الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن الألفاظ مقصودة لغيرها، ومقاصد العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها، كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره، واعتبارًا لما قد يسوغ إلغاؤه.
ومما يدل على تأثير النية في الإنسان أن صورة الفعل قد تكون واحدة، ومع ذلك فإن حكمها باختلاف النية: فالرجل إذا اشترى أو اقترض أو استأجر، ونوى ذلك لموكله - كان له وإن لم يتكلم به في العقد، وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقد.
وإذا كان القول والفعل الواحد يوجب الملك لمالكين مختلفين عند تغير النية - ثبت أن للنية تأثير في العقود والتصرفات.
ومن ذلك كان الله حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالاً ربويًا، بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض. وقد اشتركا في أن كل منهما يدفع ربويًا ويأخذ نظيره، ولكن القصد فرق بينهم، فإن مقصود القرض إرفاق المقترض، وليس مقصوده المعاوضة والربح.
مَوْقِفُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ مِنْ اعْتِبَارِ المَقَاصِدِ:
الاتجاه إلى المقاصد والنيات وتأثيرها في الأفعال، وبناء الحكم
(1)" الموافقات ": 2/ 252، المطبعة السلفية بمصر سنة [1314 هـ]. وقد ساق الشاطبي في هذه الصفحة وما بعدها، الآيات والأحاديث التي تدل على اعتبار القصد، ثم ذكر اعتراضًا مؤداه أن القصود ليست معتبرة بإطلاق، ثم رد عليه، وانظر الحجج على اعتبار القصود أيضًا في " إعلام الموقعين ": 3 / [64]، 92، 101 وما بعدها.
الدنيوي عليها هو اتجاه أهل الحديث، وهو اتجاه المالكية والحنابلة أيضًا.
وقد خالفهم في هذا الاتجاه طوائف من العلماء، من أبرزهم أبو حنيفة والشافعي، ورأى هؤلاء العلماء أن الأحكام تجري على العبارات والتصرفات الظاهرة، دون اعتبار للنيات والمقاصد فيها.
ومن حججهم على ذلك:
ما قاله الله تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام: {وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} (1). فرتب الحكم على ظاهر إيمانهم، ورد علم ما في أنفسهم إلى العلم بالسرائر سبحانه، المنفرد بعلم ذات الصدور.
وعلم ما في النفوس من المقاصد والنيات هو من علم الغيب، وقد قال تعالى لرسوله:{وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} (2)[هود: 31](*).
وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَاّ بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» . فاكتفى منهم بالظاهر، ووكل سرائرهم إلى الله.
وكذلك فعل عليه السلام بالذين تخلفوا عنه واعتذروا إليه، قبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله. وكذلك كانت سيرته في المنافقين قبول ظاهر إسلامهم، وترك سرائرهم إلى الله.
وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ،
(1)[هود: 31].
(2)
[هود: 31]. (*)
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) الآية 50 من سورة الأنعام: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} ، والآية التي أوردها المؤلف - حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى - من سورة هود.
فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالظاهر، وإن كان لا يحل للمحكوم له ما حكم به.
وفي هذا كله دلالة على إلغاء المقاصد والنيات في العقود، وإبطال سد الذرائع واتباع ظواهر عقود الناس وألفاظهم.
وقد أبلى الشافعي رحمه الله بلاءً حسنًا في الاحتجاج لإجراء الأحكام على ظواهرها وعدم اعتبار النيات والقصود فيها، وأن العقد لا يفسد إلا بما يذكر في العقد نفسه، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا يتوهم ولا بالأغلب، ولا تفسد البيوع بأن يقال هذه ذريعة، وهذه نية سوء (1).
ومن الفروع التي انبنى الخلاف فيها على الخلاف في اعتبار القصود في العقود، مسألة اتفاق المتعاقدين في عقد البيع على أن يتبايعا شيئًا بثمن معين ذكراه، واتفقا فيما بينهما على أن هذا العقد عقد صوري لا حقيقة له، تخلصًا من ظالم يريد أخذه مثلاً، فالذي يعتبر القصود يبطل هذا العقد وإن لم يصرحا في صلب العقد بحقيقة قصدهما، من أن البيع صوري.
(1) انظر " الأم "، للشافعي: 5/ 22؛ " إعلام الموقعين ": 3/ 15، 98؛ و" الشافعي "، للأستاذ محمد أبو زهرة: ص 262، 263.
ورأي الشافعي وأبي حنيفة في عدم الاعتداد بالنيات والمقاصد في العقود - هو رأي القانونيين الوضعيين، حيث يجعلون القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الظاهري للأفراد ولا تتعداه إلى هواجس نفوسهم، أو ما يدور في أعماق سرائرهم، وتظل نواياهم الخفية مهما انطوت على خبث أو شر بمنأى عن قواعد القانون.
على أن القانون يعتد في كثير من الأحيان بنية الفرد، إذا ظهرت في أعمال مادية أو إذا صحبها سلوك خارجي له، فعقوبة القتل العمد تختلف عن عقوبة القتل الخطأ، وتتفاوت عقوبة القتل العمد بحسب وجود سبق الإصرار وعدمه (انظر " دروس في مقدمة الدراسات القانونية "، للدكتور محمود جمال الدين زكي: ص 17).
والذي لا يعتبر القصود يعترف بهذا العقد ولا يبطله إلا إذا نص العاقدان في صلب العقد على أنه بيع صوري، ولا يعتبر القصد ولا الاتفاق السابق على العقد، لأن المؤثر في العقد إنما هو الشرط المقارن.
ومن الفروع أيضًا عقد التحليل، فإذا اتفق العاقدان في النكاح على أن العقد هو عقد تحليل، لا نكاح رغبة، وأنه متى دخل بها طلقها، أو فهي طالق، أو أنها متى اعترفت بأنه وصل إليها فهي طالق، ثم يعقد العاقدان عقدهما مطلقًا عن هذه الشروط، فإن هذا العقد حينئذٍ باطل عند من يعتبر القصود، ولا تحل به الزوجة الأولى للأول. أما عند أبي حنيفة والشافعي فهو نكاح صحيح، مع الإثم (1).
وقد حاول ابن القيم أن يفصل في الخلاف بين المعتبرين للقصود، والملغين لها، فذكر أن الألفاظ موضوعة للدلالة على ما في النفس، وأن الأحكام متجهة إلى المقاصد التي تعبر عن الألفاظ، وليست متجهة إلى مجرد ما في النفس من غير دلالة لفظ أو فعل، كما أنها ليست متجة إلى مجرد اللفظ الذي لم يقصد المتكلم به معناه. فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية، ترتب الحكم.
وبناء على هذا، قسم ابن القيم الألفاظ ثلاثة أقسام: بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها:
- القسم الأول: أن تظهر مطابقة القصد للفظ. وللظهور مراتب، تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم، بحسب الكلام في نفسه، وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية، وحال المتكلم به وغير ذلك.
(1) انظر " بداية المجتهد ": 2/ 48؛ و" إعلام الموقعين ": 3/ 53، 59 حيث هاجم ابن القيم هذا العقد، وناقش من يضعف حديث «لَعَنَ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» ، و" الموافقات ": 2/ 271، 273.
- القسم الثاني: ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه، وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين وهو نوعان:
[أ] ألا يكون مريدًا لمقتضاه ولا لغيره.
[ب] أن يكون مريدًا لمعنى يخالفه: فالأول كالمكره والنائم والمجنون والسكران ومن اشتد به الغضب، والثاني كالمعرض والموري والملغز والمتأول.
- القسم الثالث: ما هو ظاهر في معناه، ويحتمل إرادة المتكلم له، ويحتمل إرادته لغيره، ولا دلالة على واحد من الأمرين، واللفظ دال على المعنى الموضوع له، وقد أتى به اختيارًا.
والقسمان الأولان لا نزاع فيهما: فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام، أو لم يظهر قصد يخالف كلامه - وجب حمل كلامه على ظاهره. ثم ذكر ابن القيم أن الدلالة التي ذكرها الشافعي في عدم اعتبار القصود، إنما تدل على هذا القسم الأول.
وينبغي صرف كلام المتكلمين عن ظاهره إذا دل على ذلك دليل، وهو القسم الثاني، كالتعريض، والتورية. وهذا أيضًا لا نزاع فيه.
وإنما النزاع في الحمل على الظاهر والحكم بناء عليه، بعد ظهور مراد المتكلم والفاعل بخلاف ما أظهره. فهذا هو الذي وقع فيه النزاع، وهو: هل يعتبر بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها.
أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟.
(1) انظر " إعلام الموقعين ": 3/ 99، 103.