِقَوْلِ هَذَيْنِ، فَإِنْ أَخْبَرْتُكَ بِرَأْيٍ فَبُلْ عَلَيْهِ "» (1).

وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ المُتْعَةِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ ، فَقَالَ:«كَرِهَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنهما ، فَإِنْ يَكُنْ عِلْمًا فَهُمَا أَعْلَمُ مِنِّي، وَإِنْ يَكُنْ رَأْيًا فَرَأْيُهُمَا أَفْضَلُ» (2).

وقد كان أحمد بن حنبل يقدر الصحابة ويجلهم، ويتتبع خطاهم ويتأسى بهم.

رَوَى عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْسَعَ، وَالبُرُّ أَفْضَلُ مِنْ التَّمْرِ "» قَالَ: إنَّ أَصْحَابِي سَلَكُوا طَرِيقًا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنَّ أَسْلُكَهُ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ جَمَاعَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُخْرِجُونَ التَّمْرَ فَأَحَبَّ ابْنُ عُمَرَ مُوَافَقَتَهُمْ، وَسُلُوكَ طَرِيقَتِهِمْ، وَأَحَبَّ أَحْمَدُ، أَيْضًا الاقْتِدَاءَ بِهِمْ وَاتِّبَاعَهُمْ» (3)(*)، فكان أحب إليه أن يخرج التمر في زكاة الفطر.

وقد ذكرنا فيما مضى أن ورع ابن عمر دفعه إلى التشدد حتى «إِنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ المَاءَ فِي عَيْنَيْهِ فِي الوُضُوءِ» (**)، وقد ذكر بعض الحنابلة لذلك أن إدخال

(1)" المحلى ": 9/ 480.

(2)

" جامع بيان العلم ": 2/ 31.

(3)

" المغني ": 3/ 62.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:

(*) إلى هذا الحد ينتهي كلام ابن قدامة في " المغني " وما يتلوه من كلام المؤلف - حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى -.

(**) قارن بالصفحة 181 من هذا الكتاب.

ص: 270

الماء في العينين من سنن الوضوء، وذهب بعضهم إلى استحباب ذلك في الغسل خاصة، لأن أحمد «نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ» ، ولأن غسل الجنابة أبلغ (1).

وقد جعل أحمد أقوال الصحابة من الأصول التي اعتمد عليها في استنباط فقهه، وتأتي مرتبتها بعد النصوص (القرآن والسنة الصحيحة) وقبل العمل بالحديث الضعيف والقياس، وقسم ابن القيم هذه الأقوال إلى قسمين: أولهما أقوى من ثانيهما: فالأول فتوى الصحابي التي لا يعرف لها مخالف والتي يسميها البعض بالإجماع السكوتي. والثاني إذا اختلف الصحابة في مسألة، فإن أحمد يتخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف ولم يجزم بقول (2).

وذكر ابن عبد البر أن أحمد بن حنبل لم يكن يستجيز النظر في اختلاف الصحابة بقصد الترجيح بينها: فقد روى أن محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال لأحمد: «إِذَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْأَلَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي أَقْوَالِهِمْ لِنَعْلَمَ مَعَ مَنِ الصَّوَابُ مِنْهُمْ فَنَتَّبِعَهُ؟» . فَقَالَ لِي: «لَا يَجُوزُ النَّظَرُ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» فَقُلْتُ: «فَكَيْفَ الوَجْهُ فِي ذَلِكَ؟» . قَالَ: «تُقَلِّدْ أَيَّهُمْ أَحْبَبْتَ» (3).

وفي بيان تأثر ابن حنبل بالصحابة وتأسيه بهم يؤكد ابن القيم أن من تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الآخر، ورأى الجميع كأنه تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على

(1)" المغني ": 1/ 107. وقد ذكر ابن قدامة: «أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ هَذَا الفِعْلَ لَيْسَ بِمَسْنُونٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَفْعَلْهُ وَلَا أَمَرَ بِهِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ لِأَنَّهُ ذَهَبَ بِبَصَرِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مُحَرَّمًا فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا».

(2)

انظر " إعلام الموقعين ": 1/ 32، 36.

(3)

" جامع بيان العلم ": 2/ 38.

ص: 271

قولين، جاء عنه في المسألة روايتان، وحتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل:«قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ فِي " مَسَائِلِهِ ": " قُلْت لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ بِرِجَالٍ ثَبَتَ أَحَبُّ إلَيْك أَوْ حَدِيثٌ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مُتَّصِلٌ بِرِجَالٍ ثَبَتَ؟ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رحمه الله: " عَنْ الصَّحَابَةِ أَعْجَبُ إلَيَّ "» (1).

ومما جاء من الفروع موضحًا هذا الاتجاه عند أحمد: «أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا غَصَبَ عَيْنًا فَنَقَصَتْ هَذِهِ العَيْنُ فِي يَدِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَةُ النَّقْصِ، وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الأَعْيَانِ» .

ولكن روي عن أحمد بن حنبل «أَنَّ الدَّابَّةَ بِالذَّاتِ إِذَا أُصِيبَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهَا فَإِنَّهَا تُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا العُمُومِ، وَتَضْمَنُ حِينَئِذٍ بِرُبْعِ قِيمَةِ الدِّيَّةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ» .

أما إذا فقئت عيناها، فقد قال أحمد:«مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا» .

وقد «رَأَى أَحْمَدُ أَنَّ البَعِيرَ وَالبَقَرَةَ وَالشَّاةَ غَيْرَ الدَّابَةِ، وَيُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَيُعَوَّضُ فِيهَا قِيمَةُ النَّقْصِ» ، «وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَحْمَدَ إنَّمَا أَوْجَبَ مِقْدَارًا فِي العَيْنِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الدَّابَّةِ، وَهِيَ الفَرَسُ وَالبَغْلُ وَالحِمَارُ خَاصَّةً لِلأَثَرِ الوَارِدِ فِيهِ، وَمَا عَدَا هَذَا يُرْجَعُ إلَى القِيَاسِ» (2).

فإذا لم يكن في المسألة من قرآن أو سنة، ولم يؤثر فيها قول لأحد من الصحابة - تخير ابن حنبل من أقوال التابعين: «قَالَ الأَثْرَمُ: " سَمِعْتُ

(1)" إعلام الموقعين ": 1/ 31، 32.

(2)

" المغني ": 5/ 229. وقد قاس أبو حنيفة العينين على العين فجعل في قلع عيني البهيمة كالدابة والبعير والبقر نصف قيمتها، وفي قلع إحداها ربع قيمتها، لقول عمر لشريح: «أَجْمَعَ رَأْيُنَا أَنَّ قِيمَتَهَا رُبْعُ الثَّمَنِ» (المصدر السابق).

ص: 272

أَبَا عَبْدِ اللَهِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ لم نَأْخُذ فِيهَا بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا بِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَإِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ عَن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلٌ مُخْتَلَفٌ نَتَخَيَّرُ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ وَلَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُمْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَدِيثٌ وَلَا قَوْلٌ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ نَتَخَيَّرُ مِنْ أَقْوَالِ التَّابِعِينَ، وَرُبَّمَا كَانَ الحَدِيثُ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَفِي إِسْنَادِهِ شَيْءٌ فَنَأْخُذُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِيءَ خِلَافُهُ. قَالَ: وَرُبَّمَا أَخَذْنَا بِالحَدِيثِ المُرْسَلِ إِذَا لَمْ يَجِيءَ خِلَافُهُ» (1).

وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، وجعل أقوال الصحابة والتابعين من الاتباع. فقد روى أبو داود أنه سمع أحمد يقول:«الاتِّبَاعُ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ هُوَ مِنْ بَعْدُ فِي التَّابِعِينَ مُخَيَّرٌ» (2).

والتخيير هنا معناه رفع اللوم عمن لا يقول بقول التابعين، وإن قال بقولهم فهو متبع لا مقلد.

وقد ذكر الأستاذ الشيخ أبو زهرة في كتابه عن " ابن حنبل "«أَنَّ هُنَاكَ رِوَايَتَيْنِ فِي أَخْذِهِ بِفَتَاوَى التَّابِعِينَ، وَإِنَّ مَنْ يَقُولُونَ بِالأَخْذِ بِهَا مِنَ الحَنَابِلَةِ يَخْتَلِفُونَ فِي تَقْدِيمِهَا عَلَى القِيَاسِ أَوْ تَأْخِيرَهَا عَنْهُ، ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّ أَحْمَدَ كَانَ يَأْخُذُ بِهَا لِمَا اشْتَهَرَ عَنْهُ مِنَ التَّوَرُّعِ عَنْ الرَّأْيِ، وَالرَّغْبَةِ فِي الحِيطَةِ» (3).

وقد رأينا البخاري يكثر من ذكر آراء الصحابة والتابعين يدعم بها

(1)" المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ": ص 26.

(2)

" إعلام الموقعين " مع " حادي الأرواح ": 2/ 302.

(3)

" ابن حنبل "، لأبي زهرة: ص 257، 258.

ص: 273

رأيه، وبخاصة في مواضع الاختلاف، ويكاد يعتمد عليها وحدها في أبواب التفسير.

فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البِئْرُ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ» . وقد اختلف في تفسير الركاز: هل هو دفن الجاهلية خاصة، أم هو ما احتوته الأرض من كنوز الثروة الطبيعية، أو الصناعية التي خبأها الإنسان؟.

وقد ترتب على ذلك خلاف في العنبر الذي يستخرج من البحر، هل فيه الخمس أم لا؟ وقد ذهب البخاري إلى أن العنبر ليس بركاز، فلا شيء فيه، وكذلك كل ما يستخرج من البحر، وارتضى ما روي عن ابن عباس في ذلك، ورد على الحسن الذي قال:«إِنَّ فِيهِ الخُمُسُ» :

يقول البخاري: (بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَحْرِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَيْسَ العَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ». وَقَالَ الحَسَنُ: «فِي العَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ: الخُمُسُ» فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «فِي الرِّكَازِ الخُمُسَ» لَيْسَ فِي الذِي يُصَابُ فِي المَاءِ).

ثم استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ المَدِينُ يَبْحَثُ عَنْ مَرْكَبٍ فِي البَحْرِ لِيَصِلَ إِلَى الدَّائِنِ فَيُوفِيَهُ دَيْنَهُ فَلَمْ يَجِدْ، فَأَخَذَ خَشَبَةً، فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، ثُمَّ رَمَى بِهَا فِي البَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا» (1).

(1)" البخاري بحاشية السندي ": 1/ 171. واستدلال البخاري بهذا الحديث يجعله من الذين يأخذون بشرع من قبلنا، إذا جاء بطريق صحيح، ولم يقم دليل على نسخه، وقد استدل بجزء من هذا الحديث في (بَابُ الشُّرُوطِ فِي القَرْضِ): 2/ 76، ونقل عن ابن عمر وعطاء: «إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضِ جَازَ» وبه أيضًا: 2/ 39، 40 كما استدل أيضًا بحديث عن بني إسرائيل في: 2/ 29.

ص: 274

ويقول البخاري: (بَابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: «مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَاّ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا»، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ». وَيُذْكَرُ عَنِ الحَسَنِ: «مَا خَافَهُ إِلَاّ مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَاّ مُنَافِقٌ»)(1).

ويقول: (بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، رضي الله عنهم، «فَلَمْ يَتَوَضَّئُوا»)(2) بل إنه أحيانًا يعقد الباب لا يذكر فيه حديثًا واحدًا مرفوعًا، بل يقتصر على الترجمة التي يذكر فيها رأيه، ويدعمه بأقوال الصحابة والتابعين، ومن ذلك قوله في كتاب الطلاق:(بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً} [الأحزاب: 49] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ». وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَشُرَيْحٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَطَاوُوسٍ، وَالحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (*)، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، وَالشَّعْبِيِّ: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ) (3).

هذا هو كل ما ذكره في هذا الباب، وهو لا يعدو أن يكون رأيًا لهذا الجمع من السلف الصالح. بل قد رأينا البخاري يعطي قول الصحابي حكم الحديث

(1)" البخاري ": 1/ 11. وقد روى أبو داود عن عمر بن عبد العزيز إجابته عمن سأله عن القدر، محتجًا بها في " سننه ": (4/ 283، 284).

(2)

" البخاري ": 1/ 33.

(3)

" البخاري ": 3/ 271، 272.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:

(*) قَالَ الإِمَامُ القَسْطَلَّانِيُّ: (عَامِرُ بْنِ سَعْدٍ) هُوَ البُجَلِيَّ الكُوفِيُّ التَّابِعِيُّ كَمَا قَالَهُ فِي " الفَتْحِ " وَجَزَمَ الكَرْمَانِيُّ أَنَّهُ ابْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَ ابْنُ حَجَرَ: «وَفِيهِ نَظَرٌ» ، وَتَعَقَّبَهُ العَيْنِيُّ بِأَنَّ صَاحِبَ " رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ " لَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنِ سَعْدٍ البُجَلِيَّ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَلَمْ يَقِفْ عَلَى إِسْنَادِ هَذَا الأَثَرَ.

" إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري "، للقسطلاني (ت 923 هـ)، 8/ 142، الطبعة السابعة: 1323 هـ، نشر المطبعة الكبرى الأميرية - مصر.

ص: 275

المرفوع فيستدل به فيما يعقده من الأبواب. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الباب الذي ترجمه بقوله: (بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ. وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا» ، قَالَ:«أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ» . وَقَالَ سَلْمَانُ: «مَا لِهَذَا غَدَوْنَا» وَقَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه: «إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا

». وقد روى البخاري في هذا الباب «أَنَّ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رضي الله عنه» وَزَادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَاّ أَنْ نَشَاءَ» (1).

ونلاحظ أن هذا الحديث ليس فيه إضافة إلى قول للرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى عمل له، وإنما فيه قول عمر فقط، إلا أن يقال إنه ذكر ذلك بمحضر الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فصار إجماعًا، والإجماع لا يكون إلا عن توقيف عند من يرى ذلك.

إلى غير ذلك من الأمثلة العديدة التي حفل بها " صحيح البخاري "(2).

ولم يأخذ الظاهرية بأقوال الصحابة والتابعين، ونعى ابن حزم على من يأخذ بأقوال الصحابة فيما لا مدخل للرأي فيه، مرجحًا أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف، وقد أبطل ابن حزم ذلك، مبينًا أن أقوال الصحابة فيها الصواب والخطأ (3).

(1)" البخاري بحاشية السندي ": 1/ 125.

(2)

انظر - كتاب التفسير - من " صحيح البخاري "، و: 1/ 35، 51. 2/ 28، 96. 3/ 272. 4/ 256 في موضعين، وغيرها.

(3)

انظر " الإحكام "، لابن حزم: 2/ 74، 76.

ص: 276

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «الوِتْرُ كَصَلَاةِ المَغْرِبِ» . وعلق ابن حزم على ذلك بقوله: «قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا نَقُولُ بِهِ، إِذْ لَا حُجَّةَ إلَاّ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ أَوْ عَمَلُهُ أَوْ إقْرَارُهُ فَقَطْ» (1).

وحتى في التقديرات التي يقدرها الصحابة، والتي رأى بعض العلماء وجوب اتباع الصحابة فيها، لأنها لا تقال بالرأي، لم ير ابن حزم أنها حجة، ولم يجد فيها ما يمنعه من الاجتهاد ومخالفة أقوال الصحابة، يتضح ذلك في كفارة اليمين، فقد ذهب ابن حزم إلى أن من أراد التكفير بالإطعام فلا يجزئه إلا إطعام عشرة مساكين، أما المقدار فهو مثل ما يطعم الإنسان أهله: إن كان دقيقًا، فليعط المساكين دقيقًا، أو حَبًّا أو خبزًا كذلك، يعطي من الصفة والكيل الوسط، لا الأعلى ولا الأدنى.

ثم ذكر ما جاء من الاختلاف في ذلك: «فَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ [حِنْطَةٍ]، أَوْ صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ. وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ. [وَرُوِّينَا] عَنْ ابْنِ عُمَرَ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُهُ. وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ - وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ

» الخ الآراء التي ذكرها، ثم عقب عليها بقوله:«هَذِهِ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ لَا حُجَّةَ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ» (2).

أما موقف (3) باقي المذاهب في الأخذ بأقوال الصحابة والتابعين، فنجملها فيما يلي: إذا قال الصحابي قولاً، ولم يعلم له مخالف: فإن كان هذا القول مشهورًا في عصر الصحابة، فالذي عليه جماهير الفقهاء أنه إجماع

(1)" المحلى ": 3/ 46، وانظر مثله أيضًا في: 3/ 50، 160، 221.

(2)

" المحلى ": 8/ 72، 74.

(3)

من " إعلام الموقعين " بتصرف: 3/ [378]، 381.

ص: 277

وحجة، وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع. وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعًا ولا حجة.

وإن لم يشتهر قول الصحابي فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة: هذا هو قول أبي حنيفة وجمهور الحنفية (1)، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في " موطئه " يدل عليه (2). وهو قول إسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وهو منصوص أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه.

وهو منصوص الشافعي في القديم والحديث: أما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية نظر ظاهر جدًا (3).

وقد ذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة،

(1) لا خلاف بين الأحناف، متقدميهم ومتأخريهم، في اعتبار قول الصاحب حجة فيما لا مدخل للرأي فيه، نحو المقادير، أما ما عدا ذلك من قول الصحابي فقد ذكر بعض الأصوليين أن أئمة الأحناف اختلف عملهم في هذه المسألة، فتارة يقلدون، وتارة لا يقلدون، لكن ابن عبد الشكور وابن القيم نَقَلَا نَصَّ أبي حنيفة في اعتباره أقوال الصحابة، أما عمله في بعض المسائل على خلاف قول الصحابي، فلعله عنده دليل معارض (انظر " أصول السرخسي ": 2/ 105، 112؛ و" مسلم الثبوت " و" شرحه ": 2/ 188؛ و" التقرير والتحبير ": 2/ 310؛ و" إعلام الموقعين ": 3/ 381.

ومما يدل على أخذ أبي يوسف بقول الصحابي ما جاء في كتابه " الخراج " حيث قال: «وَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَقُولانِ: لَيْسَ [فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ]- فيما يخرج من البحر حليه وعنبر - لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّمَكِ.

وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَرَى فِي ذَلِكَ الخُمُسَ [وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِمَنْ أَخْرَجَهُ]؛ لأَنَّا قَدْ رُوِّينَا فِيهِ حَدِيثًا عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ [عَبْدُ اللَّهِ] بْنُ عَبَّاسٍ فَاتَّبَعْنَا الأَثَرَ وَلَمْ نَرَ [خِلافَهُ]» (" الخراج ": ص 83. المطبعة السلفية، 1346 هـ).

(2)

انظر " مالك "، لأبي زهرة: ص 308، 318. الطبعة الثانية.

(3)

ذكر ذلك ابن القيم، وأثبته بالأدلة في " إعلام الموقعين ": 3/ 379، 381؛ وانظر " الشافعي "، لأبي زهرة: ص 301، 311.

ص: 278