المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مفهوم الأمر والنهي عند الظاهرية: - الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

[عبد المجيد محمود]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةٌ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌البَابُ الأَوَّلُ: المَدْرَسَةُ الفِقْهِيَّةُ لِلْمُحَدِّثِينَ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَهْلُ الحَدِيثِ وَأَهْلُ الرَّأْيِ:

- ‌(تَتَبُّعٌ وَتَحْدِيدٌ):

- ‌فِي القَرْنِ الثَّانِي:

- ‌فِي القَرْنِ الثَّالِثِ:

- ‌اضْطِرَابُ المُؤَرِّخِينَ فِي تَعْيِينِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: الخُصُومَةُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ، أَسْبَابُهَا وَنَتَائِجُهَا:

- ‌الخُصُومَةُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَالفُقَهَاءِ:

- ‌مِنْ نَتَائِجِ صِرَاعِ المُحَدِّثِينَ مَعَ الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: فُقَهَاءُ المُحَدِّثِينَ وَمَذْهَبُ أَهْلِ الحَدِيثِ:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: رُوَّاةُ الحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتَأْثِيرُهُمْ فِي أَهْلِ الحَدِيثِ:

- ‌حَدُّ الصَّحَابِيِّ:

- ‌تَفَاوُتُ الصَّحَابَةِ فِي العِلْمِ:

- ‌المُحَدِّثُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ:

- ‌1 - المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَجْمُوعَتَيْنِ فِي كَمِّيَّةِ الفَتْوَى:

- ‌2 - المُوَازَنَةُ بَيْنَهُمَا فِي المَلَكَةِ الفِقْهِيَّةِ:

- ‌3 - المُوَازَنَةُ بَيْنَهُمَا فِي نَقْدِ الحَدِيثِ:

- ‌[أ] نَقْضُ الوُضُوءِ بِمَا مَسَّتْ النَّارُ:

- ‌[ب] الوُضُوءُ مِنْ حَمْلِ الجَنَازَةِ:

- ‌[ج] قَطْعُ الصَّلَاةِ إِذَا مَرَّ أَمَامَ المُصَلِّي امْرَأَةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ:

- ‌[د] تَعْذِيبِ المَيِّتِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ:

- ‌[هـ] مُتْعَةُ النِّسَاءِ:

- ‌[و] تَحْرِيمُ أَكْلِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ:

- ‌[ز] نَفَقَةُ المُبَانَةِ وَسُكْنَاهَا:

- ‌4 - المُوَازَنَةُ بَيْنَهُمَا فِي البَحْثِ عَنْ عِلَلِ الأَحْكَامِ:

- ‌البَابُ الثَّانِي: الاِتِّجَاهُ إِلَى الآثَارِ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: السُنَّةُ وَعَلَاقَتُهَا بِالقُرْآنِ:

- ‌1 - السُنَّةُ وَعَلَاقَتُهَا بِالقُرْآنِ:

- ‌2 - عَرْضُ السُّنَّةِ عَلَى القُرْآنِ:

- ‌3 - وُرُودِ السُنَّةِ بِحُكْمٍ زَائِدٍ عَلَى مَا فِي القُرْآنِ:

- ‌4 - نَسْخُ السُنَّةِ بِالقُرْآنِ وَالعَكْسِ:

- ‌فمن أمثلة نسخ السنة بالقرآن:

- ‌5 - تَخْصِيصُ القُرْآنِ بِالسُنَّةِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي (*): خَبَرُ الوَاحِدِ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ:

- ‌المُرْسَلُ:

- ‌أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:

- ‌المَوْضُوعِيَّةُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ (*): نَتَائِجُ الاِتِّجَاهِ إِلَى الآثَارِ:

- ‌[أ] التَّوَقُّفُ فِيمَا لَا أَثَرَ فِيهِ:

- ‌[ب] كَرَاهِيَةُ الفِقْهِ التَّقْدِيرِيِّ:

- ‌[ج] كَرَاهِيَةُ إِفْرَادِ الفِقْهِ بِالتَّدْوِينِ:

- ‌[د] كَرَاهِيَةُ القِيَاسِ:

- ‌[هـ] تَأْلِيفُ الجَوَامِعِ وَالسُّنَنِ:

- ‌مَنْهَجُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ:

- ‌مَنْهَجُ البُخَارِيِّ:

- ‌مَنْهَجُ التِّرْمِذِيِّ:

- ‌مَنْهَجُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ:

- ‌مَنْهَجُ الدَّارِمِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ:

- ‌مَنْهَجُ مُسْلِمٍ:

- ‌مَنْهَجُ المُحَدِّثِينَ فِي الأَحَادِيثِ المُخْتَلِفَةِ:

- ‌فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ:

- ‌المَاءُ مِنَ المَاءِ:

- ‌نِكَاحُ المُحْرِمِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ:

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: الاِتِّجَاهُ إِلَى الظَّاهِرِ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيثِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ:

- ‌مَظَاهِرُ هَذَا الاِتِّجَاهِ فِي فِقْهِ المُحَدِّثِينَ:

- ‌1 - غَسْلُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الاِسْتِيْقَاظِ مِنَ النَّوْمِ:

- ‌2 - حُكْمُ السِّوَاكِ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ:

- ‌3 - حُكْمُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ:

- ‌4 - إِذَا أَدْرَكَ المَأْمُومِ إِمَامَهُ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ مَعَهُ، لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ:

- ‌5 - إِذَا صَلَّى المَأْمُومُ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ الإِعَادَةِ:

- ‌6 - التَّفْرِيقُ بَيْنَ المُفْطِرِ بِالوِقَاعِ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ، وَالمُفْطِرُ عَمْدًا بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ:

- ‌7 - حُكْمُ الكِتَابَةِ:

- ‌8 - وُجُوبُ الوَلِيمَةِ عِنْدَ الزَّوَاجِ:

- ‌9 - النَّهْيُ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ:

- ‌المَذْهَبُ الظَّاهِرِيُّ وَأَثَرُ المُحَدِّثِينَ فِي نَشْأَتِهِ:

- ‌الفَرْقُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: أُصُولُ الظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌مَفْهُومُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌نَقْلُ النُّصُوصِ فِي المِيزَانِ الظَّاهِرِي:

- ‌مَفْهُومُ الإِجْمَاعِ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌أَقْسَامُ الدَّلِيلِ:

- ‌مَوْقِفُ الظَّاهِرِيَّةِ مِنَ الرَّأْيِ:

- ‌القِيَاسُ الذِي يُنْكِرُهُ دَاوُدُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: عَلَاقَةُ الظَّاهِرِيَّةِ بِالمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَنَقْدِ المَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّ:

- ‌نَقْدُ ابْنِ القَيِّمِ لِلْظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌نَقْدُنَا لِلْظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌البَابُ الرَّابِعُ: الاِتِّجَاهُ الخُلُقِيُّ النَّفْسِيُّ:

- ‌مَعْنَى هَذَا الاِتِّجَاهِ:

- ‌[أ] تَأْثِيرُ هَذَا الاِتِّجَاهِ عَلَى سُلُوكِ المُحَدِّثِينَ عِنْدَ الاِسْتِنْبَاطِ:

- ‌[ب] تَأَثُّرُ المُحَدِّثِينَ بِهَذَا الاِتِّجَاهِ عِنْدَ عِلَاجِ المَوْضُوعَاتِ الفِقْهِيَّةِ:

- ‌[ج] النَّظَرُ إِلَى المَقَاصِدِ وَمَآلَاتِ الأَفْعَالِ:

- ‌مَوْقِفُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ مِنْ اعْتِبَارِ المَقَاصِدِ:

- ‌التَّوَافُقُ وَعَدَمُهُ بَيْنَ النِيَّةِ وَالعَمَلِ:

- ‌نَتَائِجُ هَذَا الاِتِّجَاهِ:

- ‌مَوْقِفُ المُحَدِّثِينَ مِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ:

- ‌اعْتِبَارُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلَ لِلْذَّرَائِعِ:

- ‌مَوْقِفُ البُخَارِيِّ مِنَ الذَّرْائِعِ:

- ‌الاِتَّجَاهُ العَقْلِيُّ:

- ‌البَابُ الخَامِسُ: مَوْضُوعَاتُ الخِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيثِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: بَيْنَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي حَنِيفَةَ:

- ‌1 - طَهَارَةُ المَاءِ:

- ‌2 - وُجُوبُ الإِنْقَاءِ فِي الاِسْتِجْمَارِ:

- ‌3 - غَسْلُ اليَدِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا فِي الإِنَاءِ:

- ‌4 - الرَّشُّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ:

- ‌5 - شُرْبُ أَبْوَالِ الإِبِلِ:

- ‌6 - نَضْحُ مَكَانِ الاِحْتِلَامِ فِي الثَّوْبِ:

- ‌7 - سُؤْرُ السِّنَّوْرِ:

- ‌8 - وُلُوغُ الكَلْبِ:

- ‌9 - تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ:

- ‌10 - المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ:

- ‌11 - المَسْحُ عَلَى الجَوْرِبَيْنِ:

- ‌12 - كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌1 - الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ:

- ‌2 - الصَّلَاةُ بَيْنَ القُبُورِ:

- ‌3 - صَلَاةُ المُؤْتَمِّ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ:

- ‌4 - إِمَامَةُ القَاعِدِ:

- ‌5 - الجَهْرُ بِآمِينْ:

- ‌6 - زِيَادَةُ رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ سَهْوًا:

- ‌7 - سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ الكَلَامِ:

- ‌8 - رَدُّ السَّلَامِ بِالإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌9 - التَّصْفِيقُ لِلْنِّسَاءِ:

- ‌10 - الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ:

- ‌11 - وَقْتُ العِشَاءِ:

- ‌12 - اقْتِدَاءُ المُتَنَفِّلِ بِالإِمَامِ فِي الفَجْرِ:

- ‌13 - طُلُوعُ الشَّمْسِ أَثْنَاءَ الصُّبْحِ:

- ‌14 - صَلَاةُ المُسْتَيْقِظِ فِي أَوْقَاتِ الكَرَاهَةِ:

- ‌15 - تِكْرَارُ الجَمَاعَةِ:

- ‌16 - الطُّمَأْنِينَةُ وَتَعْدِيلِ الأَرْكَانِ:

- ‌17 - وُجُوبُ الوِتْرِ:

- ‌18 - صَلَاةُ الوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌19 - الوِتْرُ بِرَكْعَةٍ:

- ‌20 - القِرَاءَةُ فِي الوِتْرِ:

- ‌21 - صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى:

- ‌22 - قَضَاءُ سُنَّةِ الفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ:

- ‌23 - قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ:

- ‌24 - صَلَاةُ الطَّوَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ:

- ‌25 - الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ عِنْدَ قَضَاءِ الفَائِتَةِ:

- ‌26 - كَلَامُ الإِمَامِ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَتِهِ لِلْجُمُعَةِ:

- ‌27 - تَحِيَّةُ المَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ:

- ‌28 - القِرَاءَةُ فِي الجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ:

- ‌29 - صَلَاةُ العِيدِ فِي اليَوْمِ الثَّانِي:

- ‌30 - الجِلْسَتَانِ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ:

- ‌31 - الصَّلَاةُ فِي خُسُوفِ القَمَرِ:

- ‌32 - صَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌33 - الصَّلَاةُ عَلَى المَقْبُورِ:

- ‌34 - الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الصَّوْمِ:

- ‌1 - صَوْمُ الوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ:

- ‌2 - كَفَّارَةُ الصَّوْمُ:

- ‌مَا انْتَقَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌1 - الصَّدَقَةُ عَلَى الفَقِيرِ الصَّحِيحِ:

- ‌2 - حُكْمُ الأَوْقَاصِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌3 - زَكَاةُ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ:

- ‌4 - حُكْمُ الخَرْصِ فِي التَّمْرِ:

- ‌5 - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ:

- ‌6 - حُكْمُ التَّصَدُّقِ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الحَجِّ:

- ‌1 - إِشْعَارُ الهَدْيِ:

- ‌2 - وُجُوبُ الدَّمِ عَلَى المُحْرِمِ، إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ بِعُذْرٍ:

- ‌3 - الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ:

- ‌4 - رُكُوبُ الهَدْيِ:

- ‌5 - المَرْأَةُ تُهِلُّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ تَحِيضُ:

- ‌6 - حُكْمُ مَنْ أَخَّرَ المَنَاسِكَ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ:

- ‌7 - تَخْمِيرُ رَأْسَ مَنْ مَاتَ مُحْرِمًا:

- ‌8 - حَرَمُ المَدِينَةِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ:

- ‌1 - النِّكَاحُ بِوَلِيٍّ:

- ‌2 - أَقَلُّ المَهْرِ:

- ‌3 - هَلْ يَكُونُ العِتْقُ صَدَاقًا

- ‌4 - الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ:

- ‌5 - زَوَاجُ المُحَلِّلِ:

- ‌6 - المُلَاعَنَةُ بِالحَمْلِ:

- ‌7 - نِكَاحُ المُلَاعَنِ بَعْدَ المُلَاعَنَةِ:

- ‌8 - اخْتِيَارُ الأَرْبَعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌9 - اسْتِئْنَافُ النِّكَاحِ بَعْدَ إِسْلَامِ زَوْجَتِهِ:

- ‌مَا انْتَقَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي البُيُوعِ:

- ‌1 - بَيْعُ المُدَبَّرِ:

- ‌2 - حُكْمُ بَيْعِ المُصَرَّاةِ:

- ‌3 - بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بَدْوِ صَلَاحِهِ:

- ‌4 - ثَمَنُ الكَلْبِ:

- ‌5 - بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ:

- ‌6 - تَلَقِّي البُيُوعِ:

- ‌7 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ:

- ‌8 - حُكْمُ العَرَايَا:

- ‌9 - مَالُ العَبْدِ عِنْدَ البَيْعِ:

- ‌10 - خِيَارُ الشَّرْطِ:

- ‌11 - خِيَارُ المَجْلِسِ:

- ‌12 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ:

- ‌13 - اشْتِرَاطُ الوَلَاءِ لِلْبَائِعِ فِي البَيْعِ:

- ‌14 - الوَكَالَةُ فِي الشِّرَاءِ:

- ‌15 - البُرُّ بِالبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ:

- ‌16 - شِرَاءُ السَّيْفِ المُحَلَّى بِنَوْعِ حِلْيَتِهِ:

- ‌17 - الاِنْتِفَاعُ بِالمَرْهُونِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي القَضَاءِ وَالقَصَاصِ وَالحُدُودِ:

- ‌1 - قَضَاءُ القَاضِي بِشَهَادَةِ الزُّورِ:

- ‌2 - شُهُودُ الرَّضَاعَةِ:

- ‌3 - القَسَامَةُ:

- ‌4 - القَضَاءُ بِيَمِينِ الشَّاهِدِ:

- ‌5 - قَتْلُ الحُرِّ بِالعَبْدِ:

- ‌6 - فَقْءُ عَيْنِ المُتَطَلِّعِ:

- ‌7 - مَا تُتْلِفُهُ المَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ:

- ‌8 - كَسْرُ القَصْعَةِ وَضَمَانُهَا:

- ‌9 - مَنْ وُجِدَ مَتَاعُهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ:

- ‌10 - قَتْلُ نَاكِحِ المَحَارِمِ:

- ‌11 - نَفْيُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ:

- ‌12 - جَلْدُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ:

- ‌13 - رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ:

- ‌14 - نِصَابُ قَطْعِ اليَدِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌15 - هِبَةُ المَسْرُوقِ لِلْسَّارِقِ:

- ‌16 - قَتْلُ مَنْ يَسُبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - قَتْلُ المَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ فِي الكَرَاهِيَة:

- ‌1 - اقْتِنَاءُ الكَلْبِ:

- ‌2 - إِنْفَاقُ الأَبِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ:

- ‌3 - حُكْمُ انْتِبَاذِ الخَلِيطَيْنِ:

- ‌4 - تَخْلِيلُ الخَمْرِ:

- ‌5 - وَضْعُ الخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الجَارِ:

- ‌6 - أَكْلُ لَحْمِ الخَيْلِ:

- ‌7 - التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَوْلَادِ فِي العَطِيَّةِ:

- ‌8 - الجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ:

- ‌الآثَارُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌1 - نَذْرُ الجَاهِلِيَّةِ:

- ‌2 - العَقِيقَةُ:

- ‌3 - الأُضْحِيَةِ عَلَى المُسَافِرِ:

- ‌4 - ذَكَاةُ الجَنِينِ:

- ‌5 - سِنُّ البُلُوغِ:

- ‌6 - اللُّقَطَةُ:

- ‌7 - القُرْعَةُ فِي العِتْقِ:

- ‌8 - الوَقْفُ:

- ‌9 - المُزَارَعَةُ:

- ‌10 - مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ:

- ‌11 - سَهْمُ الفَارِسِ مِنَ الغَنِيمَةِ:

- ‌12 - السَّفَرُ بِالمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ:

- ‌تَعْقِيبٌ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: بَيْنَ البُخَارِيِّ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ:

- ‌القِرَاءَةُ خَلْفَ الإِمَامِ:

- ‌المَسَائِلُ التِي انْتَقَدَهَا البُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " عَلَى أَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌الرِّكَازُ: حَقِيقَتُهُ، وَحُكْمُهُ:

- ‌فِي الهِبَةِ:

- ‌شَهَادَةُ القَاذِفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ:

- ‌إِقْرَارُ المَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ:

- ‌لِعَانُ الأَخْرَسِ، وَحَدُّهُ إِذَا قَذَفَ:

- ‌مَفْهُومُ النَّبِيذِ بَيْنَ البُخَارِيِّ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌فِي الإِكْرَاهِ:

- ‌الحِيَلُ وَالمَسَائِلُ التِي نَقَدَ البُخَارِيُّ أَهْلَ الرَّأْيِ بِسَبَبِهَا:

- ‌تَقْسِيمُ الشَّاطِبِيِّ:

- ‌أَدِلَّةُ المُجِيزِينَ لِلْحِيَلِ:

- ‌أَدِلَّةُ المَانِعِينَ مِنَ الحِيَلِ:

- ‌لَمْ يَنْفَرِدْ الأَحْنَافُ بِإِجَازَةِ الحِيَلِ:

- ‌الحِيَلُ بَيْنَ البُخَارِيِّ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌فِي الزَّكَاةِ:

- ‌فِي النِّكَاحِ:

- ‌تَأْثِيرُ شَهَادَةِ الزُّورِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌فِي الغَصْبِ:

- ‌فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ:

- ‌الحِيَلُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ:

- ‌تَعْقِيبٌ:

- ‌خَاتِمَةٌ:

- ‌قَائِمَةُ المَرَاجِعِ:

- ‌تَصْحِيحُ الأَخْطَاءِ:

- ‌الفَهَارِسُ العَامَّةُ لِلْكِتَابِ:

- ‌فَهْرَسْ المَوْضُوعَاتِ:

- ‌فَهْرَسْ الآيَاتِ:

- ‌ الهمزة

- ‌ الباء

- ‌ التاء

- ‌ الحاء

- ‌ الخاء

- ‌ الزاي

- ‌ الصاد

- ‌ الفاء

- ‌ القاف

- ‌ الكاف

- ‌ اللام

- ‌ الميم

- ‌ الهاء

- ‌ الواو

- ‌ الياء

- ‌ اللام ألف

- ‌فَهْرَسْ الأَحَادِيثِ القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِيَّةِ:

- ‌ الهمزة

- ‌ الباء

- ‌ التاء

- ‌ الثاء

- ‌ الجيم

- ‌ الحاء

- ‌ الخاء

- ‌ الدال

- ‌ الذال

- ‌ الراء

- ‌ الزاي

- ‌ السين

- ‌ الشين

- ‌ الصاد

- ‌ الطاء

- ‌ الظاء

- ‌ العين

- ‌ الغين

- ‌ الفاء

- ‌ القاف

- ‌ الكاف

- ‌ اللام

- ‌ الميم

- ‌ النون

- ‌ الهاء

- ‌ الواو

- ‌ الياء

- ‌ اللام ألف

- ‌فهرس الآثار والأقوال:

- ‌1 - الأسماء

- ‌ الهمزة

- ‌ الآمدي:

- ‌ أبان بن عثمان:

- ‌ إبراهيم بن محمد الفزاري:

- ‌ إبراهيم التيمي:

- ‌ إبراهيم النخعي:

- ‌ أبي بن كعب:

- ‌ الأثرم:

- ‌ أحمد أمين:

- ‌ أحمد بن حنبل:

- ‌ أحمد شاكر:

- ‌ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:

- ‌ إسحاق بن راهُويه:

- ‌ أسماء بنت أبي بكر:

- ‌ إسماعيل بن أبي خالد:

- ‌ الأعمش:

- ‌ أنس بن سيرين:

- ‌ أنس بن مالك:

- ‌ الأوزاعي:

- ‌ الباء

- ‌ الباقلاني:

- ‌ البخاري (محمد بن إسماعيل):

- ‌ البراء بن عازب:

- ‌ بشر بن الحارث الحافي:

- ‌ بلال بن رباح:

- ‌ البلخي:

- ‌ البيهقي:

- ‌ التاء

- ‌ الترمذي:

- ‌ الجيم

- ‌ جابر بن زيد (أبو الشعثاء):

- ‌ جابر بن سمرة:

- ‌ جابر بن عبد الله الأنصاري:

- ‌ جرير بن عبد الله البجلي:

- ‌ الجصاص:

- ‌ الحاء

- ‌ الحجوي الثعالبي:

- ‌ حذيفة بن اليمان:

- ‌ حسان بن عطية:

- ‌ الحسن البصري:

- ‌ الحسن بن صالح بن حي الهمداني:

- ‌ الحسن بن علي بن أبي طالب:

- ‌ الحسين بن علي بن أبي طالب:

- ‌ حفصة بنت عمر بن الخطاب (أم المؤمنين):

- ‌ الحكم بن عتيبة:

- ‌ حماد بن أبي سليمان:

- ‌ حماد بن سلمة:

- ‌ حمزة بن عبد المطلب:

- ‌ حميد بن هلال:

- ‌ الخاء

- ‌ الخرباق السلمي:

- ‌ الخضري (محمد الخضري بك):

- ‌ الخطابي:

- ‌ الخطيب البغدادي:

- ‌ خنساء بنت خدام:

- ‌ الدال

- ‌ الدارمي:

- ‌ داود الظاهري:

- ‌ الذال

- ‌ الذهبي:

- ‌ الراء

- ‌ رافع بن خديج:

- ‌ الرامهرمزي:

- ‌ ربيعة الرأي:

- ‌ رجل من الأنصار:

- ‌ الزاي

- ‌ الزرقاني (محمد بن عبد الباقي):

- ‌ زُفر بن الهذيل:

- ‌ زوجة قيس بن صرمة الأنصاري:

- ‌ زيد أبو عياش:

- ‌ زيد بن أرقم:

- ‌ زيد بن ثابت:

- ‌ زيد بن خالد الجهني:

- ‌ الزيلعي (جمال الدين):

- ‌ السين

- ‌ سارة (زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌ سالم بن عبد الله بن عمر:

- ‌ السرخسي:

- ‌ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف:

- ‌ سعد بن أبي وقاص:

- ‌ سعد بن عُبادة الأنصاري:

- ‌ سعيد بن جبير:

- ‌ سعيد بن المسيب:

- ‌ سفيان بن حسين الواسطي:

- ‌ سفيان بن عيينة:

- ‌ سفيان الثوري:

- ‌ سلمان الفارسي:

- ‌ سمرة بن جندب:

- ‌ سليمان بن موسى:

- ‌ سليمان بن يسار:

- ‌ السندي:

- ‌ سهل بن أبي حثمة:

- ‌ سهل بن حنيف:

- ‌ سهل بن سعد الساعدي:

- ‌ سهيل بن أبي صالح:

- ‌ سيرين (غُلَامُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ):

- ‌ الشين

- ‌ الشاطبي:

- ‌ الشافعي:

- ‌ شريح:

- ‌ شريك:

- ‌ الشعبي:

- ‌ الشعراني:

- ‌ شمس الحق العظيم آبادي:

- ‌ شهر بن حوشب:

- ‌ الشهرستاني:

- ‌ الصاد

- ‌ صالح بن كيسان:

- ‌ صالح بن مسلم:

- ‌ صفوان بن أمية:

- ‌ صهيب الرومي:

- ‌ الضاد

- ‌ الضحاك بن مزاحم الخرساني:

- ‌ الطاء

- ‌ طاووس بن كيسان:

- ‌ الطحاوي:

- ‌ طلحة بن عبيد الله:

- ‌ العين

- ‌ عائشة (أم المؤمنين):

- ‌ عامر بن سعد البجلي الكوفي:

- ‌ عامر بن شراحيل:

- ‌ عبادة بن الصامت:

- ‌ عبد الله بن أبي أوفى:

- ‌ عبد الله بن أحمد بن حنبل:

- ‌ عبد الله بن الزبير:

- ‌ عبد الله بن عباس:

- ‌ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة:

- ‌ عبد الله بن عتبة بن مسعود:

- ‌ عبد الله بن عمر:

- ‌ عبد الله بن عمرو بن العاص:

- ‌ عبد الله بن المبارك:

- ‌ عبد الله بن مسعود:

- ‌ عبد الجبار المعتزلي:

- ‌ عبد الرحمن بن أذينة:

- ‌ عبد الرحمن بن حاطب:

- ‌ عبد الرحمن بن عوف:

- ‌ عبد الرحمن بن مهدي:

- ‌ عبد الفتاح أبو غدة:

- ‌ عبيد الله بن عمر:

- ‌ عبيد بن عبد الله بن عتبة:

- ‌ عبيد بن جريج:

- ‌ عثمان بن عفان:

- ‌ عروة بن الزبير:

- ‌ عطاء بن أبي رباح:

- ‌ عطاء بن السائب:

- ‌ عقبة بن الحارث:

- ‌ عقبة بن عامر:

- ‌ عكرمة (مولى عبد الله بن عباس):

- ‌ علي بن أبي طالب:

- ‌ علي بن حسين (زين العابدين):

- ‌ علي بن المديني:

- ‌ عمار بن ياسر:

- ‌ عمران بن حصين:

- ‌ عمر بن الخطاب:

- ‌ عمر بن عبد العزيز:

- ‌ عمرو بن دينار:

- ‌ عمرو بن عبيد:

- ‌ عمرو بن النضر:

- ‌ عمرو بن هرم الأزدي:

- ‌ عياض اليحصبي (القاضي عياض):

- ‌ عيسى عليه السلام

- ‌ عيسى بن أبان:

- ‌ العيني (بدر الدين):

- ‌ الغين

- ‌ غايثة (عمة سنان بن عبد الله الجهني):

- ‌ الغزالي (أبو حامد):

- ‌ غُندر:

- ‌ غيلان بن سلمة:

- ‌ الفاء

- ‌ فاطمة بنت قيس:

- ‌ فضالة بن عبيد:

- ‌ الفضل بن عباس:

- ‌ القاف

- ‌ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود:

- ‌ القاسم بن محمد بن أبي بكر:

- ‌ قتادة بن دعامة السدوسي:

- ‌ قتيبة بن سعيد:

- ‌ القسطلاني:

- ‌ قيس بن صرمة الأنصاري:

- ‌ الكاف

- ‌ كبشة بنت كعب:

- ‌ الكرماني:

- ‌ كعب بن مالك:

- ‌ الكوثري (محمد زاهد):

- ‌ اللام

- ‌ لقمان الحكيم:

- ‌ لقيط بن صبرة:

- ‌ الليث بن سعد:

- ‌ الميم

- ‌ المأمون:

- ‌ مالك بن أنس:

- ‌ مجاهد بن جبر:

- ‌ محارب بن دثار الكوفي:

- ‌ محمد أبو زهرة:

- ‌ محمد بن إسحاق بن يسار:

- ‌ محمد بن الحسن الشيباني:

- ‌ محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي:

- ‌ محمد بن عبد الرحمن الصيرفي:

- ‌ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أبو جعفر):

- ‌ محمد بن كعب القرظي:

- ‌ محمد بن مسلمة:

- ‌ محمد بن وضاح:

- ‌ محمد الشطي:

- ‌ المرغيناني:

- ‌ مروان بن الحكم:

- ‌ المُزني:

- ‌ مسروق بن الأجدع:

- ‌ مسلم بن الحجاج النيسابوري:

- ‌ المسور بن مخرمة:

- ‌ مصطفى زيد:

- ‌ مطر الوراق:

- ‌ معاذ بن جبل:

- ‌ معاوية بن أبي سفيان:

- ‌ معاوية بن قرة بن إياس البصري:

- ‌ معمر بن راشد:

- ‌ المغيرة بن شعبة:

- ‌ مغيرة بن مقسم الضبي:

- ‌ المقداد بن الأسود:

- ‌ مكحول الشامي:

- ‌ موسى بن أنس:

- ‌ موسى بن طلحة:

- ‌ ميمون بن مهران:

- ‌ ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين):

- ‌ النون

- ‌ نافع (مولى عبد الله بن عمر):

- ‌ نافع بن جبير بن مطعم:

- ‌ النسائي:

- ‌ النظام (إبراهيم بن سيار):

- ‌ النعمان بن بشير:

- ‌ النووي:

- ‌ الهاء

- ‌ هشام بن إسماعيل:

- ‌ هشام بن عروة:

- ‌ هشام الدستوائي:

- ‌ هلال الرأي:

- ‌ الواو

- ‌ وابصة بن معبد:

- ‌ واصل بن عطاء:

- ‌ وكيع بن الجراح:

- ‌ ولي الله الدهلوي:

- ‌ الياء

- ‌ يحيى بن آدم:

- ‌ يحيى بن أبي كثير:

- ‌ يحيى بن سعيد القطان:

- ‌ يحيى بن محمد العنبري:

- ‌ يحيى بن معين:

- ‌ يحيى بن يحيى الليثي:

- ‌ يزيد بن هارون بن زاذان السلمي:

- ‌2 - الكنى

- ‌ من الرجال

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو الأسود الأسدي:

- ‌ أبو أُسيد الساعدي:

- ‌ أبو بكر الأبهري:

- ‌ أبو بكر الإسماعيلي:

- ‌ أبو بكر الأثرم (أحمد بن محمد بن هانئ):

- ‌ أبو بكر بن حزم:

- ‌ أبو بكر الصديق:

- ‌ أبو بكر بن عبد الرحمن:

- ‌ أبو بكر محمد بن عبد العزيز:

- ‌ أبو بكرة الثقفي:

- ‌ أبو ثور:

- ‌ أبو جعفر الطحاوي:

- ‌ أبو جمرة:

- ‌ أبو حاتم الرازي:

- ‌ أبو حامد الغزالي:

- ‌ أبو الحسن الكرخي:

- ‌ أبو الحسين البصري:

- ‌ أبو حميد الساعدي:

- ‌ أبو حنيفة النعمان:

- ‌ أبو داود السجستاني:

- ‌ أبو الدرداء:

- ‌ أبو ذر الغفاري:

- ‌ أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ أبو زرعة الرازي:

- ‌ أبو الزناد:

- ‌ أبو السائب (مولى هشام بن زهرة):

- ‌ أبو سعيد الخدري:

- ‌ أبو سلمة بن عبد الرحمن:

- ‌ أبو طالب المكي:

- ‌ أبو الطفيل:

- ‌ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي:

- ‌ أبو العلاء بن الشخير:

- ‌ أبو قتادة الأنصاري:

- ‌ أبو مجلز:

- ‌ أبو مقاتل السمرقندي:

- ‌ أبو موسى الأشعري:

- ‌ أبو هريرة:

- ‌ أبو الوفاء بن عقيل:

- ‌ أبو يوسف القاضي:

- ‌ من النساء

- ‌ أم سلمة (أم المؤمنين):

- ‌ أم عطية (نسيبة بنت كعب الأنصارية):

- ‌ أم قيس بنت محصن:

- ‌ أم ولد زيد بن أرقم:

- ‌3 - من نسب إلى أبيه أو جده

- ‌ ابن أبي حاتم الرازي:

- ‌ ابن أبي ليلى:

- ‌ ابن أبي مليكة:

- ‌ ابن بطال:

- ‌ ابن جريج:

- ‌ ابن جرير الطبري:

- ‌ ابن الجوزي:

- ‌ ابن الحاجب المالكي:

- ‌ ابن حبيب:

- ‌ ابن حجر العسقلاني:

- ‌ ابن حزم الظاهري:

- ‌ ابن راهويه:

- ‌ ابن رجب الحنبلي:

- ‌ ابن رشد الحفيد:

- ‌ ابن السبكي (تاج الدين):

- ‌ ابن سيرين:

- ‌ ابن شبرمة:

- ‌ ابن شهاب الزهري:

- ‌ ابن الصلاح:

- ‌ ابن عبد البر:

- ‌ ابن عبد الشكور (محب الله الهندي):

- ‌ ابن العربي المالكي:

- ‌ ابن عقيل الحنبلي:

- ‌ ابن عون (عبد الله):

- ‌ ابن فورك:

- ‌ ابن القاسم:

- ‌ ابن قتيبة:

- ‌ ابن قدامة:

- ‌ ابن القيم:

- ‌ ابْنُ المُنَيِّرِ:

- ‌ ابن الهُمام السيواسي:

- ‌ ابن هرمز:

- ‌ ابن وهب:

الفصل: ‌مفهوم الأمر والنهي عند الظاهرية:

وتقيد مطلقه وتبين إجماله، وتنسخ من أحكامه، وينسخ القرآن من أحكامها، بل جعلوا أخبار الآحاد مفيدة للعلم، لا للظن الراجح كما هو مذهب الجمهور، وقد خالفوا أيضًا في اعتبارهم دلالة العام قطعية لا ظنية، وإن كان المؤدى واحدًا من حيث إنهم يتفقون مع الجمهور في قدرة السنة على تخصيص القرآن، وإن كان الطريق مختلفًا فالجمهور يعتبر العام ظنيًا، وأخبار الآحاد ظنية، فجاز تخصيص القطعي بالقطعي.

‌مَفْهُومُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ:

وسلوك الظاهرية في فهم الأوامر والنواهي التي تتضمنها النصوص أحد المظاهر الهامة في الفقه الظاهري، وقد اختلف العلماء في موجب الأمر وما وضع له، وينص ابن حزم على رأي الظاهرية في هذا، مع إشارته للآراء الأخرى. فيقول:«الذِي يُفْهَمُ مِنَ الأَمْرِ أَنَّ الآمِرَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَ، وَأَلْزَمَ المَأْمُورَ ذَلِكَ الأَمْرَ. وَقَالَ بَعْضُ الحَنَفِيِّينَ وَبَعْضُ المَالِكِيِّينَ وَبَعْضُ الشَّافِعِيِّينَ: إِنَّ أَوَامِرَ القُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَنَوَاهِيهُمَا عَلَى الوَقْفِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى حَمْلِهَا: إِمَّا عَلَى وُجُوبٍ فِي العَمَلِ أَوْ فِي التَّحْرِيمِ وَإِمَّا عَلَى نَدْبٍ وَإِمَّا عَلَى إِبَاحَةٍ» .

«وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ الطَّوَائِفِ التِي ذَكَرْنَا وَجَمِيعِ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ إِلَى القَوْلِ بِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ عَلَى الوُجُوبِ فِي التَّحْرِيمِ أَوْ الفِعْلِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى صَرْفِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى نَدْبٍ أَوْ كَرَاهَةٍ أَوْ إِبَاحَةٍ فَتَصِيرُ إِلَيْهِ» (1).

فدلالة الطلب على وجوب الفعل أو الترك، ليست مما انفرد به أهل

(1)" الإحكام "، لابن حزم: ج 3 ص 2؛ وانظر " النبذ " له: ص 27، 29.

ص: 366

الظاهر - كما رأينا في كلام ابن حزم - فليست إذن مما يميزهم. لكن الذي عنيناه بأنه من المظاهر الهامة في فقههم هو أنهم يضيقون من الأدلة التي تخرج نصوص الأوامر والنواهي عن موجبها، على حين يوسع غيرهم من الفقهاء في ذلك، ويبدو هذا في الفروع، ولذلك يتبين مدى الأخذ بظاهر الأمر والنهي في الفروع، لا في أصل القاعدة (1).

ومن أمثلة الفروع التي حمل الظاهرية فيها الأمر على الوجوب، مخالفين الجمهور - وجوب الإشهاد على البيع، للأمر في قوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]. ذهب إلى ذلك داود بن علي. وقد حكى وجوب الإشهاد عن بعض السلف، كأبي موسى الأشعري، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وهو مذهب الطبري (2).

وكذلك وجوب مكاتبة العبد، إذا طلب مكاتبة سيده على قيمته. وكان العبد قادرًا على الوفاء. ووجوب معاونة المكاتب بشيء من المال، امتثالاً لظاهر الأمر في قوله تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (3)، وقد سبق أن ذكرنا أن بعض المحدثين مال إلى ذلك أيضًا.

ومن الأمثلة أيضًا: وجوب ترك البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (4)، فإذا خالف أحد هذا الأمر، وباع في الوقت فبيعه باطل.

(1) انظر " ابن حزم "، لأبي زهرة: ص 346.

(2)

انظر " أسباب الاختلاف " للخفيف: ص 118، 119.

(3)

[النور: 33].

(4)

[الجمعة: 9].

ص: 367

وهل هذا الحكم ينطبق على العقود الأخرى، كالنكاح والإجارة وغيرهما - إذا تمت وقت النداء لصلاة الجمعة!. إن الظاهرية الذين يتمسكون بالألفاظ، ولا يعترفون بالقياس، ولا يبحثون عن العلل - قد وقفوا عند حدود الأمر بترك البيع. فالبيع وقت النداء هو المحرم فقط، أما العقود الأخرى فلا يوجد نص بتحريمها في هذا الوقت، فهي باقية على حكم الإباحة.

وقد وافق المالكية الظاهرية في بطلان البيع وقت النداء للجمعة، ولكنهم زادوا عليهم تحريم العقود الأخرى وبطلانها إذا وقعت في الوقت المذكور.

يقول ابن حزم: «وَلَا يَحِلُّ البَيْعُ مُذْ تَزُولُ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ إلَى مِقْدَارِ تَمَامِ الخُطْبَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ، لَا لِمُؤْمِنٍ، وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لاِمْرَأَةٍ، وَلَا لِمَرِيضٍ، وَأَمَّا مَنْ شَهِدَ الجُمُعَةَ فَإِلَى أَنْ تَتِمَّ صَلَاتُهُمْ لِلْجُمُعَةِ، وَكُلُّ بَيْعٍ وَقَعَ فِي الوَقْتِ المَذْكُورِ فَهُوَ مَفْسُوخٌ - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ - وَأَجَازَ البَيْعَ فِي الوَقْتِ المَذْكُورِ: الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَأَمَّا النِّكَاحُ، وَالسَّلَمُ وَالإِجَارَةُ، وَسَائِرُ العُقُودِ - فَجَائِزَةٌ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ لِكُلِّ أَحَدٍ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ - وَلَمْ يُجِزْهَا مَالِكٌ» (1).

وقد قسم ابن حزم الأمر بالنسبة للزمان الواقع فيه، إلى أمر مرتبط بوقت لا فسحة فيه، مثل صيام شهر رمضان، فغير جائز تعجيل أدائه قبل وقته ولا تأخيره عن وقته، وإلى أمر مؤقت بوقت محدود الطرفين، مثل أوقات الصلاة، فلا يجوز فيها أيضًا أداء شيء قبل دخول وقته، ولا بعد خروج وقته. وبناء على ذلك ذهب ابن حزم إلى أن من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها، وكذلك لو تعمد ترك صيام رمضان

(1)" المحلى ": 9/ 26، 27.

ص: 368

أو بعضه فإنه لا يجزئه القضاء، وإنما كفارة الفرائض المتروكة الاستغفار والتوبة والإكثار من التطوع، أما قضاء المتروك فلا يجزئه، لأنه لا يفههم من قول الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا كذا في وقت كذا، وصلوا صلاة كذا من حين كذا إلى حين كذا - إلا أن الزمان المحدود هو الذي أمرنا فيه بالعمل المذكور، فإذا ذهب زمان للعمل فلا سبيل إلى العمل، إلا إذا جاء نص يبيح ذلك، كما في المريض والمسافر في رمضان، وكذا في النائم والناسي للصلاة، فليصلها إذا ذكرها، أو إذا استيقظ.

وقد يكون الأمر محدود الطرف الأول غير محدود الطرف الآخر، فإن الأمر به ثابت متجدد وقتًا بعد وقت، وهو ملوم في تأخيره، فإن أداه سقط عنه إثم الترك، وعليه إثم التأخير وعدم البدار، كوجوب الزكاة والحج (1).

ومن المميزات الهامة للفقه الظاهري أن كل فعل منهي عنه فإنه يقع باطلاً، لا يترتب عليه أثر ما، كما قدمناه بالنسبة لبعض المحدثين.

فرفع البصر إلى السماء في الصلاة يبطلها، لأن النهي عنه جاء في حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ» ، وقد عنف ابن حزم المذاهب التي لا تبطل الصلاة بتعمد رفع الأبصار إلى السماء، مع أن النص قد صح بتحريمه وشدة الوعيد فيه.

وَكَذَلِكَ نَهَى عليه السلام عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ وَالحَمَّامِ وَالمَدَافِنِ،

(1) انظر " الإحكام "، لابن حزم: 3/ 52، 68.

ص: 369

فلا تصح الصلاة في هذه الأماكن ويلزم إعادتها، وكذلك لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، بل إن من أكل ثومًا أو بصلاً ثم صلى في المسجد فإن صلاته باطلة لا تصح. وَقَدْ نَهَى عليه السلام عَنْ التَّخَتُّمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، فمن فعل ذلك عامدًا، وتعمد الصلاة فلا صلاة له.

والحديث يقول: «[مَنْ عَمِلَ] عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (1).

ويقرر ابن حزم مذهب الظاهرية في ذلك، فيقول: «وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَقَ بِوَصْفٍ مَا لَا يَتِمُّ ذَلِكَ العَمَلُ المَأْمُورُ بِهِ إِلَّا بِمَا عَلَقَ بِهِ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ المَأْمُورُ كَمَا أَمَرَ - فَلَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَ بِهِ فَهُوَ بَاقٍ [عَلَيْهِ] كَمَا كَانَ، وَهُوَ عَاصٍ بِمَا فَعَلَ، وَالمَعْصِيَةُ لَا تَنُوبُ عَنْ الطَّاعَةِ وَلَا يُشَكِّلُ ذَلِكَ فِي عَقَلِ ذِي عَقْلٍ.

فَمِنْ ذَلِكَ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ مَغْصُوبٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ الفِعْلُ أَوْ صَلَّى فِي مَكَانٍ نُهِيَ عَنْ الإِقَامَةِ فِيهِ، كَمَكَانٍ نَجِسٍ أَوْ مَكَانٍ مَغْصُوبٍ، أَوْ فِي عَطَنِ الإِبِلِ، أَوْ إِلَى قَبْرٍ أَوْ مَنْ ذَبَحَ بِسِكِّينٍ مَغْصُوبَةٍ أَوْ حَيَوَانِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ [صَاحِبِهِ] أَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ أَوْ بِآنِيَةِ فِضَّةٍ، أَوْ بِإِنَاءٍ ذَهَبٍ فَكُلُّ هَذَا لَا [يَتَأَدَّى] فِيهِ فَرْضٌ: فَمَنْ صَلَّى كَمَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يُصَلِّ، وَمَنْ تَوَضَّأَ كَمَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَمَنْ ذَبَحَ كَمَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَذْبَحْ وَهِيَ مَيِّتَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَكْلُهَا، لَا لِرَبِّهَا وَلَا لَغَيْرِهِ وَعَلَى ذَابِحِهَا ضَمَانُ مِثْلِهَا حَيَّةً، لِأَنَّهُ فَعَلَ كُلَّ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا أُمِرَ، وَقَالَ عليه السلام:" مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "» (2).

وهذا الاتجاه في فهم النهي، وإبطال العمل المنهي عنه، أو المتلبس بما هو منهي عنه - مستمد من تصورهم وجود تناقض في فعل واحد

(1) انظر " المحلى " لابن حزم: 4/ 15، 17.

(2)

" الإحكام ": 3/ 59، 60. ويلاحظ [أَنَّ] ابن حزم يجعل النهي داخلاً في نطاق الأمر باعتبار أن النهي هو أمر بالترك، وانظر المصدر نفسه: ص 68 وما بعدها.

ص: 370

بعينه. فحركة المصلي في منزل مغصوب مثلاً، فعل واحد فلو صحت صلاته فيها لأدى القول بصحتها إلى أن يكون الفعل الواحد حرامًا واجبًا في وقت واحد، وهذا تناقض، لأن الصلاة واجبة، والكون في الشيء المغصوب حرام.

وهذا التصور مردود «هَذَا خِلَافُ إجْمَاعِ السَّلَفِ، فَإِنَّهُمْ مَا أَمَرُوا الظَّلَمَة عِنْدَ التَّوْبَةِ بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمُؤَدَّاةِ فِي الدُّورِ الْمَغْصُوبَةِ [مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهَا]

بَلْ نَقُولُ: الْفِعْلُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فِي نَفْسِهِ فَإِذَا كَانَ لَهُ وَجْهَانِ مُتَغَايِرَانِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبًا مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، مَكْرُوهًا مِنْ الْوَجْهِ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا الْمُحَالُ أَنْ يُطْلَبَ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُكْرَهُ بِعَيْنِهِ، [وَفِعْلُهُ] مِنْ حَيْثُ إنَّهُ صَلَاةٌ مَطْلُوبٌ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ غَصْبٌ مَكْرُوهٌ، [وَالْغَصْبُ مَعْقُولٌ دُونَ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ مَعْقُولَةٌ دُون الْغَصْبِ]، وَقَدْ اجْتَمَعَ الْوَجْهَانِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ، وَمُتَعَلَّقُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الْوَجْهَانِ الْمُتَغَايِرَانِ» (1).

وهكذا رأينا الظاهرية يحكمون بالبطلان على كل فعل منهي عنه على أي وجه كان هذا النهي، لأنه وقع على خلاف ما يطلب الشارع، فكان بوضعه هذا غير مشروع، وإذا كان غير مشروع، فلا يترتب عليه أي أثر شرعي، ودليلهم في ذلك هو ما سبق أن استدل به البخاري «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (*).

أما الجمهور فقد قسم المنهي عنه لذاته، أو لصفة ملازمة له، فهو حينئذٍ باطل أو فاسد - على الخلاف بين الأحناف والشافعية

(1) انظر " المستصفى ": 1/ 76، 79.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:

(*) هكذا صيغة الحديث، حيث ورد معلقًا، انظر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري "، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، (96) كِتَابُ الاِعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (20) بَابُ إِذَا اجْتَهَدَ العَامِلُ أَوِ الحَاكِمُ، فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، 13/ 317، نشر دار المعرفة - بيروت، طبعة سنة 1379 هـ.

والصيغة التي ذكرها المؤلف - حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى -: «كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» ، إنما وردت في كتب الشروح مثل " فتح الباري " لابن حجر، " شرح القسطلاني على البخاري "، و" التمهيد " و" الاستذكار " لابن عبد البر.

ص: 371

في ذلك (1)، وإلى منهي عنه لأمر خارج مجاور له، فإنه يقع صحيحًا، وتترتب عليه آثاره مع الإثم: كالوطء في الحيض، والذبح بسكين مغصوبة، لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي، ولا تلازم بينهما، فترتب الآثار على الفعل أو القول باعتبار وقوعه كاملاً على الوجه المشروع فيه بحسب حقيقته، والإثم لازم، بسبب ما صاحبه من أمور خارجة عن تلك الحقيقة، فتعتبر الزوجة بالوطء في الحيض مدخولاً بها حقيقة وتحل لمن طلقها ثلاثًا، وإن كان الواطئ آثمًا. والذبح بسكين مغصوبة تذكى بها الذبيحة مع الإثم، وتصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وتبرأ بها الذمة مع الإثم، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة يفيد آثاره مع الإثم (2).

وقد أغرق الظاهرية في تطبيق هذا الأصل، وأدى استمساكهم به

(1) لا فرق عند الشافعية بين معنى البطلان والفساد، فكلاهما يدل على أن الفعل وقع على خلاف ما يطلب الشارع، سواء كان النهي عنه لذاته، أو لصفة ملازمة. أما الصحة فتدل على أن للفعل وقع على وفق ما طلب الشارع، فرتب عليه آثاره.

أما الحنفية فيفرقون بينهما: فالصحيح عندهم هو ما كان مشروعًا بأصله ووصفه، والفاسد: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، والباطل ما ليس مشروعًا، لا بأصله، ولا بوصفه. فالبيع الذي تجعل فيه الخمر ثمنًا بيع باطل أو فاسد عند الشافعية، للنهي عنه لوصف ملازم. وفاسد عند الحنفية، لا باطل: فيترتب عليه بعض آثار، كثبوت الملك إذا اتصل القبض بالبيع.

وقد اختار بعض العلماء التسوية بين البطلان والفساد في العبادات دون المعاملات، إذ ليس من المقبول أن يقع الفعل المنهي عنه قربة مجزئة عما وجب من العبادة، إذ لا يتقرب إلى الله بعصيانه، فكان النهي عن أفعال العبادة مستوجبًا بطلانها. لكن من الجائز بالنسبة للعقود أن يرتب الشارع آثارًا على عقد ما، ثم يرغب أن يقع العقد على وضع خاص، ومخالفة تلك الرغبة تستوجب الإثم، ولكن لا تستوجب عدم ترتب الأثر (وانظر " أسباب الاختلاف "، للأستاذ علي الخفيف: ص 125، 127؛ و" أصول التشريع " للأستاذ علي حسب الله: ص 190، 194).

(2)

انظر " فواتح الرحموت ": 2/ 398، 405؛ و" أصول التشريع "، للأستاذ علي حسب الله: ص 190 وما بعدها.

ص: 372