الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
الدال
-
•
الدارمي:
- الأَقْرَاءُ عِنْدِي: الحَيْضُ: 321.
- أَنَا أَتَّقِي الحِجَامَةَ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ: 417.
- أَنَا أَكْرَهُ أَكْلَهُ (الضَّبُعُ): 321، 418.
- أَهْلُ الحِجَازِ يَقُولُونَ: يَقْضِي، وَأَنَا أَقُولُ: لَا يَقْضِي: 322.
- إِيْ وَاللَّه (يَأْخُذُ بِحَدِيثِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ): 321.
- فِي فَرْضِ الوَاجِبِ أَقُولُ بِهِ: 322، 417.
- بِهَذَا نَقُولُ، وَلَا أَرَى الجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:321.
- لَا أَرَى بِالكُحْلِ بَأْسًا: 417.
- نَعَمْ (يَأْخُذُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ فِي الاِسْتِحَاضَةِ): 321.
•
داود الظاهري:
- أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ أَدِلَّةَ الشَّافِعِيِّ فِي إِنْكَارِ الاِسْتِحْسَانِ تَنْطَبِقُ عَلَى القِيَاسِ، فَلِذَلِكَ أَنْكَرَهُ:356.
- لَا يَكُونُ البُلُوغُ حَتَّى يَكُونَ اِحْتِلَامٌ وَلَوْ مَضَى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ عَامًا: 568.
- لَوْ بَالَ رَجُلٌ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَضَّأَ هُوَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم
…
: 405.
- وَالقَوْلُ بِالقِيَاسِ لَا يَجِبُ، وَالقَوْلُ بِالاِسْتِحْسَانِ لَا يَجُوزُ:390.
- وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِهِ (الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ): 524.
- وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَرِّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَيُحَرِّمُ مُحَرِّمٌ غَيْرَ مَا حَرَّمَ
…
: 390.
- وَلَوْ تَغَوَّطَ فِي مَاءٍ جَارٍ جَازَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ لأَنَّهُ تَغَوَّطَ وَلَمْ يَبُلْ: 405.
- وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ عِنْدَهُ وَلَوْ بَالَ فِي إنَاءٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِي مَاءٍ
…
: 405.
- يَجُوزُ أَنْ يَتَوَضَّأَ هُوَ مِنْهُ لأَنَّهُ مَا بَالَ فِيهِ بَلْ فِي غَيْرِهِ: 405.
- يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ: 509.
-
الذال
-
•
الذهبي:
- كَانَتْ مِنْ أكَبَرِ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ: 150.
- وَأَمَّا المُحَدِّثُونَ فَغَالِبُهُمْ لَا يَفْهُمُونَ، وَلَا هِمَّةَ لَهُمْ فِي مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ
…
: 119.